دراسة للمتخصصة في القانون الدستوري حنان الدغيشم

9 أسباب تمنع تأجيل اجتماعات مجلس الأمة... قبل بداية دور الانعقاد

حنان الدغيشم
حنان الدغيشم
تصغير
تكبير

- ما نصت عليه المادة 106 لا ينصرف على الاجتماع الأول بل على ما يليه

رأت أستاذة القانون العام المتخصصة في القانون الدستوري الدكتورة حنان الدغيشم، أن هناك 9 أسباب تمنع تأجيل اجتماع مجلس الأمة في الفترة التي تسبق بداية دور الانعقاد.

وبيّنت الدغيشم، في دراسة لها، أن من أهم أسباب عدم تأجيل اجتماع بدء دور الانعقاد، أن ما نصت عليه المادة 106 من الدستور المتعلقة بتأجيل اجتماعات المجلس، لا ينصرف على الاجتماع الأول، بل على ما يليه من اجتماعات، بدليل أن تكرار التأجيل في دور الانعقاد نفسه يتطلب موافقة المجلس، ما يعني أنه يجب أن يكون دور الانعقاد قائماً، كما أن التأجيل قبل بدء دور الانعقاد يؤثر على الحصانة البرلمانية للنواب الموضوعية والإجرائية.

وفي ما يلي الأسباب التسعة التي عددتها الدغيشم:

1 - نص المادة 106 من الدستور عندما قرر حق تأجيل اجتماع مجلس الأمة، وضع قيدين على هذا الحق، القيد الأول هو عدم جواز تكرار التأجيل في ذات الدور إلا بعد موافقة المجلس، ويُفهم من ذلك أن استخدام هذا الحق أو تكراره يجب أن يكون خلال دور انعقاد قائم، يستخدم فيه حق التأجيل في المرة الأولى، من دون حاجة لإذن المجلس، ولكن بحد أقصى شهر، أما في المرة الثانية فنحتاج موافقة المجلس.

أما القيد الثاني فهو عدم حساب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد الأمر الذي يؤكد أن التأجيل لا يكون إلا خلال دور انعقاد قائم.

2 - صحيح أن نص المادة 106 من الدستور، وهو نص عام لم يفرق بين الاجتماع الأول وبين بقية الاجتماعات، ولكن عند تفسير هذا النص العام، مع مراعاة نص المادة 87 من الدستور، وهو نص خاص والذي يوجب دعوة المجلس خلال أسبوعين، نصل إلى نتيجة مفادها أن الاجتماع الوارد في نص المادة 106 لا ينصرف للاجتماع الأول، فهو يتعلق بالاجتماعات التي تلي الاجتماع الأول، وذلك تطبيقاً لقاعدة النص الخاص يقيد النص العام.

3 - استخدام حق التأجيل الوارد بنص المادة 106، استناداً لصدور مرسوم الدعوة وتحديد ميعاد الجلسة الافتتاحية، خلال أسبوعين من إعلان نتائج الانتخابات، هو إفراغ لنص المادة 87 من محتواه، فمراعاة المواعيد المحددة بالمادة 87 من الدستور، من الناحية الشكلية لا يعفي من وجوب مراعاتها من الناحية الموضوعية.

4 - حق التأجيل الوارد في المادة 106 من الدستور، يقتصر على جلسات المجلس، من دون أن يشمل هذا التأجيل اجتماعات اللجان البرلمانية، بمعنى آخر أنه في حال صدور مرسوم التأجيل خلال دور الانعقاد، فذلك لا يمنع من إمكانية عقد اجتماعات اللجان البرلمانية، ويترتب على ذلك أن استخدام هذا الحق قبل بداية دور الانعقاد يؤجل أيضاً اجتماعات اللجان البرلمانية.

5 - التأجيل الذي يقع خلال دور الانعقاد، يوقف الاختصاص التشريعي للمجلس فقط، أما الاختصاص الرقابي فيظل فاعلاً، حيث يملك أعضاء المجلس توجيه الأسئلة البرلمانية، بالإضافة إلى استمرار عمل لجان التحقيق إن وجدت، أمام التأجيل الذي يقع قبل بداية الدور فهو يوقف الاختصاص التشريعي والرقابي.

6 - تأجيل اجتماع المجلس قبل بداية دور الانعقاد الأول، يؤثر على الحصانة البرلمانية الموضوعية والإجرائية، فالأولى مرتبطة بمباشرة الاختصاص والأعضاء قبل أداء اليمين الدستورية لا يمكنهم مباشرة أي اختصاص، والثانية ترتبط بدور الانعقاد وجوداً وعدماً، وفي حالتنا الدور لم يبدأ بعد.

7 - إذا تم تأجيل اجتماعات المجلس قبل بداية دور الانعقاد، ثم طرأ أمر يستدعي معالجته إصدار قانون، فنحن نكون أمام مشكلة. فالحكومة لا تملك إصدار مراسيم ضرورة خلال فترة التأجيل ولا يوجد مجلس قائم أصلاً، فما هو الحل؟

8 - القول بإمكانية استخدام حق التأجيل الوارد في المادة 106 من الدستور، قبل بداية دور الانعقاد الأول، قد يترتب عليه إيقاف عمل السلطة التشريعية لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

9 - بالرجوع لمحاضر لجنة الدستور، وعند تلاوة نص المادة 106 سأل وزير العدل حمود الزيد الخالد الخبير الدستوري عثمان خليل عثمان: «يعني بدور الانعقاد السنوي» فأجاب الخبير: «نعم، هذا ما تعنيه المادة».

(محضر الجلسة الحادية عشرة 5 يونيو 1962).

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي