السعدون يقدم اقتراحا بقانون لحل شامل ونهائي لجميع طلبات الجنسية الكويتية

تصغير
تكبير

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عن تقدمه بالاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية، ونصت مواده على ما يلي:

مادة أولى:

تـــتولـــى وزارة الـــداخـــلية خـــلال ســـنة واحـــدة مـــن تـــاريـــخ الـــعمل بهـــذا الـــقانـــون حـــصر أســـماء جـــميع طــلبات الــحصول عــلى الــجنسية الــكويــتية المسجــلة لــدى الــجهات الــتالــية، وبــكشف مــنفصل لــكل منها على حدة.

1 – اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.

2 – مكتب الشهيد.

3 – الــهيئة الــعامــة لــلمعلومــات المــدنــية مــمن أقــامــوا فــي الــكويــت ســنة 1965 ومــا قــبلها وفــقاً لــلبند ثـــالـــثًا مـــن الـــقانـــون رقـــم 21 لـــسنة 2000 بـــتعديـــل بـــعض أحـــكام المـــرســـوم الأمـــيري رقـــم 15 لـــسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

مادة ثانية:

يـمنح كـل مـن ورد اسـمه فـي الـحصر المـنصوص عـليه فـي المـادة الـسابـقة بـطاقـة مـدنـية صـالـحة لمـدة وفـقاً لمـا يجـري بـه الـعمل لـدى الـهيئة الـعامـة لـلمعلومـات المـدنـية، ويـجوز تجـديـدهـا إلـى حـين الـبت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة ثالثة:

عــلى وزارة الــداخــلية أن تنشــر فــي الجــريــدة الــرســمية خــلال ســتة شــهور مــن انــتهاء المــدة المحــددة فـي الـفقرة الأولـى مـن المـادة الأولـى مـن هـذا الـقانـون، أسـماء جـميع مـن تـم حـصرهـم وفـقاً لأحـكام الــــبنود (1و2و3) مــــن الــــفقرة ذاتــــها كــــل جــــهة عــــلى حــــدة وخــــاصــــة وفــــقاً لأحــــكام الــــبند (3) مــــن الــفقرة الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن هــذا الــقانــون، مــرتــبة وفــقاً لــلأحــرف الــهجائــية مــع بــيان الــرقــم المدني لكل منهم.

مادة رابعة:

لـكل كـويـتي بـلغ سـن الـرشـد وفـقاً لأحـكام الـقانـون أن يـقدم مـا لـديـه مـن اعـتراض فـي وثـائـق رسـمية مـعتمدة وغـير مـزورة صـادرة مـن دولـة تـعترف بـها الـكويـت تـقر أن حـامـل هـذه الـوثـيقة مـن رعـايـاهـا وتـــقر الـــكويـــت أن حـــامـــل هـــذه الـــوثـــيقة قـــد دخـــل الـــكويـــت بـــشكل مشـــروع عـــن طـــريـــق أحـــد المـــنافـــذ الــرســمية وذلــك فــي شــأن كــل مــن نشــرت أســماؤهــم وفــقاً لأحــكام الــبند (3 ) مــن الــفقرة الأولــى مــن المادة الأولى من هذا القانون. وتحــــدد وزارة الــــداخــــلية آخــــر مــــوعــــد لــــتقديــــم الــــوثــــائــــق المــــشار إلــــيها فــــي الــــفقرة الــــسابــــقة وكــــيفية تــقديــمها، عــلى ألا يــتعدى تــقديــمها ثــلاثــة أشهــر مــن تــاريــخ نشــر الأســماء فــي الجــريــدة الــرســمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

مادة خامسة:

تـلتزم الـحكومـة بـوضـع حـل شـامـل ونـهائـي خـلال سـنة واحـدة مـن تـاريـخ نشـر الأسـماء فـي الجـريـدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك للفئات التالية:

1 - المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء.

2 - المسجلين لدى مكتب الشهيد.

كــما تــلتزم بــوضــع حــل شــامــل ونــهائــي خــلال مــدة يحــددهــا مجــلس الــوزراء تــبدأ مــن تــاريــخ نشــر الأســـماء فـــي الجـــريـــدة الـــرســـمية وفـــقاً لأحـــكام المـــادة الـــثالـــثة مـــن هـــذا الـــقانـــون بـــالنســـبة إلـــى فـــئة المــــخاطــــبين بـ(ثــــالــــثًا) مــــن المــــادة( 5 ) مــــن المــــرســــوم الأمــــيري رقــــم ( 15 ) لــــسنة ( 1959 ) بــــقانــــون الجنسية الكويتية بعد تعديله بالقانون رقم ( 21 ) لسنة 2000. ويـــكون الحـــل الـــشامـــل والـــنهائـــي بـــمنح الـــجنسية الـــكويـــتية لمـــن تـــتوافـــر فـــيهم شـــروط مـــنحها وفـــقاً لـحاجـة الـبلاد ومـا يـحقق المـصلحة الـعليا لـلوطـن دون أن يـعني ذلـك مـنحها لجـميع المـخاطـبين بهـذه المادة.

مادة سادسة:

يــتمتع جــميع مــن تــم حــصرهــم وفــقاً لــلمادة الأولــى مــن هــذا الــقانــون وإلــى أن يــتم تحــديــد وضــعهم النهائي وفقاً لأحكام المادة السابقة بالحقوق التالية:

1 – الحصول على شهادات الميلاد والوفاة.

2 – تحـــــريـــــر وتـــــوثـــــيق عـــــقود الـــــزواج والـــــطلاق والـــــوصـــــية وحـــــصر الإرث وكـــــل مـــــا يـــــتعلق بـــــالأحـــــوال الشخصية.

3 – رخص القيادة بجميع أنواعها.

4 – الحق في العمل

5 – الحق في العلاج.

6 – الحق في التعليم.

7 – أي خدمات أخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية. وذلك كله مع مراعاة أحكام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.

مادة سابعة:

مـع عـدم الإخـلال بـأي عـقوبـة أشـد نـص عـليها قـانـون آخـر يـعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـزيـد عـلى سـنة وبـغرامـة لا تـجاوز ألـف ديـنار كـويـتي أو بـإحـدى هـاتـين الـعقوبـتين كـل مـن قـدم بـيانـات أو مسـتندات أو وثــــــائــــــق غــــــير صــــــحيحة لــــــلجهات المــــــختصة أو أدلــــــى بــــــبيانــــــات غــــــير صــــــحيحة أمــــــامــــــها بــــــقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير.

مادة ثامنة:

تــصدر الــلائــحة الــتنفيذيــة لهــذا الــقانــون بــقرار مــن مجــلس الــوزراء بــناء عــلى عــرض وزيــر الــداخــلية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة تاسعة:

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة عاشرة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي