من خلال اقتراحين بقانون أحدهما طلب إشراف القضاء على قرارات سحبها أو إسقاطها

إخراج «مسائل الجنسية»... عن «أعمال السيادة»

تصغير
تكبير

في اقتراحين منفصلين بقانون، حضرت مسائل إسقاط أو سحب أو فقد الجنسية، في أروقة مجلس الأمة، حيث اتفق الاقتراحان على إخراج هذه المسائل عن أعمال السيادة، فيما زاد أحدهما بأن اقترح إشراف القضاء على قرارات سحبها أو إسقاطها.

فقد تقدّم النائب عبيد الوسمي باقتراح بتعديل المادة الأولى «بند خامساً» من قانون إنشاء الدائرة الإدارية، بإلغاء الحظر المفروض على القرارات الصادرة بسحب وإسقاط الجنسية، كما أضاف الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون 23/ 1990 في شأن تنظيم القضاء، بعدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل الجنسية من أعمال السيادة.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن «المرسوم بالقانون 20/ 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية، صدر لنظر المنازعات الإدارية، بمحظورات نظر بعض القرارات الإدارية في المادة الأولى منه (بند خامساً) وهي القرارات الصادرة في مسائل الجنسية ودور العبادة والإبعاد، إلا أن القضاء سار على اعتبار هذه المحظورات من أعمال السيادة، تأسيساً على حظر المشرع على الدائرة نظر هذه القرارات، ولما كان قانون الجنسية هو الأساس في تحديد المواطنة، ما يجعل القرارات الصادرة في شأنها مؤثرة في سريان الكثير من الحقوق والمراكز القانونية المستمدة من هذا المركز القانوني، وبما يجعل فقدانها أو إسقاطها أو سحبها من دون تمكين الفرد من التقاضي في شأن ذلك، إنكاراً صريحاً لحق أساسي من حقوق الإنسان وباعتبار هذا المركز القانوني أساساً لسريانه، إذ إن الحق في تحديد الشخصية القانونية التزام أقرت به الدولة بتصديقها وإصدارها اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

وأضافت المذكرة «لذلك فلا تعتبر هذه القرارات أعمال سيادة تحُجب عن نظر القضاء، ولتحقيق هذا الأمر وامتثالاً لنصوص الدستور في اختيار كل مواطن قاضيه الطبيعي، قدم هذا الاقتراح».

في السياق نفسه، أعلن خمسة نواب، هم ثامر السويط وخالد المونس ومبارك الحجرف وسعود العصفور وعبدالله فهاد، عن تقدمهم باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون 23/ 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء، نصها «ولا تعد من أعمال السيادة مسائل سحب وإسقاط الجنسية».

ونصت المـذكرة الإيضاحية للاقتراح على أن «المواطنة انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها.

وتثبت الهوية الوطنية بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له.

وامتثالاً لنصوص الدستور أضاف هذا الاقتراح في مادته الثانية فقرة جديدة لعجز المادة الثانية من المرسوم بالقانون 23/ 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء، بعدم اعتبار القرارات الصادرة في مسائل سحب وإسقاط الجنسية من أعمال السيادة، قطعاً للنزاع الذي قد ينشأ بهذا الخصوص وانسجاماً مع المواثيق الدولية التي أصبحت جزءاً من النظام القانوني».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي