No Script

«الراي» تنشر اقتراح تعديل قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومذكرته الإيضاحية

صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تصغير
تكبير
اقتراح بقانون

في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013

في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة


- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (98) لسنة 2013 بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى)

يُستبدل بتعريف المشروع الصغير والمتوسط في المادة (1)، والمادة (10)، والمادة (25)، والمادة (26) والبند (3) من المادة (30) والمادة (31) من القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه النصوص التالية:

المادة (1):

المشروع الصغير والمتوسط: المشروع الصغير أو المتوسط الذي يسهم بصورة مباشرة في مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي أو الخارجي وتوفير تنمية وتنويع فرص العمل للمواطنين. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير لتعريف المشروع صغيراً كان أو متوسطاً. ويعتبر المشروع صغيرا أو متوسطا تحت رعاية الصندوق الوطني ويمكن تمويله في حال يكون صاحب المشروع الصغير أو المتوسط مواطناً ومسجلاً على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية أو ممولاً من الصندوق أو ممنوحا إجازة تفرغ من وظيفته الحكومية لإدارة مشروعه الممول أو في طور إنهاء إجراءات منحه هذه الإجازة.

المادة (10):

تخصص الدولة لصالح الصندوق أراضي لا تقل مساحتها عن 5 ملايين متر مربع توزع على مناطق وذلك اعتباراً من تاريخ إصدار هذا القانون، قابلة للزيادة - بناء على طلب الصندوق - لخدمة نشاطه وموزعة جغرافياً وفق خططه، على أن تحوي كل منطقة حاضنة ومجمعا تسويقيا وقسائم تخزين وقسائم متعددة الأنشطة لمزاولة الأنشطة المقررة في هذا القانون، على أن يتم تخصيص مساحة لا تقل عن 1 متر مربع منها لتأسيس وانشاء أكبر حاضنة أعمال في العالم.

وتتولى الدولة تجهيز هذه الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها، وإقامة تلك المشروعات بشروط تنموية موحدة تحدد من قبل مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة نطاق الأرض المخصصة لكل مشروع وموقعها وفق احتياجاته وطبيعة نشاطه.

ويجوز لمجلس الإدارة الاستعانة بالقطاع الخاص وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لتجهيز الأراضي بالمرافق، والبنية التحتية، وتقسيمها وتخطيطها.

ويجب مراعاة أن تخصص مساحات كافية لأغراض هذا القانون في جميع مشروعات المدن تحديد هذه المساحات بين مجلس إدارة الصندوق ومجلس إدارة السكنية، ويتم الاتفاق على المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتعود هذه الأراضي إلى الصندوق، في حالة تصفية المشروع أو حصوله على أراض بديلة من الدولة لذات النشاط.

وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع والأراضي تخصص للصندوق في المناطق الصناعية والحرفية والزراعية والتخزينية والخدمية الحالية المتوفرة لدى الجهات وفق القانون أو التي سيتم استحداثها مستقبلا أو يتم سحبها قانونا وتؤول إلى الجهات على ألا تقل النسبة عن 40 ٪ للأراضى المستحدثة والمسحوبة لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون أولوية التوزيع وإعادة التوزيع والتخصيص للمواقع والأراضي في أي جهة لصالح الصندوق. على أن يتم توزيعها من الصندوق بصفة عادلة وشفافة بعد جهوزيتها فورا على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية.

واستثناء من اختصاصات الجهات تحدد اللائحة التنفيذية للصندوق نسبة أو عدداً معيناً من الوحدات والمحلات التجارية المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لصالح الصندوق وتلتزم الجهات بهذا الاستثناء.

وتلتزم الجهة المعنية فور جهوزية الوحدات والمحلات التجارية وقبل أو بعد تسليمها للجمعيات التعاونية بتسليمها للصندوق ليكون له الأولوية بالاختيار والتخصيص حسب النسبة أو العدد المحدد في لائحة الصندوق.

كما تلتزم الجمعيات التعاونية بتسليم جميع الوحدات والمحلات التجارية للصندوق غير المستغلة أو تم استردادها بأي شكل من الأشكال سواء كانت وحدات أو محلات رئيسية أو المستغلة أو فرعية ليتم توزيعها فورا على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب النسبة والعدد المحدد في اللائحة ولا يحق للصندوق تأخير تخصيص وتسليم الوحدات والمحلات التجارية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأكثر من 7 أيام عمل بعد تسلمها من الجهات أو الجمعيات التعاونية.

ويحظر على أي جهة ومن ضمنهم الجمعيات التعاونية ومجالس إداراتها الاعتراض أو الرفض فيما ورد في هذه المادة، ويكلفون بتسهيل وانهاء إجراءات التعاقد والتراخيص لهذه المحلات والوحدات.

ويعتبر أي سبب مصدره الجمعيات التعاونية ويحول دون تسهيل وإنهاء إجراءات التعاقد والتراخيص أو يعرقل أو يمنع أو يقيد السماح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عرض وييع منتجاتهم وتقديم خدماتهم وأعمالهم في الأسواق الرئيسية وأفرع الجمعيات التعاونية وفي الأماكن والمساحة التي يختارونها حسب حاجتهم في هذه الأسواق والأفرع أو الطلب منهم منتجات أو خدمات أو أعمال بالمجان أو عمولة تحت أي سبب أو مسوغ أو غيره من الطلبات سواء كان أسلوب الطلب أو السبب صراحة أو بالإيحاء أو عدم دفع مستحقاتهم وفواتيرهم بشكل دوري ومستمر بما يتجاوز 15 يوما مسوغا قانونياً للجهة المعنية بناء على الشكوى المقدمة من صاحب المشروع الصغير أو المتوسط لحل مجلس إدارة الجمعية التعاونية المعنية بالشكوى دون أي حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية ولا يحق للجهة المعنية تأخير البت في شكوى صاحب المشروع الصغير أو المتوسط لأكثر من 7 أيام عمل كما يُعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أيّ رسوم مالية لقاء تقدمهم بشكوى أو تظلم، مع حق الصندوق بفرض غرامات مالية على الجمعية التعاونية المعنية بالشكوى وتحدد اللائحة زمن إنهاء إجراءات التعاقد والتراخيص والموافقات ونوع المخالفة وقيمتها وتودع قيمة هذه الغرامات لحساب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة كتعويض لها.

كما يملك الصندوق وحده دون غيره حق فرض أسعار قيمة الأجرة للوحدات والمحلات وله حق إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه الأجرة لفترة معينة تحددها اللائحة التنفيذية كما يُعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تقديم عطاءات في المزايدات ومن قيمة رسوم شراء مستندات المزايدات في الجمعيات التعاونية.

ويجب على الصندوق تسلم جميع الطلبات للحصول على الأراضي أو الوحدات أو المحلات التجارية الكائنة في الجمعيات التعاونية أو في الجهات أو غيرها وتقع تحت إدارة الصندوق ويجب أن يعلن الصندوق عن الأراضي والمحلات فور تسلمها في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين والموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق وأي وسيلة إعلانية أخرى تضمن معرفة ودراية جميع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها ويلتزم الصندوق بإجراء قرعة علنية تتسم بالعدالة والمساواة والشفافية بين مقدمي الطلبات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحق لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررين التظلم في المدة القانونية واللجوء إلى القضاء في حال مخالفة ما ورد في هذه المادة.

المادة (25):

يمول الصندوق المشروع بنسبة لا تزيد على 80 ٪ من تكلفة المشروع، ويلتزم صاحب المشروع بسداده وفقا لإجراءات التمويل والتحصيل والمتابعة التي تحددها اللائحة التنفيذية وبما لا يجاوز ثلاثين سنة ولا تدخل هذه المدة ضمن فترة السماح.

ويجوز لمجلس الإدارة في حال صدور قرار بتصفية المشروع إعادة جدولة الدين عند طلب وموافقة وتعهد صاحب المشروع لمدة تصل إلى خمس سنوات أو أكثر وبما يُمكّن صاحب المشروع من إعادة الأموال.

ويجوز وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي أن يصل مجموع التمويل الذي يمكن أن يحصل عليه المشروع من الجهاز المصرفي ومن سائر المؤسسات والشركات المالية الأخرى قيمة رأس المال المدفوع من قبل صاحب المشروع أو أكثر حسب ما تتطلبه حاجة المشروع للتمويل.

ويجب على الصندوق التأمين على مبلغ تمويل المشروعات وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الإدارة.

المادة (26):

يضع مجلس الإدارة قواعد التمويل وطريقة السداد على أن يراعي ما يلي:

1 - لتغطية مصاريف الصندوق يكون التمويل برسم تكلفة لا يزيد على 0.5 ٪ من قيمة التمويل يدفع لمرة واحدة وللمتقدمين الحق بالحصول على التمويل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ووفق قواعد وأسس يضعها مجلس الإدارة.

2 - يمنح المشروع الممول فترات سماح تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية، ويجوز لمجلس الإدارة منح فترة سماح لسنتين إضافية على المدة الممنوحة للمشروع في حال تعثره ولا تبدأ فترة أو فترات السماح أو السداد إلا بعد أن يحصل المشروع على جميع الامتيازات الممنوحة له في القانون وعلى أن تبدأ فترة أو فترات احتساب مدة السماح بعد أن يصرف له آخر دفعة من التمويل.

3 - تحسب الضمانات على أساس موجودات المشروع الثابتة والمنقولة وجواز رهنها ضمانا للدين المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين.

4 - تحدد اللائحة التنفيذية شروط وحدود ونسبة الخسارة التي على ضوئها تتم تصفية المشروع.

5 - يُسدد المبادر التمويل الحاصل عليه من الصندوق بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة له، ويكون السداد على فترات شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية حسبما يتم الاتفاق عليه.

المادة (30 بند 3):

يجب على الصندوق توفير لائحة بأسماء وطرق التواصل الخاصة بالشركات والمؤسسات الفردية والمصانع والورش الحرفية وغيرها من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتزويد الجهات بها مع ضرورة نشرها على موقعها الإلكتروني الرسمي ويقع على الصندوق مسؤولية تسجيل وتجديد وتأهيل وإعادة تأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قوائم الموردين والمقاولين وقوائم التأهيل بالتعاون مع الجهات وعلى الجهات قبول تسجيل وتجديد وتأهيل وإعادة تأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا لا يمنع أصحاب العلاقة القيام بالإجراءات المذكورة في هذه الفقرة إن رغبوا بذلك مع إعفائهم من رسوم التسجيل والتجديد والتأهيل واعادة التأهيل لدى الجهات ويخضع مَنْ يتسبب أو يخالف ما جاء في هذا البند للعقوبات المنصوص عليها في القوانين.

ويجب على الجهات الالتزام بتخصيص جميع طرق الشراء وطلبات وأوامر شراء وعقود ألف دينار كويتي لشراء احتياجاتها من وممارسات ومناقصات قيمتها أقل من خمسة وسبعين منتجات وخدمات وأعمال مقاولات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى الجهات دفع مستحقاتهم المالية خلال 15 يوما ويحق للجهات الشراء أو التعاقد مع غيرهم من الشركات والمؤسسات الخاصة في حال عدم توفر أو اعتذار أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تلبية احتياجاتها وعلى الجهات اثبات عدم توفر واعتذار أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضع اللائحة التنفيذية للصندوق إجراءات الاعتذار وعدم توفر أحد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الجهة الطالبة.

كما يجب على الجهات إعطاء أفضلية سعرية بنسبة 20 % لعطاءات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنتجات والخدمات وأعمال المقاولات في المناقصات والممارسات العامة والمحدودة والالتزام بالنسبة أعلاه عند التعاقد معهم ولا يجوز للجهات التفاوض في هذه النسبة بقصد تخفيضها أو بقصد آخر بهدف التضييق أو الانتقاص وبأي طريقة أو أسلوب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في موقف الإذعان لمطالب الجهات.

وعلى وزارة المالية تأهيل وتخصيص طرق الشراء وبالأخص الشراء الجماعي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتلتزم وزارة المالية بالتعميم على الجهات الخاضعة لرقابتها وتعليماتها بالالتزام بما جاء في هذا البند.

المادة (31):

يعد مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويصدرها بقرار من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

(المادة الثانية)

يضاف مصطلح الجهات في المادة (1) ويضاف البند (9) للمادة (3) والبنود 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 إلى المادة (30) والمواد (30 مكرراً) و(30 مكرراً أ) و(30 مكرراً ب) و(30 مكرراً ج) إلى القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار إليه نصوصهم كالتالي:

المادة (1):

الجهات: الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والجمعيات التعاونية والجهات والمشاريع التي تشرف عليها الحكومة والشركات والمؤسسات التي تمتلك الحكومة فيها على الأقل 10 ٪ من أسهمها على أن تتم إضافة عضو من الصندوق في مجالس إداراتها له حق الرقابة وتطبيق قانون الصندوق في هذه الجهات ويضع مجلس إدارة الصندوق لائحة للأعضاء في الجهات قبل تعيين وترشيح تبين هذه اللائحة المهام والواجبات الوظيفية للعضو بشكل واضح وصريح.

البند (9) المادة (3):

يستحدث الصندوق نشاطاً خاصاً بإنشاء صناديق رأس المال المغامر VENTURE CAPITAL ويكون الصندوق الجهة الحكومية المانحة لهذه التراخيص وفق اللوائح والنظم التي يحددها مجلس الإدارة.

وتحدد نسبة مساهمة الصندوق في صناديق رأس المال المغامر CAPITAL VENTURE وفق اللوائح والنظم التي يحددها مجلس الإدارة.

ويمول الصندوق صناديق رأس المال المغامر CAPITAL VENTURE وفق اللوائح والنظم التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة (30):

(البند 10):

تلتزم الجهات بتخصيص نسبة 50 % لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايدات والتعاقد مع هذه المشروعات كما يعفى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قيمة شراء مستندات المزايدات.

(البند 11):

يلتزم الصندوق بالتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير تأمين صحي لصاحب المشروع الصغير أو المتوسط وأسرته والموظفين التابعين له، وغيرها من أنواع التأمين ذات الصلة ويتم تنظيمها من خلال اللائحة التنفيذية.

(البند 12):

يحق للصندوق تقديم أدوات وتسهيلات مالية بجميع أنواعها عن طريق البنوك أو عن طريقه مباشرة وله الحق كذلك بتقديم كفالات الضمان الشخصية عن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولين أو غير الممولين لدى الجهات والقطاع الخاص على ألا تتجاوز التسهيلات الممنوحة قيمة السقف الأعلى من التمويل المسموح للصندوق وألا يتجاوز رسم التكلفة 0.5 % يدفع مرة واحدة فقط مهما تعددت الفترة الزمنية لاحتجاز التسهيلات الممنوحة الصندوق ويتم تنظيمها من خلال اللائحة التنفيذية.

(البند 13):

للصندوق العمل باختصاصات الجهات الأخرى بالتنسيق والاتفاق معها لتسهيل أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى الجهات الأخرى فرز موظفين من جهاتهم لفترة محددة ويقصد تدريب موظفي الصندوق كما يجب على هذه الجهات تمكين الصندوق وموظفيه من كامل الصلاحية ولا يحق للجهات الأخرى التدخل في شؤون أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة والمرعية من الصندوق الوطني سواء المتعلقة بالأراضي أو المحلات أو الأيدي العاملة أو مخالفتهم وعليها مخاطبة الصندوق في حال وجود مخالفات عليهم وعلى الصندوق العمل على تلافيها مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

(البند 14):

في حال تأخر الجمعيات التعاونية والجهات عن سداد الدفعات والفواتير المستحقة والمتأخرة والجارية عليهم والخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب على الصندوق دفعها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحق للصندوق تحصيل هذه الدفعات والفواتير المستحقة والمتأخرة والجارية لحسابه من الجمعيات التعاونية والجهات ولا يخل ذلك من إيقاع غرامة التأخير على الجمعيات التعاونية والتي تحدد في اللائحة التنفيذية للصندوق.

(البند 15):

تحصر جميع أراضي الفضاء في جميع المحافظات من قبل الجهات المختصة للتنازل عنها أو عن بعضها للصندوق الوطني على أن يتم إنشاؤها واستخدامها والتصرف بها من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

(البند 16):

في حالة إغلاق المحلات أو المشروعات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأي أسباب خارجة عن إرادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الأزمات والكوارث الطبيعية فإنه يلتزم الصندوق الوطني بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع جميع الالتزامات المترتبة على إغلاقهم سواء كان الإغلاق بشكل جزئي أو كلي مع تكفل الصندوق بكل ما قد ترتب ويترتب على أثر الإغلاق بجميع أشكاله ولا يحق للصندوق مطالبة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأي دعم مادي أو معنوي كما يجوز للصندوق بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأي طريقة إضافية سواء مادية أو معنوية لتخفيف العبء على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل استمرار إغلاقهم الكلي أو الجزئي.

(البند 17):

إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جميع الرسوم الحكومية والقضائية.

(البند 18):

إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الكفالات والضمانات المالية المقررة من الهيئة العامة للقوى العاملة نظير حصولهم على الأيدي العاملة.

(البند 19):

إعفاء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الجهات المختصة من أي رسوم نظير طلبهم أو تسجيلهم أو التجديد لهم أو لعمالتهم الكويتية للحصول على العلاوات المقررة لهم وفقاً للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه مع إعفائهم من جميع رسوم إصدار تصاريح وأذونات العمل الخاصة بعمالتهم.

(البند 20):

يحظر على الجهات المختصة الرفض أو التقييد أو الامتناع عن تلبية احتياجات وطلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع الأنشطة سواء الممولون منهم أو غير الممولين عند تقدمهم بطلب ترخيص أو عند تقدمهم بطلب العمال.

ولا يحق للجهة التقييد أو الامتناع بسبب نوع أو عدد هذه العمالة ولأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حق الاستقدام والاستخدام بعدد احتياجهم من العمالة حسب طلبهم ولهم الحق وحدهم دون غيرهم بطلب الزيادة أو التقليل من العدد حسب توسع وانكماش مشاريعهم ودون قيود أو تمييز أو مفاضلة بينهم سواء كان التمييز في النشاط أو رأس المال أو الأرض أو مساحة المكان المستغل أو الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو المركبات بأنواعها أو أي سبب آخر يقيد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو يضع عليهم عبئاً.

ويحق للجهات المختصة الرفض فقط ولابد أن يكون الرفض مسبباً ويسلم كتابياً أو بأي طريقة تراها الجهات المختصة تثبت العلم بالوصول لصاحب المشروع ويعد أي قرار يخالف هذا الشان باطلاً بطلاناً مطلقاً وكان لم يكن.

(البند 21):

السماح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية استقدام عمالتهم غير الكويتية بالكامل من خارج دولة الكويت ويحظر على الجهات المختصة السماح للعمالة غير الكويتية التي تعمل لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر ويحظر على هذه العمالة العمل لدى الغير أو الشراكة معهم أو لأي سبب آخر يعارض سبب استقدامهم أو استخدامهم أو منحهم الإقامة في دولة الكويت ويعد أي قرار يخالف هذا الشأن باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن ويلغى أي نص صادر بقانون آخر يخالف هذا البند.

المادة (30 مكرراً):

استثناء من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه وأي قانون آخر واستثناء من اختصاصات الجهات تشكل لجنة في الصندوق معنية بإجراءات المناقصات والمشتريات والعقود الخاصة بالمنتجات والمقاولات والخدمات المتعلقة برعاية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تزيد على مليون دينار كويتي وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى الجهات تزويدها بطلباتهم ويضع مجلس الإدارة قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

المادة (30 مكرراً أ):

ينشئ الصندوق الوطني قاعدة بيانات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون هو الجهة المختصة الوحيدة بدولة الكويت بتصنيف المشروع صغير أو متوسط وفقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر الصندوق شهادة بهذا الشأن لصاحب المشروع لتقديمها إلى الجهات المعنية.

المادة (30 مكرراً ب):

يستفيد جميع المسجلين والمصنفين في الصندوق سواء الممولون وغير الممولين من جميع الامتيازات في هذا القانون ويطبق عليهم أحكام هذا القانون.

المادة (30 مكرراً ج):

للصندوق إنشاء بنك خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يخدم المشروعات الصغيرة بحيث يتم وضع الضوابط والشروط الخاصة بإنشاء هذا البنك باللائحة التنفيذية.

(المادة الثالثة)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية لاقتراح القانون

بعد مرور مدة زمنية على إصدار قانون الصندوق وتعديلاته تخللتها ظروف جائحة فيروس كورونا وغيرها من الأزمات الاقتصادية والذي كان من المهم التوضيح لمجلس الأمة وللسلطة التنفيذية مكامن الخلل والقصور في قانون الصندوق الوطني واختصاصاته والتي جعلت منه عاجزاً عن دعم الشباب الكويتي لتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات وغيرها من الأنشطة ولم يمكنه من الارتقاء به إلى الأسواق الخارجية وذلك لعجز الصندوق من دعم بقية عناصر التكلفة كالأراضي والوحدات والمحلات التجارية والأيدي العاملة وتقديم أدوات التسهيلات الائتمانية والتي لها الأثر المباشر على هذه المشاريع وعلى أسعار منتجاتها وخدماتها.

ولهذا جاء هذا القانون ليخلق مزيداً من المرونة لهذه المشروعات ويضعها تحت غطاء جهة واحدة ترعى مصالحها وتحافظ على ديمومتها وفقاً لمبدأ العدالة والشفافية وحسن التدبير لتوزيع المشروعات التي تحتاجها الدولة ويحتاجها الإقليم والعالم من خلال توسيع صلاحيات واختصاصات الصندوق وفك التشابك الاختصاصي بينه وبين العديد من الجهات العامة التي تقع مصالح هذه المشاريع تحت اختصاصهم علاوة إلى هدف تقصير الدورة المستندية وفرض الرقابة التامة من الحكومة ومن مجلس الأمة لمعرفة الخلل بشكل جلي بدلاً من تأرجحه وضبابية مكان المسؤولية والتقصير.

ولتحقيق التنمية والهدف المنشود من وجود الصندوق الوطني والذي سيكون معني بجزء كبير من تحسين بيئة العمل وخلق فرص استثمارية مستدامة وفرص وظيفية للكويتيين في هذه المشروعات والتي تعد الأكبر في اقتصاديات الدول والصانع الرئيسي للوظائف على المستوى العالمي أقر المشرع في هذا القانون استثناء بعض اختصاصات الجهات لصالح الصندوق لتسهيل جميع العراقيل وحتى تكون الجهة الوحيدة والمسؤولة عن تعريف ودعم وتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة المتوسطة بهدف التمكين وحماية أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة غير المشروعة بأي طريقة أو أسلوب كان.

وقد جاء التعديل والإضافة في المادة الأولى (المصطلحات) في تعديل مصطلح المشروع الصغير أو المتوسط ليكون أكثر مرونة وتكون اللائحة التنفيذية التي تصدر من الصندوق من يضع المعايير لتعريف المشروع الصغير والمتوسط كما وضح التعديل والإضافة في المصطلح بأن من ينطبق عليهم بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة هم فقط المواطنون المسجلون على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية بهدف توجيه المميزات الموجودة في القانون لهذه الفئة حتى يكون التوجه للعمل الحر أكثر دقة ويحقق أهدافه الحقيقة في التخفيف عن عبء الدولة في الميزانية ودون إدخال فئات أخرى بمجرد تفرغها وحتى تستمر رقابة الصندوق ويكون هناك أكثر مرونة وألا يكون التمويل غاية ولا قيد على الممولين من تسيير حياتهم وألا يكون هناك تعارض مع قوانين ولوائح الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سمح التعريف لمن منح تمويل من الصندوق أثناء ما كان مسجلاً على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية وتقاعد لأي سبب كان في المستقبل بأن يستمر خضوعه لرقابة الصندوق وسمح له من الاستفادة من المميزات المذكورة في القانون ليتمكن من سداد تمويله وادخل التعريف لمن منح أو سيمنح إجازة من وظيفته الحكومية لإدارة مشروعه المتقدم به للصندوق بأن يخضع للصندوق وفق إجراءات منح الإجازة التي تضعها اللائحة لهذه الفئة، وحتى يقضى على التستر التجاري الباطن والظاهر منه ويتمكن صاحب المشروع الصغير أو المتوسط المعتمد من المنافسة بشكل حقيقي والاستحواذ على الأسواق الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد القومي للبلد تم حظر المستثمر الأجنبي والشريك الأجنبي والعامل الأجنبي من الشراكة والاستثمار والمساهمة في المشاريع أو القطاعات التي تصنف أو تعرف كمشروعات صغيرة أو متوسطة ويسمح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المواطنين بالحصول على عقود الامتياز التجاري والصناعي بجميع أنواعها والعمل بموجبها بهدف تمكينهم من نقل التكنولوجيا والمعرفة التجارية والصناعية وازدهار هذه المشروعات، ولضمان حصول المواطنين على فرص وظيفية ذات سلم وظيفي عال ويسند لهم المهام الحساسة تم حظر العامل غير الكويتي بأن يكون مفوضاً أو يتولى بند الإدارة في عقود التأسيس للشركات بأنواعها.

وتمت إضافة مصطلح الجهات ولم يطلق عليه بالجهات العامة لورود تعريف الجهات العامة في قانون المناقصات العامة رقم 49 /2016 قاصراً عن إدخال جميع الشركات المملوكة للحكومة والشركات والمؤسسات التي تمتلك الحكومة فيها على الأقل 10 من أسهمها وذلك لما لهذه النسبة من تأثير في القرار وحتى تتمكن الدولة متمثلة بالصندوق بفرض مميزات القانون على هذه الجهات لتوسيع دائرة الفرص لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى أن يكون للصندوق عضو معين يعين من قبل الجهة المختصة ويتم ترشيحه من مجلس إدارة الصندوق أو الوزير المختص في حال عدم وجود مجلس إدارة للصندوق قائما في جميع مجالس الجهات ويجوز أن يكون المرشح للعضوية من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو موظفيه أو من ذوي الكفاءة ليكون واجبه و مهمته الرئيسية مراقبة وتطبيق مواد القانون في هذه الجهات وله حق الاعتراض على قرار مجلس الإدارة المعين فيها ويكون قرار الجهات باطلاً بطلاناً مطلقاً وكأن لم يكن في حال مخالفة أو الانتقاص من أحكام قانون الصندوق وذلك ليحصل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على المميزات المذكورة في القانون دون معوقات وتبطل عضوية العضو المعين من الصندوق محاسبته على أدائه عند ثبوت شكوى تبين تعسفه أو تواطئه أو تقاعسه أو إهماله ويجب على مجلس إدارة الصندوق أو الوزير المختص عند عدم وجود مجلس قائم باستبداله بالسرعة الممكنة وقد كان الهدف من إدخال الشكوى ليكون هناك حرص ورقابة ذاتية من الأعضاء المعينين من الصندوق ليقوموا بواجباتهم المكلفين بها وأن يكون هناك أيضا رقابة فعالة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عليهم ولحماية عضو الصندوق من الشكاوى الكيدية والمحافظة على سمعته يشترط أن يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة للأعضاء في الأعضاء ويجب أن تبين هذه اللائحة المهام والواجبات الوظيفية الجهات قبل تعيين وترشيح للعضو بشكل واضح وصريح غير قابل للتأويل بحيث لا يكون هناك طريق للشكاوى الكيدية ضده وتبين اللائحة المخالفات التي تعتبر تعسفا أو تواطئه أو تقاعس أو إهمال من العضو في قيامه بواجباته في تطبيق القانون كما يجب أن تبين هذه اللائحة طريقة تسلم الشكوى ومدة الرد عليها والإجراءات التي اتخذت ويحق لمجلس إدارة الصندوق أو الوزير المختص في حال عدم وجود مجلس إدارة للصندوق قائم بتشكيل لجنة للشكاوى على أن تشكل عند الحاجة بعدد 4 أعضاء من خارج إدارة الصندوق ومجلس إدارته ويكون رئيسها من السلطة القضائية وعضو من إدارة الفتوى والتشريع وعضو من جمعية المحامين وعضو من جمعيات النفع العام المختصة برواد الأعمال ويحدد أدارة مجلس الصندوق أو الوزير أتعابهم ولا يعتد بقرار لجنة الشكاوى إلا باستدعاء الشاكي والعضو المشكو في حقه لسماع أقوالهم وتقديم اثباتاتهم ويحق للأطراف توكيل من ينوب عنهم بتوكيل رسمي للحضور والرد في جلسات الاستماع لدى لجنة الشكاوى شريطة أن يكون الموكل مواطنا وعلى أن يصدر قرار اللجنة بعد الانتهاء من التحقيق في غضون 7 أيام ويحق للأطراف التظلم على قرار اللجنة خلال 15 يوم عمل من تاريخ صدور القرار وعلم المتضرر من نتيجة القرار ويحق للمتضرر اللجوء للقضاء للفصل في الشكوى بعد الانتهاء من إجراءات التظلم في حال وقوع ضرر على أحد الأطراف وذلك للحفاظ على حقوقهم وارساء مبدأ العدالة والشفافية.

وجاءت المادة العاشرة بشكل واضح وصريح ولا يحتاج المزيد من الشرح لتحدد أدنى نسبة من الأراضي بنسبة 40 في المئة لمواجهة الطلبات من المتقدمين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأعطت الصندوق الأولوية في تخصيص وتحديد الأولوية للصندوق عند توزيع الأراضي والوحدات والمحلات التجارية بشكل عام وأعطت الصندوق الصلاحية المطلقة بوضع يده على جميع الأراضي المخصصة في مناطق دولة الكويت والوحدات والمحلات التجارية في الجمعيات التعاونية بهدف خلق فرص وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما جاءت المادة الخامسة والعشرون لتزيد في مدة السماح لسداد التمويل لتعطي الصندوق المرونة في مواجهة التعثر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف الحفاظ على المال العام وعدم دخول صاحب المشروع في الإفلاس والإعسار وإعطائهم الفرصة الكافية قدر الإمكان.

وأضافت الفقرة الثانية من المادة ذاتها حتى يكون الدعم متناسقا في جميع مواد القانون بجواز أن يكون مجموع ما يحصل عليه المشروع الصغير أو المتوسط من سائر الأجهزة المصرفية ومن سائر المؤسسات والشركات المالية الأخرى بأكثر من رأس المال المدفوع للمشروع وحسب حاجته للتمويل وذلك بغرض دعم توسع المشروع ورفع قدرته لمواجهة للالتزامات التي من الممكن أن يواجهها المشروع بشكل عام وبشكل خاص في تلبية احتياجات المشاريع والعقود والمشتريات الحكومية وكان لإشراك الأجهزة المصرفية هدف تشجيعهم بدعم هذه الفئة من المشاريع بمبالغ تمويلية وتسهيلات ائتمانية.

وتمت إضافة فقرة في المادة الخامسة والعشرين أوجبت على الصندوق الوطني التأمين على مبالغ التمويل للمشروعات وفق قواعد وشروط يضعها ويتفق عليها مجلس إدارة الصندوق مع الجهات والشركات المختصة للمحافظة على المال العام وحماية المشروعات من التقلبات السياسية والاقتصادية ومن أي سبب آخر قد يطرأ مستقبلاً على أحوال المشروعات.

كما جاءت المادة السادسة والعشرون لتقلل من رسم التكلفة من اثنين في المئة إلى نصف في المئة لم يكن هدف الصندوق الربحية بقدر ما يكون هدفه تحويل الشباب من التوجه للعمل في القطاع الحكومي إلى العمل بالعمل الحر وقد كانت النسبة السابقة المذكورة أعلاه عالية وتعتبر قيدا على الشباب للتقدم على الصندوق وبهدف التسهيل تم تخفيضها إلى ما تم ذكره تدفع لمرة واحدة وبعد الانتهاء من دعم صاحب المشروع وللصندوق أن يستقطعها من قيمة التمويل المطلوب مع بقاء حق المتقدمين بالحصول على التمويل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ووفق قواعد وأسس يضعها مجلس الإدارة.

كما بين التعديل في بنود هذه المادة تمديد مدة فترة السماح للسداد من ثلاث سنوات إلى سبع إضافية واشترط البند أن تبدأ فترة مدة سنوات وأجاز لمجلس الإدارة التمديد لمدة سنتين السماح بعد الحصول على التمويل بالكامل وحصول الممول على جميع الامتيازات المذكورة في القانون حيث إنه من غير العدل أن يبدأ الممول بسداد مبالغ التمويل دون حصوله على التمويل المطلوب بالكامل أو يمنع و ينتقص من الامتيازات التي من حقه ولها الأثر المباشر في تسيير أعمال مشروعه وقد تمت إضافة هذا الشرط حتى يكون أداة رقابية على الصندوق يستدل بها بقيامه باختصاصاته بالكامل دون عراقيل ويوضح للجهات الرقابية بمكامن الخلل.

وتم التعديل والإضافة على البند (3) من المادة (30) بإلزام الصندوق بتوفير لائحة بأسماء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لديهم للجهات حتى يسهل التواصل معهم مع إلزام الصندوق والجهات بتسجيلهم وتأهيلهم في سجلات الموردين والمقاولين وسجلات إمكانية صاحب المشروعات الصغيرة أو التأهيل وإعادة التأهيل والتجديد لهم بشكل تلقائي مع المتوسطة بالتقدم للجهات للتسجيل أو التجديد أو التأهيل أو إعادة التأهيل وإعفائهم من رسوم التسجيل والتجديد والتأهيل وإعادة التأهيل مع خضوع أي جهة أو متسبب لعرقلتهم إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الكويتية.

ولزيادة دعم هذه المشروعات والاستفادة من المشتريات المناقصات والممارسات الحكومية ألزم البند الجهات بتخصيص جميع طرق الشراء وطلبات وأوامر شراء وعقود وممارسات ألف دينار كويتي لشراء احتياجاتها بأن تكون ومناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة وسبعين منتجات وخدمات وأعمال مقاولات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ألزم القانون الجهات بدفع تتوقف أو يتعثر مستحقاتهم المالية خلال 15 يوما كما أعطى القانون الحق للجهات بالشراء أو التعاقد مع غيرهم من الشركات والمؤسسات الخاصة في حال عدم توفر أو اعتذار أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تلبية احتياجاتها وحتى يكون هناك مزيد من الشفافية اشترط القانون على الجهات إثبات عدم توفر أو اعتذار أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضع اللائحة التنفيذية للصندوق إجراءات الاعتذار وتوضيح عدم توفر متخصص من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الجهة الطالبة وتماشيا مع القوانين المنظمة الأخرى وحتى يكون الصندوق الجهة الوحيدة لرعاية مصالح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة كرر القانون الوجوب على الجهات بإعطاء أفضلية سعرية بنسبة 20 في المئة للعطاءات المقبولة المقدمة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المنتجات والخدمات وأعمال المقاولات في المناقصات والممارسات العامة والمحدودة وألزمتهم بعدم جواز التفاوض في هذه النسبة بقصد تخفيضها أو بأي طريقة أو أسلوب كان يكون فيه انتقاص أو تضييق في حقوق أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو يجعلهم مجبورين بالتنفيذ وتلبية الجهة تحت ضغط الخسارة أو الإجبار لتنفيذ شروط غير متفق عليها أو غير مذكورة في مستندات التعاقد وقد أقر القانون هذا الأسلوب بدلا من المتعارف عليه في التعاقدات الحكومية بهدف الترغيب لدفع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإقبال على تلبية الاحتياجات الحكومية.

وحتى تكون هناك علاقة مستمرة ودائمة وفرص أكبر لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحتى تكون رعاية الصندوق لهم قائمة على مبدأ توفير الفرص الاستثمارية بشكل حقيقي ألزم القانون وزارة المالية بتأهيل وتخصيص طرق الشراء وبالأخص منها طريقة الشراء الجماعي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يتمكنوا من الاستمرار.

كما ألزم القانون وزارة المالية بوجوب التعميم على الجهات الخاضعة لرقابتها وتعليماتها بالالتزام بما جاء في البند رقم (3) حتى يكون هناك دراية من جميع الجهات ويخضع من يخالفه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين.

كما تمت إضافة بنود حسب الأرقام المتسلسلة وهي 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 للمادة رقم (30) لإضافة المزيد من المميزات والمرونة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي بنود واضحة وصريحة ولا تقبل التأويل حيث أوجب البند (10) على الجهات بتخصيص نسبة 50 في المئة لمنتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايدات على المحلات والأراضي والقسائم بجميع تصنيفاتها التي تخدمها والتعاقد مع هذه المشروعات كما تم إعفاؤها من قيمة شراء مستندات المزايدات.

وجاء القانون في البند (11) بإلزام الصندوق بالتأمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلى سبيل المثال لا الحصر كالتأمين على حريق، تأمين صحي لصاحب المشروع الصغير أو المتوسط وأسرته والموظفين التابعين له، وغيرها من أنواع التأمين ذات الصلة ويتم تنظيمها من خلال اللائحة التنفيذية.

ونظراً لإلزام الجهات في هذا القانون بالتعاقد مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومع وجود القوانين الأخرى التي تلزم الجهات حسب طبيعة ونوع وطرق التعاقد بطلب واحتجاز مبالغ مالية على هيئة شيك مصدق أو خطاب ضمان من البنوك المعتمدة من بنك الكويت المركزي كتأمين أولي أو نهائي أو انجاز أو أي مسمى تفرضه الجهة في مستندات الطرح أو التعاقد غرضه احتجاز مبالغ مالية على المتعاقد معها لفترة زمنية محددة حتى الانتهاء من العقد المبرم بينهم وذلك لحماية الجهات من أي تقاعس أو إهمال أو تعطيل قد يحصل للمرافق العامة، وحتى لا تكون هذه المبالغ المالية والكفالات والضمانات قيدا أو تجميدا لرأسمال المشروع أو ضياع فرص على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونظراً لتردد بعض البنوك والشركات والمؤسسات المالية من دعم هذه المشروعات لأسبابها أقر الاقتراح في البند (12) بإعطاء الصندوق المرونة الكاملة بتقديم أدوات والتسهيلات مالية بالإضافة إلى التمويل ليعود بالنفع على المال العام وعلى رأسمال الصندوق وعلى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك نظراً لقصر مدتها وسرعة عائدها ويكون حافزاً للبنوك والشركات والمؤسسات المالية لإعادة النظر في دعم هذه الشريحة من المشروعات مع حق الصندوق بدلاً من تقديم التسهيلات لتحجز أن يقدم بدلاً منها كفالات الضمان الشخصي عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحقه أن تكون هذه الأدوات والتسهيلات المالية عن طريقة مباشرة أو عن طريق البنوك والشركات والمؤسسات التمويلية الأخرى واشترط البند (12) ألا تتجاوز التسهيلات الممنوحة قيمة السقف الأعلى من التمويل المسموح للصندوق وألا تتجاوز نسبة التكلفة في كل مرة وفي جميع أنواع التسهيلات الممنوحة من الصندوق عن 0.5 في المئة (نصف في المئة) تؤخذ مرة واحدة فقط مهمها تعددت الفترة الزمنية لاحتجاز هذه التسهيلات الممنوحة من الصندوق لدى الجهات والجهات الخاصة وعلى أن يتم تنظيمها من خلال اللائحة التنفيذية.

وأقر البند (13) حق الصندوق الوطني بالعمل باختصاصات الجهات الأخرى بعد موافقتها والتنسيق معها لتسهيل أعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفرض على الجهات الأخرى فرز موظفين من جهاتهم لفترة محددة ويقصد تدريب موظفي الصندوق الوطني وأوجب على الجهات تمكين الصندوق وموظفيه من كامل الصلاحية ولا يحق للجهات صاحبة الصلاحية أو أي جهات أخرى التدخل في شؤون أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة والمرعية من الصندوق الوطني سواء المتعلقة بالأراضى أو المحلات أو الأيدي العاملة أو مخالفتهم وأوجبت عنهم بمخاطبة الصندوق في حال وجود مخالفات على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأوجب على الصندوق العمل على تلافيها مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف تركيز عمل الصندوق على هذه المشروعات وأن تكون مطلعة على كل ما يحصل لها وعليها.

أما البند (14) فقد ألزم الصندوق أن تسدد الدفعات والفواتير المستحقة والمتأخرة والجارية لأصحاب العلاقة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير السيولة لهذه المشروعات وحتى لا تقع في العجز وذلك بعد انتهاء المدة الممنوحة للجمعيات في هذا الصندوق تحصيل هذه المبالغ من الجمعيات وإيقاع غرامة التأخير القانون للسداد مع حق على الجمعيات المعنية بتأخير السداد وعلى أن تحدد اللائحة نوع وقيمة الغرامة في لائحة الصندوق.

وألزم الاقتراح في البند (15) الجهات المختصة بحصر جميع أراضي الفضاء في جميع المحافظات للتنازل عنها أو عن بعضها للصندوق الوطني على أن يتم إنشاؤها واستخدامها والتصرف بها من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وبعد جائحة كورونا وتوقف مصادر إيرادات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حينها لضرر الإغلاق الكلي والجزئي والذي جاء تنفيذاً لقرارات الحكومة وعجز الصندوق والجهات الأخرى عن تعويضهم بالتعويض المناسب ومن جهة الثانية تم إلزامهم بقوانين

أخرى بسداد قيمة الإيجارات وأجور عمالتهم وعقودهم وآثار العقود التي جاءت مرتبة على الإيقاف جاء البند (16) ليلزم الصندوق بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حالة إغلاق المحلات أو المشروعات الخاصة بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأي سبب خارج عن إرادة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيها فترة جائحة فيروسات كورونا من خلال دفع جميع الالتزامات المترتبة على إغلاقهم سواء كان الإغلاق بشكل جزئي أو كلي مع تحميل الصندوق بكل ما قد ترتب ويترتب على أثر الإغلاقات بجميع أشكالها مادام جاء تنفيذاً لأوامر وقرارات الحكومة ولا يحق للصندوق مطالبة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعودة عليهم بأي دعم مادي أو معنوي جاء من الصندوق وأجاز البند (16) للصندوق بدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأي طريقة إضافية يراها سواء مادية أو معنوية لتخفيف العبء على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ظل استمرار إغلاقهم الكلي أو الجزئي.

بسبب تقاضي الصندوق رسوم تكلفة ورسوم أدوات وتسهيلات مالية من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيفا عليهم أعفى البند (17) أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جميع الرسوم الحكومية والقضائية.

وبما أن الأيدي العاملة أحد عناصر التكلفة والتي لها الأثر المباشر على منتجات وخدمات وأعمال أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تنعكس بطبيعة على الحال على سعر ما يقدمونه للمستهلك ما يجعل منافسته لبقية المشروعات وخاصة الحاصلة على إعفاءات ومميزات سابقة وحالية جاء البند (18) ليعفي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أي كفالات وضمانات مالية مقررة أو سيتم إقرارها مستقبلا من الهيئة العامة للقوى العاملة نظير حصولهم على الأيدي العاملة.

وجاء البند (19) ليعفي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى الجهات المختصة من أي رسوم نظير طلبهم أو تسجيلهم أو التجديد لهم أو لتسجيل والتجديد لعمالتهم الكويتية للحصول على العلاوات المقررة لهم وفقاً لقانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية مع إعفائهم من جميع رسوم إصدار تصاريح وأذونات العمل الخاصة بعمالتهم غير الكويتية.

وبما أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية لا يعملون لدى الجهات حظر البند (20) على الجهات المختصة الرفض أو التقييد أو الامتناع من تلبية طلبات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والترخيص لهم في جميع الأنشطة التي يتقدمون بطلب الترخيص فيها وذلك حتى يتم جذب أكبر عدد من المواطنين للعمل في العمل الحر وفي الأنشطة التي يختارونها دون عوائق أو الحاجة لطلب استثناءات من الجهات المختصة أو غيرهم من الجهات كما حظر البند (20) على الجهات المختصة الرفض أو التقييد أو الامتناع من تلبية احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المسجلين على الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية من العمالة عند تقدمهم بطلب العمال ولا يحق للجهة الرفض أو التقييد أو الامتناع أو التمييز بينهم بسبب نوع أو عدد هذه العمالة ولأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حق الاستقدام والاستخدام بعدد احتياجهم من العمالة وحسب طلبهم ولهم الحق وحدهم دون غيرهم بطلب الزيادة أو التقليل من العدد حسب توسع وانكماش مشاريعهم ودون قيود أو تمييز أو مفاضلة بينهم سواء كان التمييز في النشاط أو رأس المال أو الأرض أو مساحة المكان المستغل أو الآلات أو المعدات أو الأجهزة أو المركبات بأنواعها أو أي سبب آخر يقيد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو يضع عليهم عبئا وعلى الجهة المختصة تنفيذ طلبهم ويحق للجهات المختصة الرفض فقط ولابد من أن يكون الرفض مسببا ويسلم كتابيا أو بأي طريقة تراها الجهات المختصة تثبت العلم بالوصول لصاحب المشروع ويعد أي قرار يخالف هذا الشأن باطلاً بطلانا مطلقا وكأن لم يكن ويلغى أي نص صادر بقانون آخر يخالف هذا البند.

ولضمان استمرار واستقرار سوق العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكون الأيدي العاملة عنصرا من عناصر التكلفة المهمة والتي يستوجب استقرارها لما لها من تأثير مباشر على منتجات وخدمات وأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما تم ذكره سابقا ولضمان عدم المتاجرة في البشر أو المتاجرة في الإقامات وحتى لا تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة منفذا لانتشار العمالة السائبة والمخالفة ولهذا منع العامل من العمل لدى الغير أو في غير الغرض الذي استقدم أو استخدم من أجله ومنح على أساسه الإقامة وهو العمل كعامل بعقد عمل للعمل لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعاقد معهم وذلك تماشياً مع المحافظة على التركيبة السكانية، ومع عدم تعارض هذا البند مع القوانين التي تقر من يتحمل تكلفة مصاريف عودة العامل لبلده عند انتهاء عقد عمله أو لأي سبب آخر ينتهي به عقد عمله ويلزمه حينها بمغادرة البلد سمح البند (21) لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاستقدام من خارج دولة الكويت العمالة التي هم في حاجتها وتقدموا بطلبها وأمر الجهات المختصة تلبية احتياجاتهم من العمالة المطلوب استقدامها وحظر على الجهات المختصة السماح للعمالة غير الكويتية التي تعمل لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر سواء كان صاحب العمل الآخر مصنفا ومعتمدا كمشروع صغير أو متوسط أو غيرهم من المشروعات والأنشطة والتصنيفات والقطاعات وحظر على العامل العمل لدى الغير بأي عمل يعارض سبب الاستقدام أو الاستخدام أو منح الإقامة في البلد سواء بإدخالهم بالشراكة في أي شركة أو أي طريقة أخرى ويعد أي قرار يخالف هذا الشأن باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن ويلغى أي نص صادر بقانون آخر يخالف البند (21).

ونصت المادة (30 مكررأ) على أنه استثناء من القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه وأي قانون آخر واستثناء من اختصاصات الجهات تشكل لجنة في الصندوق معنية بإجراءات المناقصات والمشتريات والعقود الخاصة بالمنتجات والمقاولات والخدمات المتعلقة برعاية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تزيد على مليون دينار كويتي وفقا لأحكام هذا القانون وعلى الجهات تزويدها بطلباتهم ويضع مجلس الإدارة قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

وألزمت المادة (30 مكررا أ) الصندوق الوطني بإنشاء قاعدة بيانات بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون هو الجهة المختصة الوحيدة بدولة الكويت بتصنيف المشروع صغير أو متوسط وفقا لأحكام هذا القانون، ويصدر الصندوق شهادة بهذا الشأن لصاحب المشروع لتقديمها إلى الجهات المعنية.

كما نصت المادة (30 مكررا ب) على أن يستفيد جميع المسجلين والمصنفين في الصندوق سواء الممولين وغير الممولين من جميع الامتيازات في هذا القانون ويطبق عليهم أحكام هذا القانون.

وقرر الاقتراح في المادة (30 مكررا ج) على أن للصندوق إنشاء بنك خاص بالمشروعات بحيث يتم وضع الضوابط ليخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشروط الخاصة بإنشاء هذا البنك باللائحة التنفيذية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي