لا يمكن الطعن به أو بقرارات مجلس الأمة الصادرة لاحقاً
مخرج «مرسوم التأجيل»: طلب تفسير لـ «الدستورية»
- يوسف الحربش:
- المحكمة في 2003 اعتبرت موعد أول اجتماع حتمياً ورد بنصوص تمثل «قمة القواعد الآمرة»
- الحديث عن أن المخالفة يسيرة هو محاولة لشرعنتها فهي لا تُقاس بالكم وإنما بالممارسة المتعارضة مع النص
- ماذا لو أرجأت أي حكومة في المستقبل الدعوة لمدة أشهر أو أكثر على نحو يعطل انعقاد البرلمان؟
- حنان الدغيشم:
- المرسوم خارج نطاق اختصاص المحكمة الولائي ويبقى قائماً ما لم تلغه السلطة التنفيذية
- حالة 2012 مختلفة لأن المحكمة آنذاك باشرت اختصاصها باعتبارها محكمة طعون انتخابية
- على الرغم من عدم جواز تأجيل الجلسة الافتتاحية إلا أنه ليس هناك وسيلة للطعن على قراراتها
يبدو أن كل الطرق تقود إلى إمكانية الطلب من المحكمة الدستورية تفسير المواد 87 و109، المتعلقة ببدء دور انعقاد مجلس الأمة أو تأجيل جلساته، لكن من دون القدرة على الطعن بدستورية المرسوم الصادر بتأجيل الجلسات من الثلاثاء الماضي إلى الثلاثاء المقبل أو بالقرارات الصادرة عن المجلس في وقت لاحق.
وبعد الآراء التي أدلى بها عدد من الخبراء الدستوريين، بينهم الدكتور محمد الفيلي والدكتور إبراهيم الحمود، ذهب أستاذ القانون الخاص الدكتور يوسف الحربش وأستاذة القانون العام المتخصصة في القانون الدستوري الدكتورة حنان الدغيشم إلى الرأي نفسه.
ولفت الحربش إلى أنه «سبق أن تقدمت الحكومة بطلب تفسير للمادتين 1/83 و1/87، وأياً كانت زاوية طلب التفسير فقد قررت المحكمة الدستورية في 2/ 2/ 2003 أن ميعاد الاجتماع الأول لمجلس الأمة، أي بعد أسبوعين من انتهاء الانتخابات، هو ميعاد حتمي، ورد بنصوص تمثل (قمة القواعد الآمرة) التي لا تجوز مخالفتها، أياً تكن المبررات».
وأضاف أن «الحديث عن أن المخالفة يسيرة (يومان بعد الميعاد) هو محاولة لشرعنة مخالفة دستورية، فالمخالفة لا تقاس بالكم وإنما بالممارسة المتعارضة مع النص الآمر، فإذا قبلنا بالمبدأ... ماذا لو أرجأت أي حكومة في المستقبل الدعوة لمدة أشهر أو ربما أكثر على نحو يعطل انعقاد البرلمان!».
خلص إلى القول: «مع ذلك كله فإن الأثر المترتب على مخالفة ذلك الميعاد، يبقى في إطار المخالفة الدستورية ذات الأثر السياسي، ولا ترتب بطلاناً قانونياً على أعمال المجلس، فضلاً عن تعذّر بسط المحكمة الدستورية رقابتها على تلك الأعمال إما لانعدام ولايتها وإما لانتفاء المصلحة، أياً يكن مضمون الطعن».
بدورها، أوردت الدكتورة حنان الدغيشم 3 تساؤلات وأجابت عنها وفق ما يلي:
1 - هل يمكن الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية مرسوم التأجيل؟
- لا... لا يمكن ذلك فالمرسوم خارج نطاق اختصاص المحكمة الولائي، فهي تختص بفحص دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، لذا يبقى المرسوم قائماً ما لم تلغه السلطة التنفيذية.
2 - هل حالتنا مشابهة للطعن رقم 1 و30 لسنة 2012؟
- لا... الوضع مختلف، فالمحكمة الدستورية عندما حكمت بعدم دستورية مرسوم الحل سنة 2012 كانت تباشر اختصاصها باعتبارها محكمة طعون انتخابية، وليس باعتبارها محكمة دستورية، وعليه فلقد استمدت اختصاصها بفحص مرسوم الحل انطلاقاً من أن اختصاصها بفحص الطعون الانتخابية يشمل بسط رقابتها على عملية الانتخاب، والإجراءات الممهدة لها التي تصدر عن السلطة التنفيذية.
3 - هل يترتب على تأجيل الجلسة الافتتاحية بطلان كافة القرارات التي تصدر فيها؟
- لا... لا يترتب على تأجيل الجلسة الافتتاحية بطلان القرارات التي تصدر، فبالرغم من عدم جواز تأجيل الجلسة الافتتاحية إلا أنه ليس هناك وسيلة للطعن على القرارات أو الأعمال التي ستصدر خلالها، خصوصاً أن مرسوم التأجيل يستند إلى المادة (106) من الدستور، ولكن يملك المجلس أو الحكومة في ما بعد تقديم طلب تفسير للمادتين 109 و87 إلى المحكمة الدستورية، لكي يتم حسم الأمر بشكل نهائي للمستقبل، ومن دون أن يؤثر ذلك على صحة قرارات وأعمال المجلس السابقة على طلب التفسير.