صدور 4 أحكام «دستورية» تُبطل حل مجلس 2020 وانتخابات 2022

... إبطال


(تصوير نايف العقلة)
(تصوير نايف العقلة)
تصغير
تكبير

- 6 نتائج للحكم:
- بطلان حل مجلس الأمة
- بطلان دعوة الناخبين للانتخابات
- بطلان عملية الانتخاب
- عدم صحة عضوية الفائزين فيها
- استعادة المجلس المنحل سلطته
- الحل كأن لم يكن

قضت المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة المُنتخب في العام 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس السابق (مجلس 2020)، الذي قررت إعادته لإكمال مدته الدستورية.

وفي أحكامها الأربعة التي صدرت، في عدد من الطعون المقدمة من مرشحين للانتخابات، خلصت المحكمة، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، إلى «إبطال عملية الانتخاب» التي جرت في 29 سبتمبر 2022، و«عدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل، من تاريخ صدور الحكم بقوة الدستور، سلطته الدستورية، كأن الحل لم يكن».

الرقابة على مرسوم الحل إعلاءٌ لمبدأ الشرعية الدستورية

- الدستور لم يُقيّد استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني لكن أحاطه بقيود وضمانات

- مرسوم الحل يُتطلب أن يوقعه مع الأمير رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته السياسية عن هذا التصرف

أشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى أن السبب الأول من أسباب الطعن ببطلان هذه الانتخابات، أنها قد شابها عوار دستوري في الإجراءات الممهدة لها، بسبب مخالفة المرسوم رقم (136) لسنة 2022 بحل مجلس الأمة، المادة (107) من الدستور، لصدوره بناءً على طلب حكومة حديثة العهد بتولي السلطة، قامت بأداء اليمين الدستورية في ذات اليوم الذي صدر فيه المرسوم، بعد استقالة الحكومة السابقة، مما يعني عدم تصور وجود خلاف بينها وبين مجلس الأمة، فيكون مرسوم الحل قد صدر استناداً إلى أسباب غير حقيقية بما يستوجب عدم الاعتداد به وترتيب آثاره.

ورأت المحكمة أن «هذا النعي سديد، ذلك أن المادة (107) من الدستور تنص على أن (للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تُبيّن فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حُلّ المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل.

فإن لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة، يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد».

واعتبرت أن «المستفاد من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن حل مجلس الأمة هو حق دستوري مقرر للسلطة التنفيذية، ويُعتبر أحد السبل لإحكام المعادلة والتوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، ومن المعلوم أن الأمير يتولى سلطاته بواسطة وزرائه، والمقصود بالحل هو إنهاء مدة المجلس إنهاء مبتسراً قبل انتهاء الأجل المقرر له، وأنه وإن كان الدستور لم يقيد استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني، فلها أن تتخير توقيته وتقدير مناسباته، إلا أن الدستور أحاط الحل - نظراً لخطورته - ببعض القيود والضمانات، فيجب أن يكون حل مجلس الأمة بمرسوم تُبيّن فيه أسباب الحل، وهو أمر يُتطلب معه أن يوقع مرسوم الحل مع الأمير، رئيس مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته السياسية عن هذا التصرف».

وأضافت: «أما عن الأسباب الداعية للحل، فقد تكون لاستحكام الخلاف بين الحكومة وبين مجلس الأمة أو لاختلال التناسب والانسجام بينهما، أو لضرورة تقتضي ذلك، وأنه إذا حُلّ المجلس لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى، كما أنه يجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل، إذ ما دام أن الغرض من الحل هو الاحتكام إلى الأمة وأخذ رأي الناخبين فيه، فلا يصح إرجاء ذلك إلى أمد بعيد مع استمرار السلطة التنفيذية في التصرف بلا رقيب، وبالتالي وجب دعوة الناخبين إلى إجراء انتخابات جديدة، والغاية من هذا الحكم هو تأكيد ضرورة اتصال الحياة النيابية، فإذا لم تُجرَ الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن يُنتخب المجلس الجديد».

وأشارت المحكمة إلى أنه يحق «لها أن تباشر رقابتها على المرسوم الصادر بالحل للتأكد من مدى التزامه بالقيود والضوابط الدستورية سالفة البيان إعلاء لمبدأ الشرعية الدستورية، إذ لا يجوز أن يتخذ الحل الذي رخص به الدستور للحكومة استعماله، وحدّد طبيعته وإجراءاته، ذريعة إلى إهدار أحكام الدستور ومخالفتها، فللدستور حرمة ونصوصه يجب أن تصان وأحكامه لابد أن تحترم».

لا حاجة للنظر في المرسومين 5 و6

ذكرت المحكمة أنه «لما كان الطاعن قد أجيب إلى طلبه الحكم ببطلان عملية الانتخاب استناداً إلى السبب الأول من أسباب طعنيه، فإنه لا حاجة من بعد لبحث باقي أسباب الطعنين بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، أياً كان وجه الرأي في مدى دستورية هذين المرسومين، باعتبار أن الطعن الانتخابي تنظره هذه المحكمة كمحكمة موضوع، وما دام أن البحث في دستوريتهما لم يعد مؤثراً في النتيجة التي خلصت إليها المحكمة فيهما».

نفاذ القوانين

أكدت المحكمة أنه «من نافلة القول أن القوانين التي صدرت من مجلس الأمة - خلال فترة المجلس الذي قُضي بإبطاله - تظل سارية ونافذة إلى أن يتم إلغاؤها أو يُقضى بعدم دستوريتها».

تغليب أحكام الدستور بعيداً عن العمل السياسي

أوضحت المحكمة أنه سبق لها، في أحكام عديدة سابقة، التأكيد على أنها وهي تفصل في الطعون الانتخابية بوصفها محكمة موضوع، مُلتزمة بإنزال حكم القانون على واقع ما هو معروض عليها، وتغليب أحكام الدستور على ما سواها من القواعد القانونية، مُقيّدة في ذلك بضوابط العمل القضائي وضماناته بعيداً عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته، وأنها بما تحمله من أمانة القضاء وعظيم رسالته وما وُسد لها من اختصاص استناداً إلى الدستور، حارسة على أحكامه، رقيبة على الالتزام بقواعده، لا يجوز لها أن تتخلى عن اختصاص أنيط بها، أو أن تترخص فيما عهد إليها به، كلما كان تعرضها لما أثير أمامها من مسائل لازماً تدخلها، إعلاء لكلمة الدستور ومحافظة على نصوصه وكيانه، ونزولاً على أحكامه.

إرادة الناخبين وردت على غير محل لـ... بطلان دعوتهم للانتخابات

- المجلس المنحل يُكمل المدة المتبقية له أصلاً ما لم يطرأ من الأمور ما يقتضي معها إعمال الأمير صلاحياته

رأت المحكمة أن «إجراء الحل جاء مشوباً بالبطلان، مستوجباً عدم الاعتداد به وترتيب آثاره، بما يستتبعه ذلك من بطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي جاءت بناء على هذا الحل الباطل، كما تغدو معه إرادة الناخبين في هذه الحالة قد وردت على غير محل، إذ جاءت الانتخابات وليدة إجراءات باطلة أهدرت فيها الضوابط الدستورية على نحو ما سلف بيانه، وبالتالي يكون نعي الطاعن بهذا السبب من طعنه قائماً على أساس سليم، ومن ثم حق القضاء بإبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت بتاريخ 29 - 9 - 2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل - بقوة الدستور - سلطته الدستورية، كأن الحل لم يكن، ليكمل المدة المتبقية له أصلاً - ما لم يطرأ من الأمور خلال تلك المدة ما يقتضي معها إعمال الأمير صلاحياته المقررة في هذا الشأن - وذلك إعلاء لنصوص الدستور، وتغليباً لأحكامه، وحفظاً لكيانه، وسلامة النظام العام الدستوري وبنيانه».

الخلاف بين السلطتين «انتهى أمره» بتشكيل الحكومة الجديدة

- الحل استند إلى المادة 107 ولازم ذلك أن يكون بناء على طلب الوزارة

التي ثار الخلاف بينها وبين مجلس الأمة

- السبب لم يكن قائماً وقت صدور المرسوم وبالتالي افتقد الحل

للسبب المبرر له وخالف الضوابط الدستورية

رأت المحكمة أنه «كان الواضح أن هذا الحل قد جاء استناداً إلى المادة (107) من الدستور، بسبب ما ثار من خلاف بين الحكومة السابقة ومجلس الأمة والذي أفضى إلى ما وصفه مرسوم الحل بعدم التوافق وعدم التعاون والاختلافات، فإن لازم ذلك أن يكون هذا الحل بناء على طلب الوزارة التي ثار الخلاف بينها وبين مجلس الأمة، فإذا كانت هذه الوزارة قد قُبلت استقالتها بكاملها وتم تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء قام بتشكيل وزارة جديدة وصدر مرسوم بها، فإن الخلاف وعدم التعاون بين مجلس الأمة والحكومة السابقة، يكون قد انتهى أمره وزال أثره».

ولفتت إلى أن «الوزارة الجديدة استهلت أعمالها في اليوم التالي لتشكيلها بطلب حل مجلس الأمة، دون أن تتبيّن موقف ذلك المجلس منها ومدى إمكان التعاون بينهما، وإذ صدر مرسوم الحل بناء على هذا الطلب مستنداً إلى (عدم التوافق) و(عدم التعاون) و(الاختلافات)، على الرغم من أن هذا السبب قد انقضى أمره بتشكيل الحكومة الجديدة، وكان غير قائم وقت صدور المرسوم، فإن الحل يكون بذلك مُفتقداً للسبب المبرر له مخالفاً الضوابط الدستورية سالفة البيان».

وقائع الأحداث

سردت المحكمة، في حيثياتها، «أنه إثر خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة قدّم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالته واستقالة حكومته، وصدر بتاريخ 10 - 5 - 2022 الأمر الأميري بقبول هذه الاستقالة على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

وبتاريخ 24 - 7 - 2022 صدر أمر أميري بتعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء نص في مادته الأولى على أن (يُعين فريق أول.م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويُكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم).

وأعقب ذلك صدور المرسوم رقم (135) لسنة 2022 بتاريخ 1 - 8 - 2022 بتشكيل الوزارة الجديدة.

ثم بتاريخ 2 - 8 - 2022 صدر المرسوم رقم (136) لسنة 2022 بحل مجلس الأمة، حيث وردت الإشارة بديباجته إلى صدوره استناداً إلى المادة (107) من الدستور، وإلى أن صدوره قد جاء (تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية، وعدم قبول البعض للبعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا).

كما جاءت الإشارة إلى صدوره بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، مذيلاً هذا المرسوم بتوقيع ولي العهد الذي عهد إليه أمير البلاد ممارسة بعض اختصاصاته الدستورية بموجب الأمر الأميري الصادر بتاريخ 15 - 11 - 2021، وتوقيع رئيس مجلس الوزراء (أحمد نواف الأحمد الصباح)».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي