عضويته قائمة ومصيرها رهن قرار مجلس الأمة أو «الدستورية»
مرزوق الخليفة... نائب مع التنفيذ!
- خلاصة الآراء الدستورية:
- يؤدي القسم إذا سمحت له إدارة السجن بمغادرة محبسه
- يمارس مهامه بعد الخروج ما دام الفصل التشريعي قائماً
- لا يستفيد من الحصانة في القضية نفسها
- لا يمكنه ممارسة الأعمال البرلمانية عن بُعد
أجمعت الآراء الدستورية على أن عضوية النائب مرزوق الخليفة لا تزال قائمة، على الرغم من صدور حكم محكمة التمييز بتثبيت سجنه لمدة سنتين، وأن سقوطها بيد مجلس الأمة إذا اعتبر غيابه من غير عذر، أو المحكمة الدستورية إذا تم تقديم طعن لها بسلامة انتخابه وصنفت الفعل الوارد في الحكم بأنه من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ما يؤدي إلى فقدان أحد شروط الانتخاب.
وفي ما يلي خلاصة الآراء الدستورية في أسئلة وأجوبة توضح تفاصيل الوضع القانوني للخليفة بعد صدور حكم «التمييز»:
• هل يخرج من السجن لأداء القسم في المجلس؟
- يمكنه ذلك لكن شرط موافقة إدارة السجن وهي غير ملزمة بالسماح له، إذ يمكنها أن توافق أو ترفض.
• إذا أدى القسم هل يستفيد من الحصانة بقضيته؟
- لا يستفيد لأنه مُدان بحكم قضائي.
• متى يؤدي القسم إذا لم يُسمح له بالخروج من محبسه؟
- حين نهاية محكوميته أو في حال صدور عفو عنه، حيث يؤدي القسم ما دام الفصل التشريعي قائماً.
• هل يستطيع أن يشارك بأعمال المجلس عن بعد؟
- لا يستطيع ذلك لعدم وجود نص ينظم هذا الأمر.
• هل سقطت عضويته بعد صدور الحكم؟
- لا... إلا إذا قرر ذلك المجلس أو المحكمة الدستورية.
• كيف يقرر المجلس ذلك؟
- إذا اعتبر غيابه عن المجلس بعذر فيبقى نائباً حتى انتهاء فترة سجنه، لكن إذا اعتبر أن غيابه بغير عذر تتم الدعوة إلى انتخابات تكميلية.
• كيف يمكن للمحكمة الدستورية أن تسقط العضوية؟
- أولاً في حال تقديم طعن أمامها لأنها لا تتحرك تلقائياً، وثانياً تقرر بطلان العضوية في حالة واحدة وهي إذا اعتبرت أن الانتخابات الفرعية التي أدين بسببها، هي جريمة مُخلة بالشرف والأمانة وبالتالي أدت إلى إفقاده أحد شروط الانتخاب.