بعد إقفال منتزهات الوزاني بناء على قرار قضائي
ما علاقة شكوى إسرائيل ضد البطّ اللبناني؟
تحوّلتْ شكوى تل أبيب المزمنة من «منتزهات الوزاني»، الواقعة على الحدود اللبنانية والتي تَحَرّشت اسرائيل بها مراراً، إلى مشكلة داخل «بلاد الأرز» بعد قرار وزارة السياحة بقفل هذه المنتزهات المنتشرة على ضفة نهر الوزاني.
ورغم أن القرارَ الذي اتخذته وزارة السياحة بختْم المنتزهات العشرة بالشمع الأحمر ارتكز على حُكْمٍ قضائي باعتبار أنها «غير مرخّصة»، فإن نواباً ووسائل إعلام قريبة من «حزب الله» استحضرت بإزاء هذا التطور الذي أثار ضجيجاً سياسياً أن إسرائيل سبق أن جعلتْ هذه المنتزهات «هَدَفاً لها» منذ عشرة أعوام.
وبحسب هذه التقارير فإن ختم القوى الأمنية المنتزهات بالشمع الأحمر «لحين نيْلها التراخيص اللازمة» هو نتيجة مسارٍ كان بدأ بشكوى رفعتْها قوة «اليونيفيل» إلى الجيش اللبناني، عام 2013، بناء على طلب اسرائيل ضدّ طيور البط العائدة لأحد المنتزهات، والتي تسبح في المجرى قاطعة الخط الأزرق الذي يمرّ في وسط النهر.
وفيما وصف النائب قاسم هاشم (من كتلة الرئيس نبيه بري) خلال زيارته أصحاب المنتزهات قرار وزارة السياحة بأنه «خطوة مخزية وبعيدة عن الحسّ الوطني لأنّ المنتزهات تقع على تخوم الخط الأزرق بوجه العدو الإسرائيلي الذي يمارس الترهيب ضدّ أصحابها لإجبارهم على الإقفال»، داعياً وزارة السياحة والقضاء إلى «تسوية أمور تلك المنتزهات بأسرع وقت قبل بداية الموسم السياحي الصيفي»، استغرب نائب «حزب الله» علي فياض «التوقيت المشبوه لتنفيذ الحُكْم القضائي بإقفال المنتزهات»، لافتاً إلى «أن وضع البلد الحالي يفرض مقاربة ملف منتزهات الوزاني وفق معايير وطنية واقتصادية خاصة».
وذكّر فياض بأن اللجنة النيابية المكلفة وضع قانون تسوية الأملاك البحرية «توافقت على تأجيل البحث في المخالفات على الأملاك النهرية لأنها صغيرة بالمقارنة مع غيرها»، سائلاً «ما المسوغ الطارئ الذي فرض على الدولة تسوية وضع منتزهات الوزاني حصراً من دون غيرها؟»، ومتوقفاً «عند الدور الذي لعبته المنتزهات في إنعاش الوزاني زراعياً وسياحياً رغم أنها منطقة تَنازُع مع العدو الإسرائيلي».
وإذ لمّح أصحاب المنتزهات وأهالي المنطقة بأنه ما لم يتم الرجوع عن قرار قفلها فـ «إننا سنزيل الأختام بأيدينا»، أصدرت وزارة السياحة بياناً توضيحياً أشارت فيه إلى أنها تبلغت «بتاريخ 16 يناير الماضي بواسطة النيابة العامة التمييزية نسخة عن قرار محكمة التمييز الغرفة الثالثة الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2022 حول موضوع دعوى تنفيذ أشغال من الجهة اللبنانية لنهر الوزاني والقاضي بإدانة المدعى عليهم بجنحة المادة 25 من المرسوم الإشتراعي 70/15598 المعدل بالمرسوم 2000/4221 (تحديد الشروط العامة لإنشاء وإستثمار المؤسسات السياحية) وإقفال المؤسسات موضوع الدعوى إلى حين الحصول على ترخيص بالإستثمار لكل منها».
وذكرت أنها "تبلغت هذا القرار لإجراء المقتضى كونها الجهة الصالحة المعنية بتنفيذ المرسوم 4221/2000، وقد وعد وزير السياحة الوفد بتقديم التسهيلات الإدارية الممكنة للاستحصال على التراخيص لتلك المؤسسات في أقرب وقت ممكن بعيدًا عن الشعبوية والكلام غير الدقيق".
وأكدت أيضاً أن «أبواب وزارة السياحة مفتوحة دائماً لاستقبال أي توضيح أو استفسار قانوني».