جاءت شريعتنا بأحكام وتوجيهات عديدة لكل من الرجل والمرأة، ومن الأحكام الواردة في شؤون المرأة لباسها الذي بينه القرآن الكريم في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذلك أَدنى أَن يُعرَفن فَلا يُؤذَين) الأحزاب/59، حيث بينت الآية الكريمة صورة الثوب أو الجلباب، فتلبس المرأة الثوب الساتر الطويل، وذلك في كلمة: (يدنين) أي: إدنائه، وبيّنت الآية الحِكمة من ذلك عند قوله تعالى: (ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) فإنها بذلك التستر والاحتشام، وإدناء الجلباب إلى الأسفل تكون (أدنى) أي أقرب أن تُعرف بأنها محتشمة فلا تُؤذى بالقول أو الفعل من رجال فاسدين، وليس المعنى أن تُعرف من هي! وهو ما يختلط على البعض فيظن أن المعنى يشير إلى غطاء الشعر بينما هو وصف للثوب، وأما غطاء الشعر والجيب-الصدر- قد ورد في آية (وليضربن بخمرهن على جيوبهن).
شريعتنا تدعو إلى التستر والعفاف؛ فلا يجرؤ أحد على التعرض للمؤمنة بسوء أو مضايقتها؛ فإنها بإدناء ثوبها إلى الأسفل تُعرف أنها من المحتشمات فتنقطع الأطماع عنها، وهو القول المعتمد المأخوذ من الثقات الذين ربطوا النص باللغة والعقل.
فالواجب على قارئ القرآن الكريم أخذ المعنى من الثقات لا من الجلسات المنتشرة التي شوشت الفكر حتى جعل بعض الفئات يتهم شريعتنا بتناقض الأحكام.
aaalsenan@
aalsenan@hotmail.com