صدور اللائحة التنفيذية لـ «تعارض المصالح»

تصغير
تكبير

صدر القانون 181 / 2023، في شأن اللائحة التنفيذية للقانون 1 / 223 «منع تعارض المصالح» والذي أقره مجلس الأمة في وقت سابق، واشتمل على 16 مادة تنظم عمله.

ويُعنى بهذا القانون ويخضع لأحكامه، الموظفون العموميون في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، والعاملون بالشركات، إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، تساهم فيها بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من رأسمالها.

وحددت المادة 2 من اللائحة، أن يكون الخاضع في حالة تعارض مصالح، وفقاً لأحكام المادة 1 من القانون في أي من الحالات الآتية:

(أ) إذا امتلك نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي له تعاملات مع جهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته، مع علمه بذلك.

(ب) إذا قام بدور الوسيط، أو الوكيل أو الكفيل أو الاستشاري لأي شركة أو منشأة خاصة يتصل نشاطها بجهة عمله وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

(ج) إذا امتلك - أحد ممن تربطه به صلة قرابة أو نسب أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية، أو كان الخاضع قيّماً عليه أو وصياً أو ولياً - نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي، له تعاملات مع جهة عمله، وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

(د) إذا امتلك أحد ممن تربطه به علاقة عمل، أو وساطة أو وكالة أو نيابة - سـواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً - نسبة مؤثرة في أي شركة أو نشاط مالي، له تعاملات مع جهة عمله، وذات صلة بأعمال وظيفته مع علمه بذلك.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي