خلال يومي عمل بصرف النظر عن قيمة المعاملة

«المركزي» لشركات الصرافة: أبلغوا «وحدة التحريات» عن العميل المشتبه به... دون علمه

تصغير
تكبير

- تحديد هوية المساهمين الذين يملكون أكثر من 25 في المئة
- استيفاء اسم الشخص المتلقّي للأموال
- تنفيذ تحويل العميل بحد أقصى يوم العمل التالي لتسلّم الطلب
- متابعة التحويلات المنفّذة عبر المراسلين للتأكد من تسليمها للمستفيد

علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن بنك الكويت المركزي أجرى تعديلاً على تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات الصرافة، مبينة أنه أقرّ تحديثات من شأنها تعزيز وإيضاح المتطلبات التي تكشّفت إثر المتابعة الفترة الماضية.

ولفت «المركزي» إلى أن المؤسسات المصرفية والمالية تُعتبر أكثر الجهات التي يرغب غاسلو الأموال ومموّلو الإرهاب بالتعامل من خلالها، موضحاً أنه لحماية هذه المؤسسات من الممارسات غير المشروعة، لابد أن تتخذ الإجراءات التي تكفل عدم استغلالها في تنفيذ مثل هذه العمليات.

وبيّنت المصادر أنه وفقاً للتحديث يتعيّن على شركات الصرافة الخاضعة لرقابة «المركزي» إعداد دراسة مكتوبة، تُحدَّث كل عامين تتناول جميع المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يُمكن أن تتعرض لها الشركة من خلال نشاطها، مع وضع الإجراءات المناسبة واللازمة لمراقبة وإدارة كل مستوى منها للحدّ من تأثيره على نشاط الشركة، ومنها وجود نشاط فعلي للعميل تتوافر فيه أغراض اقتصادية واضحة ومشروعة تتسق والمصرّح له القيام به.

هوية العميل

وبالنسبة لتمثيل شخص لمؤسسة/ شركة في التعامل مع شركة الصرافة، فإنه يتعيّن تقديم تفويض رسمي وفق مستندات قانونية أو أحكام قضائية تثبت ذلك، وفي حال وجود شكوك حيال ما إذا كان هذا الشخص الطبيعي مَنْ يسيطر أو هو المسؤول عن إدارة الشخص الاعتباري، يتعيّن اتخاذ خطوات متتالية ومتدرجة للوصول إلى المستفيد الفعلي الحقيقي يتم اتباعها وفق نهج تتابعي، ولعل من أبرز المتغيرات في هذا الخصوص أن تحديد هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون حصص السيطرة في الشخصية الاعتبارية أو الترتيب القانوني ممَنْ يمتلك (أي منهم أو مجتمعين) حصة جرى تخفيضها في التعليمات الجديدة من أكثر من 50 في المئة إلى أكثر من 25 في المئة من حصص الملكية.

وفي حال عدم تحديد الشخص الطبيعي الذي لديه سيطرة الإدارة، يتم استخدام أيّ وسائل متاحة للوصول إلى هويته، وإذا تم عدم التعرّف على الشخص الطبيعي ينبغي تحديد الإجراءات المزمع من خلالها الوصول إلى الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب الإدارة العليا، ويتم من خلالهم السيطرة على إدارة الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني.

العابرة للحدود

وبالنسبة للحوالات الواردة من الخارج التي لا تتضمن المعلومات المطلوبة، ينبغي مراقبتها، والتحقق من هوية المستفيد حال لم يتم التحقق منها سابقاً، وفي حال عدم تمكن شركة الصرافة من الالتزام بهذه المتطلّبات، يتوجب عليها الامتناع عن تنفيذ التحويل المطلوب.

وفي حالة وجود عدد من التحويلات الإلكترونية العابرة للحدود، صدر كل منها منفرداً من ذات الأمر بالتحويل ضمن حزمة مجمعة لتحويلها إلى مستفيد واحد، يجوز عدم تطبيق المتطلّبات أعلاه لكل تحويل منفرداً في ما يتعلّق بالمعلومات الخاصة بالأمر بالتحويل، شريطة أن تتضمّن التحويلات رقم حساب الأمر بالتحويل أو الرقم المرجعي الخاص بالتحويل والذي يسمح بتتبعه، على أن تشمل الحزمة المجمعة المعلومات المطلوبة والدقيقة حول الأمر بالتحويل والمعلومات الكاملة حول المستفيد بحيث يمكن تتبعها بشكل تام ضمن البلد الذي يتواجد فيه المستفيد.

وسيط التحويل

وبالنسبة للتحويل العابر للحدود، يتعيّن على شركة الصرافة التي تُشكّل وسيطاً في تنفيذ التحويل، الاحتفاظ بجميع بيانات التحويل الإلكتروني بما في ذلك بيانات الآمر بالتحويل والمستفيد.

ويتوجب تنفيذ التحويل الصادر بناء على الطلب المقدم من العميل بحد أقصى يوم العمل التالي لتاريخ تسلم الطلب، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه الفترة ينبغي إبلاغ العميل، فإذا أبدى رغبته في عدم الاستمرار بإجراء التحويل، تلتزم الشركة فوراً برد قيمة التحويل شاملاً الرسوم التي حصلت عليها إلى العميل، كما يتعيّن على شركة الصرافة متابعة التحويلات التي تنفذ عبر مراسليها في الخارج للتأكد أنه تم تسلم قيمة الأموال المحوّلة من قبل المستفيد، وبمراعاة الالتزام بإبلاغ طالب التحويل خلال 5 أيام عمل كحد أقصى، بأسباب عدم تنفيذ الحوالة في حال وجود موانع تحول دون تنفيذها.

عمليات مشبوهة

ويتعيّن على شركة الصرافة أيضاً إجراء عمليات البحث والتحري وتجميع المعلومات لدى الاشتباه في أن معاملة ما قد تُشكّل عائدات جريمة أو قد يكون لها علاقة بغسل أموال أو تمويل إرهاب، ويشمل ذلك جميع الأطراف ذات الصلة بالمعاملة، كما ينبغي إخطار وحدة التحرّيات المالية خلال يومي عمل عن أي معاملة أو محاولة لإجراء معاملة بصرف النظر عن قيمتها، إذا تم الاشتباه فيها.

ويُحظر الإفصاح من قبل أي من موظفي شركات الصرافة أو المديرين أو من له علم، سواء للعميل أو للغير، عن أيّ إخطار أو أي معلومات ذات صلة أُرسلت أو ستُرسل إلى وحدة التحريات، كما يُحظر الإفصاح عن أنه يجري التحقق من وجود شبهة، ولا يحول ذلك دون الإفصاح أو الاتصال فيما بين مدير الشركة وموظفيه، والمحامين والجهات المختصة والنيابة العامة في شأن تلك العمليات.

ويتوجب على شركة الصرافة الاحتفاظ بالمستندات والسجلات وجميع المستندات المتعلقة بالمعاملات المحلية والدولية، سواء المنفّذة بالفعل أو التي كانت هناك محاولة لتنفيذها 5 سنوات على الأقل بعد تنفيذ المعاملة أو محاولة تنفيذها، ويجب أن تكون تلك السجلات مفصّلة بالقدر الذي يسمح بإعادة تمثيل خطوات كل معاملة على حدة.

استقلالية مراقب الالتزام

وأكد «المركزي» على أن يكون للمراقب الذي تعيّنه شركة الصرافة سلطة العمل باستقلالية وأن يكون إشرافياً خاضعاً لمدير الشركة.

وينبغي على شركة الصرافة بأن يكون لديها نظام محاسبي آلي لإثبات كل معاملاتها، ويحظر عليها قبول مبالغ نقدية من العملاء لسداد قيمة المعاملات المطلوب تنفيذها التي تفوق مبلغ 3 آلاف دينار أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية وذلك خلال اليوم الواحد، بينما لا يوجد حد أقصى لقيمة المعاملات التي تقوم شركة الصرافة بدفع مبالغها للعملاء بأيّ من أوراق النقد الأجنبي أو بالمعادل لها بالدينار.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي