محمد هايف: ديّة القتل تقدر بالذهب وتقسط على 3 سنوات

محمد هايف
محمد هايف
تصغير
تكبير

‏قدم النائب محمد هايف المطيري ‏اقتراحاً بقانون لتقدير الديّة الشرعية بالذهب أو ما يعادلها بالدينار بدلاً من مبلغ معين كما هو الوضع الحالي، وتكون الديّة مقسطة على ثلاث سنوات، وهذا يُعد تطبيقا لأحكام الشريعة من جهة وتلافياً لتغير قيمة النقود من جهة أخرى.

ونص الاقتراح على أن «يُستبدل بنص المادة (251) من القانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه النص الآتي: 1- تقدر الدية الكاملة بأربعة آلاف ومائتين وخمسين غراما من الذهب عيار واحد وعشرين قيراط أوما يعادلها بالدينار الكويتي مقسطة على ثلاث سنوات ويجوز تعديل مقدارها بمرسوم. ويصدر بمرسوم جدول للديات وفق أحكام الشريعة الإسلامية وتتحدد بمقتضاه حالات استحقاق الدية كليا أو جزئياً».

تعميم فكرة فحص المخدرات في المؤسسات التعليمية

من جهة ثانية، قال محمد هايف «بحثت ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حسن الفجام توجها نحو تعميم فكرة فحص المخدرات والمؤثرات العقلية على بعض مؤسسات الدولة وبخاصة التعليمية منها».

وأوضح هايف عقب اجتماعه والفجام أن آليات الفحص الدوري للطلبة المتقدمين للدراسة في الهيئة العامة التطبيقي سيكون بمثابة مؤشر حماية استباقي ومن ضمن شروط القبول في كليات الهيئة للحد من انتشار المخدرات والمواد في أوساط المجتمع وخاصة الشباب، وحماية لهذه المؤسسات من وصول هذه الموثرات إليها ومن تفشي هذه الآفة في أروقتها وبخاصة بين الطلبة".

ونوه هايف الى أن موضوع انتشار المخدرات من الملفات التي كلفت فيه لجنة القيم لدراسة هذه الظاهرة والعمل على معالجة آثارها والحد من انتشارها. ‫

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي