نواب اقتراحوا أن تبدأ من 2.5 للعقار الثالث وترتفع وصولاً إلى 10 في المئة
ضريبة سنوية على... الأملاك العقارية
سعياً للحد من ارتفاع أسعار السكن الخاص، قدم النواب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومهند الساير وعبدالله المضف وبدر نشمي، اقتراحاً بقانون في شأن ضريبة الأملاك العقارية، نص في مدارته الأولى على أن «تفرض ضريبة سنوية على قسائم السكن الخاص المملوكة لشخص واحد، على أن تسري أحكام الفقرة السابقة على القسائم المملوكة لشركاء، إذا كان إجمالي ما يملكه أحدهم 2000 متر مربع فأكثر، سواء كان ذلك في موقع واحد أو مواقع متعددة، وفي مشروع واحد أو مشاريع متعددة».
وألزمت المادة الثانية في الاقتراح «إدارة التسجيل العقاري، فور صدور القانون، بإرسال كشوف الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادة السابقة، وتجدد هذه الكشوف قبل شهر من بداية السنة المالية. ولا يعتد بعمليات البيع والشراء التي تتم على القسيمة من المالك نفسه أثناء السنة المالية الواحدة».
وفي المادة الثالثة «يكون استحقاق الضريبة الواردة في هذا القانون سنوياً، ويلتزم بدفع الضريبة مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن في ما بينهم، وتسري في شأنهم أحكام المادة 1072 من القانون المدني، ويحظر إتمام أي معاملة في القسائم التي لم يُسدد عنها الضريبة. ولوزارة المالية الطلب من الجهات الحكومية الأخرى حظر معاملات مالكي هذه القسائم».
واستثنت المادة الرابعة من الضريبة قسائم السكن الخاص المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى، والقسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والزراعية، وقسائم السكن الخاص التي لم يصل إليها التيار الكهربائي.
ونصت المادة الخامسة إلى أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب الضريبة وإجراءات تحصيلها، والأحكام الأخرى الواجبة لتنفيذ القانون، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من صدور القانون.
وفي تفاصيل الرسوم، كما جاءت في الاقتراح، فإن الرسوم تبدأ من ملكية الشخص للعقار الثالث، مع إعفاء العقارين الأول والثاني من الرسوم، فيكون رسم العقار الثالث 2.5 في المئة، ويرتفع إلى 5 في المئة للعقارالرابع، ثم 7.5 في المئة للعقار الخامس، و10 في المئة للعقار السادس فأكثر.
رفع تعرفة الكهرباء على السكن الثاني والثالث
تقدم النواب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومهند الساير وعبدالله المضف وبدر نشمي، باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم «3 مكرراً» إلى القانون 20 /2016، في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، تقضي برفع قيمتهما على صاحب السكن الثالث، إضافة إلى صاحب السكن الثاني الأكثر استهلاكاً.
وجاء في التعديل أن «تضاف مادة جديدة برقم 3 مكرراً إلى القانون 20 /2016 المشار إليه نصها: يعامل السكن الخاص الثالث فأكثر لأي مالك معاملة السكن التجاري، وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يعامل السكن الثاني الأكثر استهلاكاً للماء والكهرباء معاملة السكن التجاري،إذا ما كانت المساحة الإجمالية للسكن الأول والثاني مجتمعة تتجاوز 2000 متر مربع».