«هيئة الأسواق» للشركات: 1 مارس حداً أقصى لتقديم تقرير غسل الأموال
نبّهت هيئة أسواق المال الشركات المرخّص لها من قبلها إلى ما نصت عليه المادة رقم (7 - 5) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، من ضرورة التزام مسؤول المطابقة والالتزام بإعداد تقرير سنوي وتقديمه إلى مجلس إدارة الشركة (الشخص المرخّص له)، على أن يتضمن التقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات من حيث الفعالية والكفاية، وتقدم نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة.
وأكدت «هيئة الأسواق» أنه يتعين على الأشخاص المرخص لهم من قبلها الالتزام بذلك، مع موافاتها بالتقرير المطلوب والمعتمد من قبل مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ 1 يناير وبحد أقصى 1 مارس من كل عام، من خلال نموذج التقرير السنوي في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن مجموعة طلبات إدارة الرقابة الميدانية في بوابة الهيئة الإلكترونية.
ولفتت إلى وجوب إرفاق نسخة من نماذج «معرفة العميل» الخاصة بالعملاء الأجانب الجدد (غير المقيمين) في الخانة المخصصة لذلك في نموذج التقرير السنوي المذكور والمرسل من الأشخاص المرخص لهم عبر بوابة الهيئة الإلكترونية.