تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» مؤكدة ضرورة تحديد سقف زمني لمن ترك منصبه تزول معه صفته
«هيئة الأسواق» تطالب بإعادة تعريف «المُعرّض سياسياً»
- 6 استفسارات تلقتها «الهيئة» منها ما يتعلق بـ «المُعرّض سياسياً»
- تدقيق مصادر الأموال يخضع لرقابة «وحدة التحريات»
- تجهيز رقابي للتقييم المتبادل على الكويت المرتقب مايو المقبل
كشفت مصادر رقابية مسؤولة أن هيئة أسواق المال خاطبت الجهات المعنية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمطالبة بإعادة النظر في النص الحالي الخاص بتعريف الشخص «المُعرّض سياسياً»، بعدما أثار الأمر تساؤلات عدة خلال الفترة الماضية، استوجبت تحركاً من قبلها.
وحسب المصادر طالبت «هيئة الأسواق» بتحديد سقف زمني لمن ترك منصباً سياسياً كان يشغله، ولتزول بعده صفة الشخص، الأمر الذي يؤدي لعدم القيام بإجراءات العناية المشددة تجاهه.
يأتي ذلك تفاعلاً مع ما تناولته «الراي» في 12 ديسمبر الجاري تحت عنوان «التدفقات البنكية لم تعد تكفي للتداول في البورصة ما لم يثبت العميل مصدرها للوسطاء»، وفي 14 الجاري تحت عنوان «المعرّضون سياسياً عاليو المخاطر وإن فارقوا الحياة».
وقالت المصادر إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرّفت الشخص المُعرّض سياسياً، ونظراً لأهمية الاستثمار فإن الهيئة تترقب رداً شافياً من الجهات المعنية بالبلاد لتحديد الأمر، لافتة إلى أن تفاعل الهيئة بهذا الشأن جاء في ظل ما تواجهه إلى جانب الجهات الخاضعة لرقابتها من معوّقات في شأن المُعرّضين سياسياً.
مقترحات مقدمة
وتابعت أن «هيئة الأسواق» تسعى لإيجاد حلول مناسبة، وأن هناك مقترحات قُدّمت للجهات المعنية لدراستها، متوقعة وضع نطاق زمني جديد للمُعرّضين سياسياً خلال الفترة المقبلة، إلا أنها أكدت أن ذلك سيكون وفقاً لرد الجهات المعنية.
وعلى صعيد متصل، كشفت المصادر عن مواصلة الهيئة جهودها في شأن التجهيز لعملية التقييم المتبادل التي ستخضع لها الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، المزمع بدؤها في مايو 2023، إذ رفعت درجة استعدادها لعملية التقييم بهدف تحقيق أعلى درجات الالتزام، لافتة إلى أنه ورد لـ«هيئة الأسواق» مجموعة استفسارات من المعنيين بنشاط الأوراق المالية عامة، ونشاط التداول خاصة، أبرزها:
1 - المعلومات المطلوبة من العملاء والمتعلقة بمصادر دخلهم، ومتوسط دخل العميل السنوي، ومتوسط ثروته عند فتح التعامل، والالتزام بتوضيح أسباب أي زيادة تتعلق بأموالهم في حساباتهم.
وفي هذا الشأن، أفادت مصادر رقابية مسؤولة بأن التزام الشخص المرخص له بالحصول على البيانات المتعلقة بالعميل ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية، متطلب يتعلق بعملاء الشخص المرخص له كافة، التزاماً بما قضت به المادة (3-5) من الكتاب الـ16 (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال بأنه «يجب على الشخص المرخص له اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على البيانات الصحيحة والكاملة عن العميل ووضعه المالي وأهدافه الاستثمارية».
وأشارت إلى أنه لم يتم التطرق في مواد الكتاب الـ16، أو من خلال تعليمات الهيئة، إلى استيفاء أي بيانات تتعلق بمتوسط الدخل السنوي أو متوسط ثروة العميل تحديداً، حيث يرجع ذلك إلى تقدير الشخص المرخّص له، وفي نطاق يتفق مع متطلبات تطبيق القانون دون الإخلال بمعايير الشفافية.
2 - التزام العملاء بتوضيح أسباب أي تطور مالي يطرأ على تعاملاتهم، إضافة إلى تقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت مصادر دخلهم.
وأوضحت المصادر أن تحديث البيانات الخاصة بإجراءات العناية الواجبة متطلب يتعلق بعملاء الشخص المرخص له كافة، التزاماً بنص المادة (4-1) من الكتاب الـ16، والتي تنص على أنه «يجب على الشخص المرخص له تحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل للتأكد من دقتها وسلامتها، وعليه إجراء مراجعة دورية ومستمرة، كما يتوجب عليه إجراء مراجعة حسب الحاجة للسجلات الحالية وبخاصة، سجلات فئات العملاء أو علاقات العمل ذات المخاطر العالية عند حصول حالات تستدعي تحديث هذه المعلومات.
3 - خضوع حركة أموال العملاء الأشخاص المرخص لهم الواردة من البنوك إلى الجهات الرقابية.
ولفتت المصادر الرقابية إلى أنه لا يمكن الاعتماد على أن مصادر الأموال التي تخضع للرقابة من قِبل أي منظومة مالية في الدولة مثل البنوك تعفي الشركات الخاضعة لرقابتها من الالتزامات ذات العلاقة، حيث إن ذلك ليس له أي أساس قانوني، منوهة إلى أن الالتزامات مطلوبة من كل المؤسسات المالية في البلاد.
وقالت إن التدقيق على مصادر الأموال وتتبع حركتها يخضع لرقابة وحدة التحريات المالية الكويتية وإن طبيعة رقابة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة تنحصر بمسؤولية التحقق من مصادر أموال العملاء وتناسبها مع تعاملاتهم، وفقاً لما هو منصوص عليها بالمادة (3-37) من الكتاب الـ16.
4 - نقل العملاء من شريحة إلى أخرى، والذي يتطلب مزيداً من المتابعة نتيجة أي زيادات أو ارتفاع في قيمة حجم تعاملاتهم.
وبينت المصادر أنه لم تتم مطالبة الأشخاص المرخص لهم بنقل عملائهم من تصنيف إلى تصنيف نتيجة أي زيادات في حساباتهم، حيث يخضع تصنيف كل عميل لدراسة تقييم المخاطر المُعدة من قِبل الشخص المرخص له، والتي تقيّمها الهيئة أثناء قيامها بأعمالها الرقابية، ويتضح من ذلك بأن هذا الإجراء نابع بصورة رئيسية من الإجراءات التي تتبعها الشركات تجاه عملائها بموجب سياسات المخاطر المتبعة لديها.
5 - مطالبة الأشخاص المرخص لهم لعملائهم بتقديم الإثباتات اللازمة التي تثبت مصادر دخلهم، وتوضح مصادر وحركة أموالهم.
وأفادت المصادر بأن مثل هذا الإجراء يطبق تجاه أي عميل مصنف من فئة عالي المخاطر، كما نص عليه البند رقم (2) من المادة (3-19) من الكتاب الـ16 «يجب على الشخص المرخص له القيام بإجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه أي عميل ذي مخاطر عالية، ومن ضمن الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار كحد أدنى الحصول على معلومات إضافية عن أسباب فتح الحساب والغرض منه، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي ومصدر أمواله، إضافة إلى بيانات الإثبات لكل من العميل والمستفيد الفعلي وطبيعة علاقة العمل».
6 - عملاء الأشخاص المرخص لهم الذين ينطبق عليهم تعريف الشخص المُعرَّض سياسياً.
وفي هذا الشأن، ذكرت المصادر أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 نصت على تعريف الشخص المُعرَّض سياسياً، ونظراً لما تواجهه الهيئة والجهات الخاضعة لرقابتها من معوقات في شأن ذلك، وإلى المقترحات المقدمة لها من الأشخاص الخاضعين لرقابتها، وعطفاً على الدور الذي تقوم به الهيئة بالتعامل مع المقترحات التي ترد إليها، اتخذت خطوات جادة نحو التوصل إلى معلومات كافية من قِبل الأطراف ذات العلاقة في البلاد لإيجاد الحلول المناسبة.