سبق أن قدّمته كتلة الـ 5... والصقعبي يوقّع عليه بدل الملا

5 نواب: اقتراح بتنظيم إعلانات وسائل التواصل

تصغير
تكبير

- في حال عدم الاستدلال على مصادر الأموال تُصادر وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعاد نواب كتلة الـ 4 مهند الساير وعبدالله المضف والدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف، تقديم اقتراح بقانون لتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانضم إليهم في التوقيع على الاقتراح النائب عبدالعزيز الصقعبي الذي حلّ محل الوزير بدر الملا.

وقد سبق لنواب الكتلة أن قدّموا في مارس الماضي، الاقتراح الذي نص على إلزام «كل من يمارس نشاط الدعاية والإعلان وفق أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من خلال حسابه الشخصي أو غيره، الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة بشرط أن تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويعد صاحب الحساب هو المسؤول عن محتوى حسابه».

وأكد النواب في المذكرة الإيضاحية أنه «برزت في الآونة الأخيرة الحاجة الماسة إلى وجود قانون ينظم الأنشطة الإعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومع تصاعد وتيرة اعتماد الشركات والموردين على مشاهیر مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية والإعلان، ما أوجد سوقا تغيب عنه الرقابة الفعلية للجهات الرقابية في الدولة، ويجعل منه أرضاً خصبة للعمليات المشبوهة وغسل الأموال وغيرها من تضخم الحسابات البنكية بأموال لم يستدل على مصادرها».

وأوضحوا أن «القانون يقوم على تنظيم علاقة المعلن بالجهة المعلنة مع حفظ كل الحقوق للطرفين، وخلق بيئة أعمال صحية ومناسبة لممارسة أنشطة الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بصورة قانونية ووفق إجراءات واضحة وصحيحة، وتحت رقابة وإشراف الجهات الرسمية في الدولة».

واشاروا إلى أن القانون «لم يغفل عن تحديد المحظورات والعقوبات شريطة عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القوانين الأخرى وذلك بالأخذ في أيهما أشد.

وفي حال لم يتم الاستدلال على مصادر الأموال المودعة في الحساب المخصص لنشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقوم الدولة بمصادرة الأموال وتحويلها لخزانة الدولة وفق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

5 شروط لصاحب الترخيص

1 - توافر الأهلية المطلوبة وفق القانون 1/ 2016 بإصدار قانون الشركات.

2 - ألا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو صدر بحقه عفو.

3 - ألا يكون قد سبق وقف أو إلغاء ترخیص صادر له أو إغلاق منشأة تابعة له، أو سبق منعه من مزاولة نشاط إعلاني.

4 - أن يكون لديه حساب بنكي في أحد البنوك المحلية مخصص لإيداع المبالغ المالية التي تم تلقيها نظير نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

5 - يحظر على صاحب الترخيص إيداع المبلغ مقابل الإعلان نقدية، بل يشترط التعامل عن طريق الرابط الإلكتروني للحساب البنكي المخصص لهذا الترخيص.

الدفع... إلكتروني

ألزم الاقتراح بقانون طرفي الاتفاق - المعلن وجهة الإعلان (المزود) - بتثبيت بنود الاتفاق من خلال عقد يدون به نوع النشاط الإعلاني الذي سيتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان مكتوباً أو صوتاً أو مصوراً أو غيرها، كما يوثق به المقابل المادي أو غير المادي بشكل تفصيلي، ويذیل بتوقيع الطرفين.

وحظر التعامل النقدي بين الطرفين على أن يكون الدفع عبر الشيكات أو التحويل البنكي أو أنظمة الدفع الإلكتروني، ومنح المعلن صورة عن العقد وإيصالا باستلام المقابل المتفق عليه من قبل الجهة المعلنة بعد نشر الإعلان.

ومنح الجهات الرقابية حق طلب أي مستندات من العين أو الجهة المعلنة لتتبع أي عملیات مشبوهة أو مصدر أموال مجهول أو للتدقيق على صحة التراخيص والعقود والإيصالات.

وحظر عرض أي مادة إعلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي مساساً بالوحدة الوطنية أو تحرض على أي نوع من أنواع العنف العنصري أو الطائفي أو الفئوي أو الخروج على القانون أو التحريض على ارتكاب الجرائم المجرمة في قوانين دولة الكويت أو تضمنت فعلاً فاضحاً.

اقتراح خماسي آخر... التجمعات والمظاهرات بإخطار فقط
تقدّم أربعة نواب من كتلة الـ 5، هم الدكتور حسن جوهر ومهند الساير وعبدالله المضف ومهلهل المضف، ومعهم النائب عبدالوهاب العيسى، باقتراح بقانون بعنوان «الاجتماعات والمواكب والمظاهرات والتجمعات»، مكوناً من 16 مادة، ونص على أنه لا يجوز للمحافظ منع أي اجتماع عام تم إخطاره به بأي حال من الأحوال.

وجاء في الاقتراح أن «على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه، أو من يقوم مقامه، وذلك قبل موعد عقده بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويجوز عقد الاجتماع الانتخابي من دون إخطار سابق.

ويجب أن يقدم الإخطار من شخص واحد على الأقل من منظمي الاجتماع، متضمناً بيان الزمان والمكان المحددين له، والغرض منه، وأسماء اللجنة التنظيمية التي يجب أن تكون متمتعة بحقوقها المدنية، حيث يبين في الإخطار الاسم والصفة والعمل ومحل الإقامة ووسائل الاتصال».

وحظر الاقتراح على المحافظ منع اجتماع عام تم إخطاره عنه بأي حال من الاحوال.

وأضاف النواب إلى أحكام الاقتراح المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشاركين فيها عن 20 شخصاً.

وأتاح الاقتراح لرجال الشرطة حضور الاجتماعات والتجمعات للمحافظة على الأمن والنظام، ويختارون المكان الملائم لهم بعيداً عن مكان المتكلم.

كما أجاز لهم الحضور والسير في المواكب والمظاهرات، ويجوز لهم تعديل سيرها أو تحويله حفاظاً على الأمن والنظام العام.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي