باعوا أرض وقف للكويت في أذربيجان مخصّصة لإقامة مؤسسة إسلامية
حبس وكيل سابق و3 متهمين وتغريمهم 6 ملايين دولار
قضت محكمة التمييز، أمس، بحبس وكيل وزارة سابق، وتاجر وموظفين اثنين 7 سنوات مع النفاذ، وتغريمهم بـ 6 ملايين دولار، لإدانتهم ببيع أرض وقف للكويت في أذربيجان مخصصة لإقامة مؤسسة إسلامية.
ودانت المحكمة المتهمين الأربعة بالرشوة وتسهيل الاستيلاء على المال العام من أموال الهيئة الخيرية العالمية، وإلزامهم جميعاً برد مبلغ مليوني دولار وتغريمهم 4 ملايين دولار، وإلزام المتهمين الأول والثاني برد مبلغ 70 ألف دينار، وتغريمهما مبلغ 140 ألف دينار، وإلزام المتهم الثاني برد مبلغ 10 آلاف دينار، وتغريمه مبلغ 20 الف دينار، وتغريم الأول والرابع مبلغ 57 ألفاً و450 ديناراً، وأمرت بإبعاد المتهم الثاني عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني، بصفتهما الأول موظفاً عاماً وكيل وزارة الأوقاف وعضو مجلس إدارة مسلمي آسيا التابعة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، والثاني في حكم الموظف العام - مدير مكتب الهيئة لدى جمهورية أذربيجان، أنهما سهّلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء بغير حق على 6 ملايين دولار، قيمة فرق السعر الحقيقي لثمن بيع العقار «الأرض» المبيّنة بالأوراق في عاصمة أذربيجان، لإقامة مؤسسة كويتية إسلامية علمية ثقافية تحمل اسم الكويت، بأن باعا للمتهمين الثالث والرابع، بموجب توكيل من المتهم الأول للثاني، العقار بموجب عقد البيع المؤرخ، بمبلغ مليوني دولار، لم يسدد من قيمته سوى مليون دولار، حال أن قيمتها الحقيقية، آنذاك 7 ملايين دولار، ومكنا المتهمين الثالث والرابع، من الاستيلاء على المبلغ آنف البيان.
كما سهّلا بغير حق للمجلس الأذربيجاني للوسطية، الاستيلاء على 70 ألف دينار، بأن استغلا طبيعة عملهما، فأصدر المتهم الأول موافقته للمتهم الثاني بمنح هذه الجهة المبلغ المذكور - تحت مسمى قرض – في غير الأغراض المخصصة لعمل لجنة مسلمي آسيا، ومكنا بذلك تلك الجهة من الاستيلاء على المبلغ.
وبصفته سالفة البيان، سهّل المتهم الثاني للمجلس الأذربيجاني الاستيلاء بغير حق على 10 آلاف دينار، مملوكة لجهة عمله سالفة البيان، المنصرف لشراء قطعة أرض لصالحها بأذربيجان.
واتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمين الأول والثاني، بارتكاب الجريمة، وساعداهما بالبيانات والمعلومات اللازمة.
وقبل المتهم الأول مبلغ 28745 ديناراً من الرابع، للامتناع عن عمل وظيفته المكلف بها، بأن قبل لنفسه المبلغ المودع بموجب شك رقم 912 بحساب شركة (...) خاصة بنجله، عينها للمتهم الرابع، مقابل ارتكاب الجريمة. وقدّم المتهم الرابع للأول المبلغ على سبيل الرشوة بأن أصدر بالمبلغ بالشيك 912.