No Script

منها الأعمال التي تتجاوز كلفتها مليون ريال أو التي تُنفّذ في الخارج

السعودية تحدّد استثناءات التعاقد مع شركات ليس لها مقر بالمملكة

تصغير
تكبير

كشفت صحيفة أم القرى السعودية الرسمية، عن ضوابط تعاقد الجهات الحكومية في السعودية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

وحدّدت الضوابط الواردة في القرار، الحالات التي سيسمح فيها للجهات الحكومية بالتعاقد مع تلك الشركات، على أن يستثنى من تطبيق هذه الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة، على أن تُعد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية بناءً على معايير وضوابط يُتفق عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، وتُحدّث القائمة دورياً أو كلما دعت الحاجة.

وأوردت المادة السادسة من الضوابط أنه «دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أي من تلك الجهات، على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم تلك الشركات أو الأطراف ذوي العلاقة إلا في إحدى حالتين، الأولى: عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، أما الثانية فهي أن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25 في المئة أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض».

ونصت المادة السابعة على أنه لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة في ما تطرحه من منافسات محدودة إلا في إحدى حالتين هما: عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

وألزمت الضوابط الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.

من جهة ثانية، حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، القواعد والشروط والإجراءات الجمركية الخاصة بإنشاء الأسواق الحرة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وفقاً لنظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تتضمن الاشتراطات المرتبطة بتشغيل السوق الحرة، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بمتطلبات رخصة تشغيلها وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.

وأوضحت الهيئة أن تحديد هذه القواعد يأتي بعد قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إنشاء أسواق حرة، بحسب الحاجة في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي