الخويلدي: التحكيم في النزاعات المالية قانوني وملزم وأسرع في القضاء
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير نور هنداوي)
| كتب إيهاب حشيش |
ولفت الخويلدي إلى ان التحكيم هو عدالة اتفاقية من خلال تعيين محكم واختيار القانون الذي سيتم تطبيقه على النزاع وتحديد المدة التي يتعين فيها على المحكمين اصدار الحكم ويعتبر التحكيم صيغة اساسية في المعاملات المالية عموماً وفي التجارة الدولية خصوصا، ومن أهم مزايا التحكيم هي سرعة اصدار الاحكام والسرية واختيار المحكمين المقتدرين، مشيرا الى ان «الفرق بين الفتوى والتحكيم ذات الفرق بين حكم القاضي ورأي المفتي فالفتوى لا تستوجب نزاعاً امام المحاكم فهو كالقاضي ينظر في نزاع محدد فحكم المحُكم ملزم خلاف ما يصدره المفتي.
وقال الخويلدي ان تكامل المؤسسات المالية بشتى أنواعها لا يُخفي الاختلاف في صيغ النشاط بين هذه المؤسسات المالية لأن الاختلاف في الطبيعة يؤدي إلى الاختلاف في النظام، مشيرا إلى ان المؤسسات المالية الإسلامية أحوج من غيرها لصيغة التحكيم لأن طول آمد القضايا يشكل خسارة حقيقية لأنها لا تتقاضى غرامات تأخير في حين أموالها معطلة عند المدين.
وأشار الخويلدي إلى ان انطلاقاً من ان المحكمين يؤدون وظيفة العدالة وتم اختيارهم من قبل اطراف النزاع وحرصا من المركز على استقطاب محكمين تكون لهم اضافة للصناعة المالية الإسلامية فتم وضع معايير محددة لاختيارهم تتوقف على كفاءتهم المهنية في مجال التخصص والنزاهة والاستقلالية والإلمام بفقه المعاملات عموماً والمالية خصوصاً.
ولفت الخويلدي إلى ان التحكيم هو صيغة من صيغ فض المنازعات المعترف به قانوناً وثمة نص عليه في الاتفاقيات الدولية والاقليمية. فحكم المحكمين كحكم القاضي له حجية بمجرد صدوره وفي حالة عدم تنفيذ الحكم يمكن لمن صدر له الحكم التصديق عليه من المحاكم والقضاء ليصبح حكم المحكم جزءا من المنظومة القانونية وينفذ عند الاقتضاء بالقوة العامة شأنه شأن حكم المحكمة.
واعتبر الخويلدي ان المحاكم الانكليزية من المحاكم المحايدة لكن المهم هو كيفية الطلب من القاضي البريطاني تطبيق الشريعة الإسلامية التي لا علم له بها لأن هذه المنتجات جديدة حتى على الفقهاء. مشيرا إلى ان المركز تم انشاؤه عام 2005 وبدأ العمل في يناير 2007 وهو مؤسسة غير ربحية واعضاؤه من جميع الدول.
أكد الامين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم الدكتور عبدالستار الخويلدي ان تأسيس المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم يأتي لسد الفراغ في مجال فض النزاعات المالية وتكوين منظومة متكاملة ومنسجمة.
وأوضح الخويلدي خلال اللقاء الصحافي الذي نظمته أمس شركة أعيان للاجارة والاستثمار واحد الاعضاء الرئيسيين في المركز ان عملية انشائه دامت ثلاث سنوات بعد دراسة الجدوى قائلا ان «تأسيس المركز لا يخرج عما اصبح يعرف بالبنية التحتية للصناعة المالية الاسلامية»، حيث برزت الحاجة إلى الجانب المؤسسي فهناك مؤسسة للمعايير الشرعية ومؤسسة لأصدار الخطوط الارشادية في مخاطر الإدارة وكفاية رأس المال.
ولفت الخويلدي إلى ان التحكيم هو عدالة اتفاقية من خلال تعيين محكم واختيار القانون الذي سيتم تطبيقه على النزاع وتحديد المدة التي يتعين فيها على المحكمين اصدار الحكم ويعتبر التحكيم صيغة اساسية في المعاملات المالية عموماً وفي التجارة الدولية خصوصا، ومن أهم مزايا التحكيم هي سرعة اصدار الاحكام والسرية واختيار المحكمين المقتدرين، مشيرا الى ان «الفرق بين الفتوى والتحكيم ذات الفرق بين حكم القاضي ورأي المفتي فالفتوى لا تستوجب نزاعاً امام المحاكم فهو كالقاضي ينظر في نزاع محدد فحكم المحُكم ملزم خلاف ما يصدره المفتي.
وقال الخويلدي ان تكامل المؤسسات المالية بشتى أنواعها لا يُخفي الاختلاف في صيغ النشاط بين هذه المؤسسات المالية لأن الاختلاف في الطبيعة يؤدي إلى الاختلاف في النظام، مشيرا إلى ان المؤسسات المالية الإسلامية أحوج من غيرها لصيغة التحكيم لأن طول آمد القضايا يشكل خسارة حقيقية لأنها لا تتقاضى غرامات تأخير في حين أموالها معطلة عند المدين.
وأشار الخويلدي إلى ان انطلاقاً من ان المحكمين يؤدون وظيفة العدالة وتم اختيارهم من قبل اطراف النزاع وحرصا من المركز على استقطاب محكمين تكون لهم اضافة للصناعة المالية الإسلامية فتم وضع معايير محددة لاختيارهم تتوقف على كفاءتهم المهنية في مجال التخصص والنزاهة والاستقلالية والإلمام بفقه المعاملات عموماً والمالية خصوصاً.
ولفت الخويلدي إلى ان التحكيم هو صيغة من صيغ فض المنازعات المعترف به قانوناً وثمة نص عليه في الاتفاقيات الدولية والاقليمية. فحكم المحكمين كحكم القاضي له حجية بمجرد صدوره وفي حالة عدم تنفيذ الحكم يمكن لمن صدر له الحكم التصديق عليه من المحاكم والقضاء ليصبح حكم المحكم جزءا من المنظومة القانونية وينفذ عند الاقتضاء بالقوة العامة شأنه شأن حكم المحكمة.
واعتبر الخويلدي ان المحاكم الانكليزية من المحاكم المحايدة لكن المهم هو كيفية الطلب من القاضي البريطاني تطبيق الشريعة الإسلامية التي لا علم له بها لأن هذه المنتجات جديدة حتى على الفقهاء. مشيرا إلى ان المركز تم انشاؤه عام 2005 وبدأ العمل في يناير 2007 وهو مؤسسة غير ربحية واعضاؤه من جميع الدول.