الحكومة أحالت مشروعه إلى مجلس الأمة وحَلَّ في لجنة الخارجية
«النقل البري الخليجي»... ترابط وتكامل
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة، مشروعاً بقانون في شأن النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدوره أحال رئيس المجلس أحمد السعدون المشروع إلى لجنة الخارجية البرلمانية، والذي يهدف إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس، توثيق وتنمية العلاقات الاقتصادية، سعياً إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي.ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين في الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 15 جمادي الأولى 1444 هجري، الموافق 9 ديسمبر 2022، على مشروع القانون، والذي جاءت نصوصه في 25 مادة، وفي ما يلي أبرزها:
أوجبت المادة الثالثة حصول وسيلة النقل على بطاقة التشغيل، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الأنشطة والحد الأدنى من البيانات الواجب توافرها في البطاقة.
وشرحت المادة الرابعة أحكام النقل في طريق العودة والدخول الفارغ، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والضوابط، ومنعت المادة الخامسة وسيلة النقل غير المسجلة في أي من دول المجلس من ممارسة النقل البري الدولي إلى دولة أخرى خلاف دولة تسجيلها، إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة في الدولة المراد النقل منها، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والضوابط.وحظرت المادة السادسة ممارسة النقل الداخلي للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة المختصة، ووفقاً للأنظمة المعمول بها في تلك الدولة.
وبينت المادتان الثامنة والتاسعة أحكام نقل البضائع بين دول المجلس، فحظرت:
- نقل البضائع التي تمنع الدولة استيرادها أو تصديرها أو عبورها وفقاً لقوانينها.
- نقل البضائع والمواد الخطرة دون اتباع الأنظمة المعتمدة لدى السلطة المختصة.
- نقل الأسلحة أو المفرقعات أو المعدات الحربية أو المتفجرات والمواد المستخدمة في تصنيعها من دولة إلى أخرى، إلا بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة، ووفقاً للأنظمة (القوانين) المعمول بها في الدولة المراد النقل إليها.
- نقل الحمولة الاستثنائية دون الحصول على موافقة من السلطة المختصة في الدولة المراد النقل إليها، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
وتناولت المادتان العاشرة والحادية عشرة التزامات كل من الناقل والسائق عند ممارسة النقل البري. وحظرت المادة الثانية عشرة على وسيلة النقل تجاوز مدة البقاء المحددة ودخولها داخل الدولة، وأحالت للائحة التنفيذية الحالات التي يجوز فيها تجاوز مدة البقاء والإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
وأوضحت المادة الثالثة عشرة الأحكام الخاصة بالأوزان والأبعاد لوسيلة النقل.
ونصت المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة على المخالفات الواردة في هذا النظام (القانون) والجزاءات الإدارية التي تفرضها السلطة المختصة.
وتناولت المادة السابعة عشرة حكم تكرار المخالفة، وذلك بأن تضاعف قيمة الغرامة للمخالفة في حال تكرارها خلال (سنة) من تاريخ ارتكابها بما لا يتجاوز حدها الأقصى.
وأجازت المادة الثامنة عشرة للدولة التي وقعت فيها أي مخالفة لأحكام هذا النظام (القانون) اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لها سداد الغرامات المالية المترتبة عن هذه المخالفات.
وأجازت المادة التاسعة عشرة للسلطة القضائية أو الإدارية المختصة بحسب الأحوال، إيقاع عقوبة منع وسيلة النقل أو السائق أو كليهما من الدخول أو العبور لأراضي تلك الدولة لمدة لا تزيد على سنتين، وذلك في حال مخالفة وسيلة النقل أو السائق لأحكام أي من المواد الثامنة أو التاسعة أو الثالثة عشرة من هذا النظام (القانون).
ونصت المادة العشرون على جواز تظلم المتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام «القانون» ويكون التظلم للسلطة المختصة وفقاً للأنظمة (القوانين المعمول بها في الدولة).
7 أهداف للمشروع
1 - تنظيم النقل البري الدولي بين دول المجلس.
2 - رفع مستوى السلامة على الطرق.
3 - تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى بين دول المجلس.
4- توثيق وتنمية العدلاقات الاقتصادية والتعاون بين دول المجلس.
5 - السعي إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي.
6 - وضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية.
7 - مواكبة مسيرة المجلس بتوحيد القوانين والنظم بين دول المجلس.
سعر الدينار بالنسبة للريال
نصت المادة الثانية، على أن يتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي، وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، في يوم صدور الجزاء الإداري (الغرامة المالية).
مواصفات وسيلة النقل
أحالت المادة السابعة من القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد الشروط والمواصفات الفنية لوسيلة النقل.