No Script

الرفض حق للدولة حتى لو توافرت الشروط

تعديلات «النواب» المصري على تجنيس الأجانب: العقار حكومي أو أهلي... ومساواة الرجل بالمرأة


جانب من مناقشات مجلس النواب للقانون
جانب من مناقشات مجلس النواب للقانون
تصغير
تكبير

- اشتراط تحويل الأموال والرسوم من الخارج

أحدثت تعديلات أقرها البرلمان المصري أول من أمس على قانون منح الجنسية لغير المصريين، حالة من النقاش، طُرح من خلالها العديد من التساؤلات بهذا الشأن.

وقالت مصادر برلمانية إنه «يجب أولاً تأكيد أن حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو من خلال إيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية أو وديعة في حساب خاص بالبنك المركزي، هي حالات منصوص عليها في القانون القائم، ولم تكن مطروحة في تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب».

وأضافت المصادر لـ«الراي»: «الذي عرض وتمت مناقشته وإقراره، يتعلق أولاً بطبيعة العقار، بإزالة شرط أن يكون العقار مملوكاً للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو ما يفتح الباب أكثر، بألا تقتصر ملكية العقارات على المباني الحكومية أو التي لها شخصية اعتبارية، بل تشمل مباني الأهالي».

وأوضحت أن «التعديلات تضمنت أيضاً أن اكتساب الجنسية المصرية، وفقاً لأحكام قانون الجنسية القائم، حتى وإن توافرت شروطه المنصوص عليها، ليس التزاماً على الدولة المصرية، وإنما يخضع الي سلطتها التقديرية الواسعة فـي هذا الشأن، ولها أن تقبل أو ترفض الطلب دون رقيب عليها، سوى القضاء باعتباره مظهراً من مظاهر سيادة الدولة».

ولفتت إلى أن «التعديلات شرعت المساواة بين الرجل والمرأة، في تطبيق الحصول على الجنسية المصرية، وأكدت على أن كل من وُلد في مصر لأب أو أم من أصل مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية، بعد جعل إقامته العادية في مصر، وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب هي حق، وأن لكل أجنبي وُلد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية، إذا كان أي منهما مولوداً في مصر، وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس، هي حق خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد».

وبينت أن القانون القائم كان يقصر الحق في طلب التجنس، لكل من وُلد لأب أصله مصري، دون من وُلد لأم من أصل مصري، ولمن وُلد في مصر لأب أجنبي وُلد أيضاً فيها، دون من وُلد لأم أجنبية وُلدت فيها.

وذكرت المصادر البرلمانية، أن التعديلات شددت إحكام الرقابة على عمليات تحويل النقد الأجنبي من الخارج، أو الذي يتم إدخاله من خلال أحد المنافذ الجمركية، في شأن الرسم الذي يؤدي «رفق طلب التجنس»، ألا يكون أبداً من الداخل.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي