No Script

على خلفية اتهامها بالتحكم في خدمة عرض وبيع البيض في أسواقها

«حماية المنافسة» يُغرّم 12 «تعاونية» 5 في المئة من إيرادات سنة... وجمعيتين 1 في المئة

تصغير
تكبير

- 28.5 في المئة من 8.8 مليون دينار عقوبة مجمّعة لجمعيتين
- 1.4 مليون أعلى قيمة جزاء موقّعة و156 ألفاً أقل عقوبة
- 28.03 مليون مبيعات أكبر جمعية تعاونية سُجلت في السنة المالية
- مسؤولو «المنافسة» مستمرون في نفض الأسواق رقابياً
- تحقيقات موسّعة أجراها الجهاز شملت بيانات الجمعيات الـ 14
- فرض كمية مجانية غير مقبول قانونياً كونه يُقصي بعض المنافسين
- الجهاز خلص إلى أن سلوك الجمعيات المعاقبة مضر وغير مبرر

فيما يشبه النفضة الرقابية في التصدي للممارسات الضارة بالمنافسة في السوق المحلي، ومنع الممارسات الاحتكارية بكل أشكالها، أقرّ مجلس التأديب في جهاز حماية المنافسة مجازاة 14 جمعية تعاونية، بعد تحقيقات فتحها قبل فترة على خلفية اتهامات وُجّهت لهذه الكيانات بارتكاب مخالفة إساءة استغلال الوضع المهيمن.

وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن العقوبات المالية والتي أقرت للمرة الأولى منذ تأسيس الجهاز لجهة القيمة والعدد عبارة عن تغريم 12 جمعية 5 في المئة من إجمالي الإيرادات التي حققتها في السنة المالية السابقة، فضلاً على معاقبة جمعيتين بدفع 1 في المئة من إجمالي الإيرادات التي حُققت في السنة المالية السابقة.

ورقمياً، بلغ إجمالي الجزاء المالي المجمع للجمعيات الـ14 المخالفة أكثر من 8.817 مليون دينار، مختلفة القيمة من جمعية لأخرى، فيما شكلت الغرامات المالية بحق جمعيتين نحو 28.5 في المئة من إجمالي الجزاء المالي المقرر على «التعاونيات» الـ14.

زيادة التأثير

وأوضحت المصادر أنه في إطار تفعيل دور «حماية المنافسة» وزيادة تأثيره على الأسواق الكويتية، وبعد الاطلاع القانوني على الوقائع المشمولة، تبين لمجلس تأديب «حماية المنافسة» قيام الجمعيات المشمولة بالمخالفة بارتكاب مخالفة إساءة استغلال الوضع المهيمن باستمرارها في التحكم بخدمة عرض وبيع منتج البيض الطازج في أسواقها وإلزام الشركات بالتزويد المجاني لإتمام عمليات الشراء والتوريد منها.

وبينت أن مسؤولي الجمعيات أفادوا بأن كمية البيض المجانية المطلوبة تكون بدلاً عن التالف والمكسور، ما اعتبره مسؤولو الجهاز قولاً مجانباً للحقيقة مدفوعين بأنه جرى العمل في الجمعيات التعاونية على إفراد بند مستقل في الفواتير للبيض التالف والمكسور والذي يختلف عن البيض المجاني، فيما أشاروا إلى أن الجمعيات المشمولة بالعقوبة استخدمت ممارسات تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها، ما يعد سلوكاً مضراً بطريقة غير مبررة، ويُقصي بعض المنافسين خصوصاً الصغار والمتوسطين منهم.

جزاء مالي

وترتيباً لجهة الأعلى جزاءً مالياً، جاءت في المركز الأول غرامة بأكثر من 1.4 مليون دينار، تشكل 5 في المئة من إيرادات السنة المالية المشمولة لهذه الجمعية التعاونية والتي تقارب 28.03 مليون، فيما جاء في المرتبة الثانية جزاء بـ1.118 مليون دينار يتضمن 5 في المئة من إيرادات تتجاوز 22.37 مليون، فيما جاءت أقل عقوبة بنحو 156 ألفاً تشكل 1 في المئة من إيرادات تبلغ 15.6 مليون دينار، سبقها جزاء مالي بـ223.1 ألف يشكل 5 في المئة من إيرادات تقدر بـ4.1 مليون.

وذكرت المصادر أن التحقيقات أظهرت أن فرض الجمعيات التعاونية على الشركات كميات مجانية من منتج البيض المحلي عند طلب توريده وعرضه في الأسواق المركزية التابعة لها دون سند أو مبرر واضح يؤدي إلى تعرضها لخسائر جسيمة لعدم قدرتها على بيع منتجاتها في تلك الأسواق.

وبينت أن مخالفة إساءة استغلال الوضع المهيمن المنصوص عليها في المادة (8) من قانون حماية المنافسة تحققت بممارسة فعل من أفعال الحد من المنافسة أو تقييدها أو منعها ومن بينها القيام بسلوك يؤدي إلى عرقلة دخول شخص آخر إلى السوق أو إقصائه منه أو تعريضه للخسائر.

استغلال الوضع

وقالت المصادر إن مخالفة إساءة استغلال الوضع المهيمن باستمرار هذه الجمعيات في التحكم بخدمة عرض وبيع منتج البيض الطازج في أسواقها وإلزام الشركات بالتزويد المجاني لإتمام عمليات الشراء والتوريد منها، يخالف فكرة الأسواق المركزية في الجمعيات التعاونية التي تقوم أساساً على خدمة أهالي المنطقة وتوفير كل مستلزماتهم من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مناسبة.

وأضافت أن هذه الأسواق تمثل أكبر منافذ البيع وتعد الهدف الأول لمعظم المنتجين المحليين والمستوردين، فإن مقتضى ذلك ولازمه هو وجوب أن يكون التوريد والعرض فيها وفق معايير واضحة وآليات منضبطة تضمن تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز العدالة والمعاملة النزيهة بين كل الشركات المتنافسة وليس كما هو الحال في الطريقة المتبعة حالياً في بيع أحد أهم المنتجات وأكثرها استهلاكاً ألا وهو البيض المحلي، ومن ثم طالب تقرير المتابعة بمعاقبة الجمعيات المشكو في حقها عما نُسب إليها.

وأكدت المصادر أن مسؤولي «حماية المنافسة» ماضون في التوسع بالرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي في البلاد، ومنع الممارسات الاحتكارية بكل أشكالها، والتي من شأنها أن تؤثر على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، مع توفير حماية للمتعاملين في السوق المعنية بما يحقق العدالة والتنافسية، فضلاً على ضمان حرية الاختيار للمستهلك وتعددية الأطراف الاقتصادية، والحفاظ على هيكل تنافسي للأسواق.

دور «الجهاز» وواجب الحماية

أفادت المصادر بأن جهاز حماية المنافسة يقوم بواجباته كإحدى مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها المساهمة في بناء هذا البلد على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية.

وبينت أن ذلك يشمل تطبيق دوره الرقابي بالتصدي لتلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية، التي لها أن تؤثر سلباً على المنافسة الحرة من جانب، وتنظيم السوق من جانب آخر.

عرقلة النشاط الاقتصادي

المقصود بعرقلة ممارسة النشاط الاقتصادي في هذا الخصوص وفقاً لقانون «حماية المنافسة» أن يقوم الشخص المهيمن في السوق المعنية بأفعال يترتب عليها خروج المنافسين وتعرضهم لضرر إقصائي بأي طريقة غير مبرّرة قانوناً، سواء كانت على شكل أعراف تجارية أو عقود تعامل أو تصرفات تنسيقية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي