في شأن التنفيذ الجبري على الأوراق المالية

«هيئة الأسواق» عدّلت قواعد البورصة

تصغير
تكبير

- «الهيئة» نقلت أحكام التنفيذ على الأوراق المالية من لائحتها إلى «القواعد»

أصدرت هيئة أسواق المال قراراً حمل الرقم 194 لسنة 2022 عدّلت بموجبه كتاب قواعد بورصة الكويت، وتحديداً الفصل الثاني عشر من القواعد المتعلق بالتنفيذ الجبري على الأوراق المالية، على أن تنفذ الجهات المختصة القرار كل في ما يخصه من تاريخ صدوره.

كما أصدرت الهيئة قراراً آخر حمل الرقم 195/2022، ألغت بموجبه العمل بالأحكام الواردة في الملحق رقم 10 (قواعد التنفيذ على الأوراق المالية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010، في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، ونقلت أحكامه إلى قواعد البورصة المعتمدة من الهيئة.

كما تضمن القرار تعديلات في الكتاب الحادي عشر، تضمنت تعديل نص المادة (10-20) ليكون بيع الأوراق المالية والأرباح والعوائد والمستحقة في ذمة المصدرين والملتزمين ووكالة المقاصة وغيرها بواسطة وسيط أو مدير محفظة استثمارية تعيّنه البورصة، «وفقاً لقواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في قواعد البورصة»، وليس «وفقاً لقواعد التنفيذ على الأوراق المالية الواردة في الملحق (10) من الكتاب الحادي عشر» كما كان نص المادة السابق.

وتم تعديل نصي المادة (10-23) و(10-24) ليصبح القائم بالبيع هو المطالب بإثبات جميع إجراءات البيع بمحضر البيع إضافة إلى ما لقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنها، بحضور ممثل البورصة، كما أن القائم بالبيع في حالة البيع بالمزايدة العادية مطالب بالإجراءات ذاتها إضافة إلى إثبات أسماء المزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والأثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم أو امتناعهم عن التوقيع، بحضور ممثل البورصة أيضاً، بعد أن كان نص المادة السابق ينص على أن مسؤولية إثبات الإجراءات تقع على ممثل البورصة دون ذكر للقائم للبيع.

وشملت تعديلات «هيئة الأسواق» أيضاً إضافة إلى المادة (10-24) تنص على أن «تقوم البورصة بإخطار الإدارة العامة للتنفيذ ببيع الأوراق المالية غير المدرجة من خلال المزايدة العادية، مشفوعة بمحاضر البيع».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي