5 نواب يقترحون مُعاقبة «المُتشبّهين» .. سواء في اللباس أو الكلام أو الحركة
- العقوبة هي الحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحداهما
- العقوبة نفسها لكل مسؤول يتولى إدارة موظفين وعلم بوجود متشبه بينهم ولم يبلغ عنه
أعلن النواب محمد هايف وحمدان العازمي والدكتور مبارك الطشة وحمد العبيد وثامر السويط، عن تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 198 من القانون 16 /1960 في شأن قانون الجزاء، يقضي «بمعاقبة كل من اتخذ مظهراً خارجياً خلاف جنسه الفطري، سواء في لباسه أو كلامه أو حركته، في مكان عام بالحبس لمدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين. وإذا عاد المحكوم عليه في الجريمة السابقة لارتكاب ذات الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي عليه بها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وفرض الاقتراح على «كل مسؤول في القطاع العام أو الأهلى أو النفطي، يتولى بشكل مباشر إدارة موظفين أو عمال أو طلبة، أيا كانت مراحلهم الدراسية، أو متطوعين أو رياضيين، من الجنسين، علم بوجود متشبه ضمن الأشخاص المذكورين والخاضعين لرقابته وإشرافه وتوجيهه، وامتنع عن إبلاغ السلطات العامة عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يجري حكم هذه المادة على زوج المتشبه أو أصوله أو فروعه».