«التشريعية» أنجزت تعديلات «الدستورية» والساير رفع تقريرها إلى المجلس

لا طعون بـ «الحل»... بعد الانتخابات

جانب من الاجتماع الأخير للجنة التشريعية الأحد الماضي
جانب من الاجتماع الأخير للجنة التشريعية الأحد الماضي
تصغير
تكبير

- 5 تعديلات:
- الطعن على مرسومي «الحل» و«الدعوة» بموجب دعوى أصلية
- مدة التقديم 7 أيام من تاريخ نشر المرسومين في الجريدة الرسمية
- الفصل في الطعون خلال 10 أيام من انقضاء الميعاد وقبل إجراء الانتخابات
- عدم جواز نظر المرسومين مُجدّداً أثناء نظر الطعون الانتخابية
- الفصل في الطعون الانتخابية خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد

أقرّت اللجنة التشريعية جملة تعديلات على قانون إنشاء المحكمة الدستورية، أبرزها تقديم الطعون على مرسومي حلّ مجلس الأمة والدعوة للانتخابات خلال 7 أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، والبت فيها قبل إجراء الانتخابات.

وأكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها الخاص بالتعديلات، وقام رئيسها مهند الساير برفعه إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال الجلسة.

وكشفت المصادر لـ«الراي» عن أبرز ما تضمنته التعديلات، في إطار تنظيم الطعون الانتخابية لا سيما في ما يخص مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، وهي:

1 - إتاحة الطعن على المرسومين لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة بموجب دعوى أصلية، بما يضمن جدية الطعون المقدمة.

2 - مدة تقديم الطعن 7 أيام من تاريخ نشر المرسومين في الجريدة الرسمية.

3 - صدور الحكم في الطعن خلال 10 أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن المحدد، بحيث يتم ذلك على وجه الاستعجال وقبل إجراء الانتخابات، بحيث يصدر الحكم في الوقت الذي تتحقق فيه المصلحة من حسم النزاع دون أن تمتد نتائج هذا البطلان إلى ما بعد العملية الانتخابية.

4 - عدم جواز نظر المحكمة الدستورية لمرسومي حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات مجدداً أثناء أو بصدد نظرها في الطعون الانتخابية، تحصيناً للعملية الانتخابية وإعمالاً لقاعدة حجية الأمر المقضي به، وحسماً لأي نزاع قد يثار في هذا الشأن.

5 - أن تفصل المحكمة الدستورية في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال 30 يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي