رفضت أيضاً الطعن على عدم اختصاص القضاء بالنظر في الجنسية
«الدستورية» ترفض الطعن بعدم دستورية أعمال السيادة
قضت المحكمة الدستورية، أمس، برفض الطعن بعدم دستورية أعمال السيادة، كما قضت برفض الطعن على عدم اختصاص القضاء بالنظر في مسائل الجنسية.
وبالنسبة لأعمال السيادة، رأت المحكمة في حكمها أن المشرع لم يورد تعريفاً لأعمال السيادة التي حظر على المحاكم أن تنظر فيها، وترك أمر تحديدها للقضاء بما له من سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه وما إذا كان عملاً إدارياً يختص بنظره أو عملاً من أعمال السيادة مما يمتنع عليه النظر فيه، وبالتالي فإن الفصل في النزاع الموضوعي وتقرير مدى اختصاص القضاء ولائياً بنظره مرده إلى تطبيق محكمة الموضوع لنص المادتين المدفوع بعدم دستوريتهما وتفسيرها لهما، وبالتالي تحديد ما إذا كان القرار المطعون فيه يدخل في أعمال السيادة التي يحظر على القضاء النظر فيها من عدمه، وهو ما يخرج عن نطاق رقابة هذه المحكمة باعتبار أن رقابتها لا تمتد إلى كيفية تطبيق النص المطعون فيه، الأمر الذي يكون معه الفصل في المسألة الدستورية غير لازم للفصل في النزاع الموضوعي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم جدية الدفع بعدم الدستورية، فإنه يكون صائب النتيجة قانوناً، الأمر الذي يتعين معه تأييده والقضاء برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات.
وبالنسبة لموضوع سحب الجنسية، فقد تقدم مواطن وزوجته بالطعن ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفته دعوى بطلب الحكم بإلغاء القرار المتضمن سحب الجنسية الكويتية منهما وأبنائهما وأحفادهما ومن اكتسبها بالتبعية منهما وما يترتب على ذلك من آثار،إعادة على سند من القول إنهما وأولادهما وأحفادهما يحملون الجنسية الكويتية بالتأسيس وفقاً للمستندات الرسمية التي تثبت ذلك، إلا أنهما فوجئا بصدور القرار المطعون فيه بسحب الجنسية منهما ومن أبنائهما وأحفادهما ومن اكتسبها بالتبعية منهما وتجريدهم جميعاً من هويتهم الوطنية، وقضت محكمة أول درجة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من سحب جنسية الطاعنين، وما ترتب عليه من آثار على النحو الوارد بالأسباب، فاستأنف المطعون ضدهما حكمها بالاستئناف إداري عقود وأثناء تداول الاستئناف بالجلسات قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة دفع فيها بعدم دستورية المادة (٢) من المرسوم بالقانون رقم (۲۳) لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء، لذلك قضت «الدستورية» بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر في مسائل الجنسية لذلك رفضت الطعن المقدم من الطاعنين.
وكان عدد من المواطنين قد تقدموا بطعون أمام المحكمة الدستورية على عدم دستورية أعمال السيادة وعدم اختصاص القضاء الإداري في نظر مسائل الجنسية وإبعاد وإقامة الأجانب، إلا أن المحكمة رفضت طعونهم.