«القوى العاملة» دعت لاقتصار تسجيل «الشريك والشريك المدير» على حَملة إقامة «19»

حظر تملّك الوافدين مادة «18» في الشركات... كشركاء

No Image
تصغير
تكبير

- الملّاك الحاليون مُطالبون بنقل إقاماتهم إلى المادة «19»
- إذا لم يستطع غير الكويتي تعديل وضع إقامته فسيُمنح مُهلة للتخارج
- مُهلة تعديل الأوضاع تصل لعام تُعالج خلالها المراكز المالية والقانونية المفتوحة
- الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل لا يجوز قانوناً ويتعيّن وقف إجراء تسجيله
- «القوى العاملة» دفعت بصعوبة تحقّقها من سلامة المسجّلين عمالة وشركاء
- إجراءات التوثيق في «العدل» قد تقطع الطريق على التنازلات الوهمية

علمت «الراي» أن الجهات الرقابية المعنية تبحث حالياً آلية حظر تملك الوافدين من حملة الإقامة مادة (18) في الشركات بصفة شريك أو شريك مدير، سواء عند التأسيس أو بالكيانات القائمة، فيما سيشمل الحظر قصر منح هذه الصفة على غير الكويتيين حملة الإقامة مادة (19).

وحسب وجهة نظر الهيئة العامة للقوى العاملة لا يتعين تسجيل هذه الملكيات في سجل وزارة العدل، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل.

وأوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب لم تحرم المقيمين بالكويت من غير المواطنين من صفة الشريك أو المستثمر حيث منحتهم هذه الصفة لكن تحت حكم المادة (19)، ومن ثم على الشركاء الوافدين الذين يحملون إقامة مادة (18) تعديل أوضاعهم بالانتقال إلى المادة (19)، وإلا سيكون عليهم التخارج من ملكياتهم.

اختلاف الإقامتين

وللتوضيح، فإن العمالة التي تحمل إقامة عمل وفق المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (957) لسنة 2019 خاضعون لإشراف وتبعية أصحاب العمل، حيث تنطبق عليهم أحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي، والتي عرّفت العامل بأنه: «كل ذكر أو أنثى يؤدي عملاً يدوياً أو ذهنياً لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه مقابل أجر»، في حين عرّفت المادة ذاتها صاحب العمل بأنه: «كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمّالاً مقابل أجر».

أما المادة (19) فتنص على «جواز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي وفق شروط منها أن يكون الوافد شريكاً، وملتزماً بحضور آخر (ميزانيتين) مصدقتين من وزارة التجارة والصناعة».

مراكز الصفتين

وأكدت «القوى العاملة» عدم جواز أن يكون الوافدون حملة المادة (18) مُدرجين في عقد تأسيس الشركات كملّاك شركاء أو شركاء مديرين، على أساس أنه لا يستقيم قانونياً أن تحمل العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي صفة الشريك في الوقت الذي تعمل فيه لدى أصحاب العمل.

وتتنامى أهمية هذا الحظر بوجهة النظر الرقابية نظراً لاختلاف المراكز القانونية بين صفة العامل الوافد والشريك، فضلاً عن أن ذلك يتنافى مع طبيعة استقدام العمالة للبلاد للعمل لدى أصحاب عمل، وما يمثله ذلك من أثر بالغ على توفير فرص الاستثمار للمواطن الكويتي، إضافة إلى صعوبة التحقق من مزاولة هذه العمالة العمل لدى أصحاب العمل المسجلين عليهم.

مخالفة للأحكام

وميدانياً ثبت لـ«القوى العاملة» من خلال إجراء التفتيش على التراخيص التجارية التي تحمل فيها العمالة الوافدة صفة شريك، ورغم أنهم يحملون المادة إقامة شريك عدم مزاولة النشاط التجاري من الأساس رغم تسجيل عمالة على تلك التراخيص، ما يمثل مخالفة لأحكام قانون العمل، فضلاً عما يثيره من شبهة الاتجار بالأشخاص.

ولفتت «القوى العاملة» إلى أنه في ظل الحرص على تنظيم سوق العمل وإيجاد فرص للقوى العاملة الوطنية بسوق العمل، وتحفيز انخراطها بالقطاع الخاص، وتفعيلاً لأحكام القوانين المختلفة سواء تعلّقت بالعمل أو الاستثمار الأجنبي، يتعين وقف منح صفة الشريك للعمالة الوافدة التي تحمل الإقامة تحت حكم المادة (18)، وقصر هذه الصفة على العمالة التي تحمل إقامة مادة (19).

ونتيجة لهذا التوجه ستحظر الجهات المعنية السماح بتملك الوافدين مادة (18) بصفة شريك أو مدير شريك، أما بالنسبة للقائمة المسجلة حالياً بهذه المسميات فسيكون على المشمولين فيها تحويل إقامتهم إلى مادة (19) أو التخارج من ملكياتهم.

وباعتبار أنه ترتب على مساهمات هذه الشريحة مراكز قانونية ومالية، ومن باب الحفاظ على حقوقهم، سيُمنح غير القادرين على تعديل وضع إقاماتهم مهلة يرجح أن تصل عاماً لتسييل حصصهم خلال فترة زمنية مناسبة، وذلك تفادياً للتخلص منها بطريقة تدافعية تضرّ بحقوقهم أو تعطي مؤشرات تقييم غير حقيقية في السوق بسبب زيادة معدل المعروض للبيع.

تعاملات «الكاش»

ووفقاً لإجراءات وزارة العدل الأخيرة بعدم توثيق أي مبيعات عقارية في إدارة التسجيل العقاري، إلا إذا تضمّنت أوراق الصفقة التحويل المصرفي، مذكوراً فيه الغرض من تحويل الأموال، أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار المباع، من المرتقب أن ينسحب هذا الإجراء على تخارجات الوافدين المشمولين بالقرار.

ويعني هذا الإجراء وقف تعاملات «الكاش» في مثل هذه الصفقات، أو ادعاء استلام قيمة الصفقة خارج مجلس العقد، ما يقطع الطريق على تنفيذ تنازلات وهمية لأشخاص يحملون الإقامة وفق المادة 19.

9.6 ألف وافد شريك

وفقاً لقاعدة بيانات «القوى العاملة»، يوجد نحو 9.6 ألف عامل وافد يعملون بالقطاع الأهلي يحملون إقامة عمل تحت حكم المادة (18)، قد حصلوا على صفة شريك أو شريك مدير وذلك على نحو يقارب 44.5 ألف ترخيص.

وبناءً على التوجيهات الجديدة من المفترض أن تقوم هذه العمالة بتعديل أوضاعها ونقل إقامتها من المادة (18) إلى أحكام المادة (19) من اللائحة، استقامة مع قانون إقامة الأجانب للتمتع بصفة الشريك أو المستثمر وإلا سيكون عليها بيع حصصها.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت فعّلت فيه وزارة العدل خلال الأسابيع الماضية القانون الخاص بحظر تملك الوافدين للعقارات، حيث تم وقف تسجيل العقارات بأسماء الشركات ومن بينها المدرجة إذا شمل سجل مساهميها غير كويتيين، فيما يستثنى من التطبيق البنوك.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي