الغانم: قدمت ملاحظاتي على المفوضية العليا

النائب مرزوق الغانم
النائب مرزوق الغانم
تصغير
تكبير

قال النائب مرزوق الغانم إنه «تم تسليم اللجنة المشتركة تعديلاتي على قانون المفوضية صباح اليوم قبل اجتماعهم مع الحكومة غداً».

وأوضح الغانم أن التعديلات شملت:

التعديل الأول

المادة 3 فقرة (10):

تلقي الشكاوي من الناخبين والمرشحين والمنظمات المدعوة للمشاركة فيما يشوب العملية الانتخابية من مخالفات أو تدخل من السلطة التنفيذية أو من أي جهة اخرى للتأثير في سير العملية الانتخابية، وفحصها وازالة أسبابها وابلاغ النيابة العامة بما ينطوي عليه الفعل من شبهة الجريمة الجزائية.

التعديل الثاني

المادة 16 فقرة (2):

ويشترط لمباشرة المرأة والرجل لحقهما في الانتخاب والترشيح الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.

التعديل الثالث

مادة 17:

يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو جريمة المساس بالذات الإلهية أو الذات الأميرية، مالم يرد إليه اعتباره.

واستثناء من أحكام المادة 245 من القانون رقم 1960/17 المشار اليه أعلاه تكون المدة اللازمة لرد الاعتبار عن جرائم المساس التي ارتكبت قبل صدور هذا القانون ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات، وسنتين اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك، وسنة واحدة إذا كانت العقوبة المحكوم بها.

التعديل الرابع

مادة 34 فقرة (1):

للمرشحين ووكلائهم حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم أن يوكلوا في كل مركز اقتراع أحد الناخبين بالدائرة ويكون التوكيل كتابة، والمندوب أي مرشح حق التواجد في اللجنة أثناء عملية الفرز كاملة ولا يجوز إخراجه مالم يرتكب فعلا يستدعي ذلك.

التعديل الخامس

مادة 40 فقرة (2): وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة، تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويجب أن تكون ورقة التصويت عند الفرز على مرأى من جميع المرشحين أو ممثليهم، ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز، ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية، ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب المفوضية وخمسة من ممثلي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الأصلية.

التعديل السادس

مادة 42 بند (2): 2-الآراء التي تثبت على ورقة غير مختومة والتي سلمت من اللجنة.

ملاحظات

1- عدم قصر المفوضية على التشكيل القضائي البحث ويجب إشراك ممثلين من المجتمع المدني وأصحاب الخبرة مع الحفاظ على أغلبية التشكيل القضائي حيث أن عملية الانتخاب والترشيح ليست قضائية محضة ودائما تتطلب ذوي الخبرة في مثل هذه المسائل وجوانبها السياسية.

2- إعطاء الكويتي المتواجد في الخارج حقه في المشاركة وممارسة دوره الذي كفله له الدستور في الانتخاب ويكون ذلك تحت إشراف ومتابعة المفوضية من خلال البعثات الديبلوماسية في الخارج.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي