اعتماد 300 مليون دينار في الميزانية لصرفها... و120 مليوناً للصفوف الأمامية في «الدفاع» و«الحرس» و«الإطفاء»
بيع الإجازات... 90 يوماً بـ«لا امتياز»
خطا تقرير ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة، خطوة مهمة أمس، نحو عبور جلسة الثلاثاء المقبل، من خلال اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الذي حضره وزير المالية وفريقه، وعدد من النواب، في انتظار اجتماع آخر بداية الأسبوع المقبل، لوضع اللمسات النهائية على التقرير وإحالته إلى رئيس المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة.
وما بين معالجة ملاحظات النواب على الميزانيات، ودراسة مطالبهم، انتهى الاجتماع إلى الموافقة على تضمين الميزانية بنداً بقيمة 300 مليون دينار لصرف البدل النقدي للإجازات، إضافة إلى صرف 120 مليوناً من الميزانية لمكافأة من تبقى من موظفي الصفوف الأمامية في وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء.
ومع إعلان رئيس لجنة الميزانيات النائب الدكتور عادل الدمخي عن الاعتماد الإضافي بمبلغ 300 مليون لصرف مقابل بيع الإجازات، أكد أن هذا الملف تضمن بعض التوصيات، منها أن يقتصر الصرف في البداية على الكويتيين فقط، وأن يشطب شرط حصول الموظف على الامتياز ليحق له بيع رصيده، وأن يكون السقف الأعلى للبيع في السنة 3 أشهر فقط، إضافة إلى اعتماد 120 مليوناً لجهات الدفاع والحرس والإطفاء للصفوف الأمامية.
وقال الدمخي: «هناك تعهد حكومي بإتمام عملية التوظيف، لأنه تم رفع الاعتماد التكميلي في هذه الميزانية، وكانت الميزانية بتقدير فعلي للتوظيف بلغ 23 ألفاً و500 بما يعادل هذا الرقم، وفي هذا الاعتماد للمرة الأولى يطبق اعتماد أنه في حال زادت الأعداد ستقوم الوزارة بعملية التوظيف».
وشدد على «ضرورة استخدام الفوائض المالية في ترميم صندوق الاحتياطي العام، إذ لا نعلم إلى أين سنذهب في ظل هذه الظروف الإقليمية»، لافتاً إلى «التوافق التام بين اللجنة والوزارة على أن يكون هناك تحسب لهذا الأمر».
وأشاد عضو لجنة الميزانيات النائب أسامة الزيد بـ«الاجتماع المثمر والإيجابي للجنة مع وزير المالية». وقال: «قدمنا جميع الملاحظات، وتعهد الوزير أن تتضمن الميزانية العامة للدولة بعض البنود التي لم تكن ضمن الميزانية، وسنستكمل الاجتماعات الأسبوع المقبل لنتمكن من إقرار الميزانية في جلسة عامة، وتبشرون بالخير يا أهل الكويت».
3 شروط أساسية
1 - أن يكون الموظف قد أمضى في الجهة بعد التعيين فيها أو النقل إليها - مدة سنتين على الأقل.
2 - ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً.
3 - عدم جواز تكرار صرف البدل النقدي للموظف إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور كل قرار بالصرف.