No Script

«الداخلية والدفاع» توافق على 6 اقتراحات بحذف الحرمان من القانون

«إلغاء المسيء»... إصرار نيابي


من اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع
من اجتماع سابق للجنة الداخلية والدفاع
تصغير
تكبير

- اللجنة ترفع تقريرها إلى المجلس رغم طلب الحكومة وقتاً لدراسة الاقتراحات
- الاقتراحات صبّت على السماح بترشح مَنْ رُدّ إليه اعتباره من المحكومين

اتخذت الجهود النيابية الهادفة إلى إلغاء «حرمان المسيء» من الترشح لانتخابات مجلس الأمة، مساراً ثانياً، بعد أن سبق لها السير به في مسار موازٍ، ضمن الاقتراحات بقوانين التي تجمع كلها على إلغاء الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون 1962/35 المتعلقة بالحرمان الأبدي من حق الترشح والانتخاب، لمَنْ يسيء للذات الإلهية أو الصحابة أو الذات الأميرية.

فقد وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، في وقت سابق الشهر الماضي، على اقتراح مفوضية الانتخابات متضمناً إلغاء قانون المسيء، حيث أقرّت التقرير الخاص بالمفوضية العامة للانتخابات، على أن تشمل في الفقرة الثانية من القانون إلغاء قانون المسيء، لتوافق الآن على 6 اقتراحات بقانون طالبت في مجملها بإلغاء الفقرة الثانية المشار إليها، اذ يسمح لمَنْ رُد إليه اعتباره الترشح، وأحالت اللجنة تقريرها إلى المجلس، رغم أن الحكومة طلبت مزيداً من الوقت للبحث والدراسة.

وانتهى رأي اللجنة إلى الموافقة بغالبية آراء الحاضرين من أعضائها (موافقة 3 وامتناع واحد)، على الاقتراحات بقوانين المتعلقة بإلغاء الفقرة الثانية، مع التعديل على الصياغة وكان رأي الأقلية أن موضوع الاقتراحات عرض على اللجنة ووافقت عليه في تقريرها التاسع السابق.

واستندت اللجنة في موافقتها على رأي اللجنة التشريعية البرلمانية التي انتهت إلى الموافقة بإجماع أعضائها على الاقتراحات، مع إبداء ملاحظة حول فقرة وردت في احد الاقتراحات اعتبرت التعديل كأنه لم يكن. كما عرضت رأي الحكومة الذي تضمّنه كتاب من وزارة الداخلية يفيد بأن الوزارة ترغب في منحها مزيداً من الوقت لبحث ودراسة الاقتراحات بقوانين.

وذكرت اللجنة في تقريرها أن «الاقتراحات الأول والثاني والثالث والخامس تهدف إلى إلغاء الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون 35 /1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، والتي تنص على أن (يُحرم من الانتخاب كل مَنْ دِين بحكم نهائي في جريمة المساس بـالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية)، وذلك بغرض إلغاء الحرمان الأبدي من حق الانتخاب والترشح، ورد الأمور إلى نصابها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، قبل إضافة الفقرة الثانية من المادة الثانية المعدلة بالقانون 27/ 2016. أما الاقتراح الثاني فهو يهدف إلى إلغاء كل أثر مترتب على أحكام الفقرة الثانية، واعتباره كأن لم يكن، وكلّفت المادة الثانية من الاقتراح بقانون الخامس إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية بإدراج اسم كل كويتي توافرت فيه شروط الناخب وحذف قيده من جدول الانتخاب في الدائرة التي يوجد بها موطنه الثابت في البطاقة المدنية، إذا كان قد حذف تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون، أما الاقتراح بقانون السادس في الفقرة الثانية يقضي بإعادة مَنْ شُطب قيده من المحكومين».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي