3 مواعيد للدوام يجوز لكل جهة حكومية أن تختار من بينها

«الخدمة المدنية»: «دوام مرن» خلال رمضان

تصغير
تكبير

أصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن. وجاء قرارا الديوان على النحو التالي:

قرار خارجي رقم ( 1 ) لسنة 2023 في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن،

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له

وعلى المادة 82 من المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته

مادة (1)

تكون مواعيد العمل الرسمية ( مرنة ) وفقاً لأحكام هذا القرار خلال الأيام ( من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع ( في شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 بواقع أربع ساعات ونصف يومياً وذلك على النحو التالي:

(أ) من الساعة التاسعة و (45) دقيقة صباحاً حتى الساعة الثانية و (15) دقيقة ظهراً.

(ب) من الساعة العاشرة و (15) دقيقة صباحاً حتى الساعة الثانية و (45) دقيقة ظهراً.

(ج) من الساعة العاشرة و (45) دقيقة صباحاً حتى الساعة الثالثة و (15) دقيقة عصراً.

مادة (2)

يجوز لكل جهة حكومية اختيار أكثر من ميعاد للدوام الرسمي من المواعيد المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار، وذلك حسب ظروف وطبيعة العمل وبما لا يخل بسير العمل في الجهة. ويصدر قرار من الوزير المختص - أو من يفوضه - باختيار مواعيد الدوام بمراعاة المواعيد المشار إليها.

مادة (3)

الجهة الحكومية التي تقرر اختيار أكثر من ميعاد من مواعيد الدوام المقررة وتسمح أنظمتها الآلية بإتاحة تعدد إثبات مواعيد الحضور وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فردياً لكل موظف وفقاً للمواعيد المشار إليها - يجوز للموظف أن يحضر في أي من المواعيد التي حددتها الجهة، ويتقيد في انصرافه بأحد مواعيد الانصراف المحددة حصراً في المادة (1) من هذا القرار وذلك حسب میعاد حضوره.

مادة (4)

تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام - للموظف الخاضع للمادة (3) من هذا القرار - بعد انتهاء آخر ميعاد حددته الجهة للحضور مضافاً إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام ( 15 دقيقة ).

مادة (5)

يجوز للجهة الحكومية إلزام بعض الموظفين بميعاد عمل محدد ) حضوراً وانصرافاً ) سواء على مستوى مراكز عمل أو وحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن المواعيد المحددة حصراً في المادة (1) من هذا القرار.

ويتقيد الموظف في هذه الحالة بالمواعيد التي تحددها له الجهة حضوراً) وانصرافاً)، ولا يجوز له اختيار ميعاد حضوره وفقاً للمادة (3) من هذا القرار.

مادة (6)

لا يخل هذا القرار بفترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع (15 دقيقة) أو فترة السماح المقررة للإناث في نهاية الدوام بواقع (15 دقيقة) أو نظام الاستئذان أو غير ذلك من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 المشار إليه، كما لا يمس هذا القرار بأنظمة النوبة أو الخفارة المعمول بها.

مادة (7)

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القرار صرف أية تعويضات أو بدلات أو مكافآت أو علاوات إضافية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي