«المالية» أصدرت قواعد تنفيذ ميزانيات السنة المالية الحالية
البراك للجهات الحكومية: الصرف وفقاً للاحتياجات الفعلية والمناقلات للضرورة القصوى
- تقييم أملاك الدولة العقارية وتسريع إجراءات تنفيذ المشاريع الجديدة
- تفعيل «GCC Net» لتحصيل رسوم الخدمات من مواطني الخليج
- 20 في المئة حداً أقصى للدفع مقدماً لحساب أعمال لم يتم أداؤها
- إذا زادت قيمة العقد على 75 ألف دينار يعرض على «الفتوى»
- لا تعيين أو استعانة بموظفين منتهية خدماتهم
شدّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة، الدكتور سعد البراك، على الجهات الحكومية، بضرورة الالتزام بتنفيذ مشاريع خطة التنمية السنوية 2023/ 2024 طبقاً للمخطط، وذلك من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الواردة بالخطة.
وأكد البراك في تعميم لوزارة المالية حول قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية (الأساس النقدي) للسنة المالية الحالية، أنه ينبغي على كافة تلك الجهات تحديد أوجه الصرف وفقاً لما هو مقدّر للنوع، بخلاف الحتمي كالمرتبات، وذلك وفقاً للاحتياجات الفعلية والضرورية، مع الالتزام بعدم إجراء أي مناقلات إلا في حالة الضرورة القصوى.
وأوضحت الوزارة قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية أن على تلك الجهات حصر وتقييم أملاك الدولة العقارية (الأراضي والمباني) داخل وخارج الكويت مع احتساب وتسجيل قيمة الإهلاك السنوي لهذه الأملاك وإدراجها بالحساب الختامي، وذلك طبقاً لأحكام التعميم رقم (3) لسنة 2022 في شأن نظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية وإجراءات الحصر والتقييم، والتعليمات الواجب اتباعها.
تحقيق الأهداف
وذكرت أن على جميع الجهات المرتبطة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة (بلدية الكويت – وزارة الأشغال العامة – وزارة الكهرباء والماء – وزارة المواصلات – وزارة النفط – الهيئة العامة للبيئة – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية) سرعة اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإنشائية الجديدة، وفقاً لما هو وارد في استمارة مشروع إنشائي جديد الصادرة عن «المالية»، منوهة إلى أن جميع الجهات الحكومية مطالبة بمراعاة أن مشاريع خطة التنمية السنوية للسنة المالية الحالية مدرجة بالبرنامج (230000)، والذي سيتم إقفاله آلياً ولن يقبل أي مناقلة داخل أنواع البند الواحد، إلا بعد موافقة «المالية».
تقارير فصلية
وأكدت القواعد أن على جميع الجهات الحكومية موافاة «المالية» بتقارير ربع سنوية توضح الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة السنوية 2023/ 2024 والمشاريع المستمرة من الخطط السنوية السابقة من حيث الارتباط والتعاقد والصرف وأي معوقات تواجه تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يجوز استحداث أي بند أو نوع جديد بالإيرادات والمصروفات خلاف الوارد بالتعميم رقم (4) لسنة 2015 في شأن دليل ورموز تصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) إلا بعد الحصول مسبقاً على موافقة «المالية»، كما لا يجوز استحداث أي نوع جديد بالحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية خلاف الموجود بالتعميم رقم (5) لسنة 2016 في شأن دليل رموز وتصنيفات الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة.
وبيّنت القواعد أن على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة ضرورة الحصول على موافقة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قبل التعاقد مع الشركات الخاصة بتوفير خدمات الحوسبة السحابية أو شراء أجهزة الخوادم والتخزين، أو مشروعات إنشاء مراكز البيانات أو تحديثها أو توسعتها، وذلك لضمان التنسيق بين تلك التعاقدات بما يكفل تحقيق الاستفادة القصوى من الاتفاقية الإطارية مع شركة «غوغل كلاود»، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (668) لسنة 2023.
الأموال العامة
وأفادت الوزارة بأنه بالنسبة للمبالغ المستحقة للجهة الحكومية تجاه جهة حكومية أخرى فتقيّد في حساب نظامي (مبالغ عن خدمات وأعمال مؤداة/ مطلوبات خدمات وأعمال) مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحصيلها أولاً بأول خصماً من اعتمادات ميزانية السنة المالية محل الإقفال، وحرصاً على تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات.
ووجهت القواعد جميع الجهات الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها تحصيل الإيرادات ورسوم الخدمات الخاصة بها من مواطني دول الخليج تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات الخليجية (GCC Net) مخاطبة وزارة المالية بكتاب رسمي متضمناً مواقع مراكز الخدمة التابعة لها وقيم الرسوم الخاصة بها، مع ضرورة التنسيق مع قطاع شؤون الميزانية العامة بالوزارة لتوفير اعتمادات مالية متعلقة بتكلفة الخدمات المقدمة من الجهة الحكومية.
ونوهت إلى عدم جواز الدفع مقدماً لحساب أعمال لم يتم أداؤها أو مقابل مشتريات لم يتم فحصها وإحصاؤها وتسلمها إلا في حدود 20 في المئة من قيمتها، وبعد الحصول على كفالة بنكية (غير مشروطة) بكامل قيمة الدفعة المقدمة، وبشرط موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة بدرجة وزير، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بإذن من وزير المالية.
وذكرت القواعد أنه لا يجوز لأي جهة حكومية إبرام أو إجازة أي عقد في موضوع تزيد قيمته على 75 ألف دينار إلا بعد عرضه على إدارة الفتوى والتشريع، فيما يُعرض ما قيمته أقل من ذلك على إدارة الشؤون القانونية بالجهة الحكومية.
قواعد التوظيف
وفي ما يتعلق بالتوظيف، أكدت القواعد أنه يتعين على الجهات الحكومية الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بأي نوع من أنواع التوظيف أو الاستعانة بخبرات أو خدمات يتطلبها العمل من خارج الجهة، سواء كان دائماً أو موقتاً أو جزئياً أو بعقد، مع عدم جواز تحميل أبواب الميزانية الأخرى بخلاف الباب الأول بأي عقود أو التزامات ذات طبيعة مرتبطة بالمرتبات، كما لا يجوز في أي حال من الأحوال إعادة تعيين أو الاستعانة بخبرات الموظفين المنتهية خدماتهم نتيجة لتطبيق سياسة الإحلال في الباب الأول أو كعقود استشارات في الباب الثاني.
ولفتت إلى الصرف على شراء مجمعات سكنية واستملاكها، أو وحدات سكنية، أو مبانٍ تجارية أو مبانٍ حكومية أو مرافق الخدمات المدنية والاجتماعية، أو مبانٍ صناعية، أو مبانٍ عامة وترفيهية، أو مبانٍ موقتة أو متنقلة، أو مبانٍ ومنشآت عسكرية، أو تحسينات على الأراضي، يكون في حدود الاعتمادات التي تخصص لهذا الغرض بميزانيات الجهات المعنية والقرارات التي قد تصدر في شأن كل منها، والموافقات اللازمة في كل حالة.
وفي ما يتعلق بتبسيط الإجراءات المتبعة في صرف الدفعات المستحقة لمقاولي الصيانة والأعمال الإنشائية الصغيرة، أكدت أنه ينبغي أن تقوم وزارة الأشغال العامة بتسليم الأعمال المنجزة للجهة صاحبة الشأن بموجب محضر تسليم يوقع عليه من قبل مندوب الجهة المستفيدة مع مراعاة التأكد من حصول الجهة المستفيدة على كشوف تفصيلية.
وفي حالة وجود أي ملاحظات من قبل الجهة المستفيدة تدوّن في محضر التسليم، وتكون «الأشغال» المسؤولة عن متابعة المقاول لإنجاز هذه الملاحظات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم التزامه بتنفيذ العمل طبقاً للمواصفات الواردة في العقد، على أن تلتزم الجهات المستفيدة بصرف قيمة شهادات الدفع الواردة إليها من «الأشغال» خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ تسلمها لتلك الشهادات، وفي حالة عدم التزام الجهة بالصرف خلال المدة المذكورة تشرع «الأشغال» «المالية» لاتخاذ اللازم.
وأفادت القواعد بأنه لا يجوز لأي جهة حكومية تفعيل البنود الاحتياطية والاختيارية والطارئة بعقود الاتفاقيات الاستشارية والمشاريع الإنشائية والصيانة الجذرية، واستعمال المبالغ الاحتياطية والطارئة بتلك العقود إلا بعد الرجوع إلى «المالية» لدراسة أسباب تفعيل تلك البنود والالتزامات المالية المترتبة عليها واتخاذ القرار المناسب في شأنها وذلك قبل العرض على ديوان المحاسبة.
تعبير صادق عن المصروفات
أكدت قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية الحالية وجوب تحميل ميزانية كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، لكي يكون الحساب الختامي معبراً تعبيراً صادقاً عن مصروفات 2024/2023، على أن تتحمل الجهة الحكومية أي مخالفات نتيجة عدم التطبيق.
أرشفة تاريخ الكويت
طالبت «المالية» الجهات الحكومية كافة بالتعاون والتنسيق مع مركز البحوث والدراسات الكويتية وتمكينه من الاستفادة بما تحتويه أرشيفاتها من مواد ذات صلة بتاريخ الكويت استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (378) لسنة 2023.