قانونيون فصّلوا وضع النائبَيْن بعد فوزهما بالانتخابات وهما في السجن مع التفريق بين حصانتيهما

مُباشرة الخليفة والبذالي العضوية... رهنٌ بأداء القسم

تصغير
تكبير

فتح نجاح النائبين حامد البذالي ومرزوق الخليفة بالانتخابات البرلمانية، المجال أمام الآراء الدستورية والقانونية، في شأن كيفة أدائهما القسم لممارسة دورهما النيابي، إضافة إلى مسألة الحصانة البرلمانية وتمتعهما بها، حيث تباينت الآراء حول متى يمكنهما نيل صفة «العضوية» في مجلس الأمة، فيما كان الاتفاق على أن الحصانة البرلمانية لا تسري على النائبين بأثر رجعي، بمعنى أنه لا يمكن وقف الإجراءات التي اتخذت بحقهما قبل النجاح، كما لا يمكن وقف الأحكام القضائية لأن ذلك يعد تدخلاً في عمل القضاء.

وفصّلت آراء الخبراء الدستوريين والقانونيين في وضعهما، مع اتفاق على أنهما لا يمارسان مهامهما النيابية إلا بعد أداء القسم، وسط تساؤل في شأن إمكانية السماح لهما بالخروج من السجن لأداء القسم.

محمد الفيلي لـ «الراي»: حتى لو أقسما... لا نشاط برلمانياً لهما إلا بعد الخروج من السجن


محمد الفيلي

أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «هناك فارقاً في الحالة بين مرزوق الخليفة وحامد البذالي اللذين فازا في الانتخابات، وهما في السجن، فالأول ينفذ عقوبة حكم قضائي واجب النفاذ، والثاني في مرحلة التحقيق والمحاكمة ولم يصدر بحقه حكم قضائي».

وقال الفيلي لـ«الراي» إن «الخليفة والبذالي الآن نائبان، وصلا إلى المجلس ضمن نواب 2022، ويلزم على الأمانة العامة للمجلس منحهما بطاقة العضوية.

أما الفارق بين الحالتين ففي الحصانة الإجرائية، لأن الخليفة حكم عليه قبل حصوله على العضوية وتمتعه بالحصانة، فلا تحتاج جهات التحقيق طلب رفع الحصانة كي تقوم بإجراءاتها، وبإمكان الحكومة إحاطة المجلس بما حدث».

وعن آلية التعامل مع النائبين عند بدء دور الانعقاد، إن لم يفرج عنهما، رأى الفيلي أنه «بعد جلسة القسم، إذا أرادت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة (بحق البذالي) يلزمها طلب رفع الحصانة، وهذا لا ينسحب على الخليفة، لأن المجلس لا يناقش الحكم الذي صدر من القضاء لتقريره إن كان كيدياً أم لا، ويجتمع النائبان في موضوع القسم، فلا يمكن أن يمارس النائب مهامه إلا بعد أدائه القسم في جلسة عامة، ولا يوجد نص يلزم إدارة السجون بإخراج المسجون، وإن كان هناك نص يسمح لها بتقدير الضرورة لخروج المحبوس لحالات معينة».

وأكد أنهما «إما يخرجان بقرار من وزارة الداخلية لتمكينهما من أداء القسم، أو لا يؤديان القسم في الجلسة الأولى، ولكن عند خروجهما العادي عند نهاية الإشكالية، يستطيعان أن يؤديا القسم في أول جلسة لهما، خاصة أنه من الناحية الواقعية لا يمكن لهما المشاركة في أعمال المجلس من محبسيهما».

وأضاف: أداؤهما للقسم وهما في الحبس لن يمكنهما في أعمال المجلس، وتالياً لن يشاركا في أعمال المجلس إلا بنهاية فترة الحجز أو السجن.

«نالا صفة النيابة فور إعلان النتيجة»

حنان الدغيشم: ليس لهما حصانة ضد الإجراءات الجزائية المتخذة سابقاً


حنان الدغيشم

قالت أستاذة القانون العام، المتخصصة في القانون الدستوري، الدكتورة حنان الدغيشم إنه «بعد إعلان نتائج الانتخابات، وفوز مرشحين، أحدهما محكوم عليه بعقوبة الحبس، والآخر محجوز على ذمة التحقيق، هناك عدة أمور يجب التفكير فيها وإيجاد حلول لها، مثل أثر الحبس أو الحجز على العضوية، ومدى انسجامه مع مفهوم الحصانة البرلمانية. في ظل غياب النصوص القانونية».

وأضافت الدغيشم، في دراسة لها نشرتها على حسابها، أن «صفة النيابة تثبت للعضو من وقت إعلان انتخابه حتى نهاية مدة المجلس، أي أنه فور إعلان فوز أحد المرشحين لمجلس الأمة وقبل أدائه لليمين الدستورية تثبت له صفة العضوية».

وتابعت: «الأمرالثاني يتعلق بممارسة اختصاصات العضوية، فإن العضو لا يستطيع مباشرتها إلا بعد أدائه لليمين الدستورية. والأمر الثالث، مفهوم الحصانة البرلمانية التي تنقسم إلى نوعين حصانة موضوعية وأخرى إجرائية، أما الحصانة الموضوعية فهي حصانة تمنع المسؤولية الجنائية والمدنية عن العضو، ويكون محل هذه الحصانة الأفكار والآراء والأقوال التي يبديها النائب داخل المجلس أو لجانه، وتكون لازمة لأداء وظيفته، وتثبت هذه الحصانة للعضو من وقت مباشرته لاختصاصاته، أي بعد أدائه للقسم وتمتد آثارها إلى ما بعد انقضاء العضوية أو انتهائها لأي سبب من الأسباب».

ورأت أن «الحصانة الإجرائية حصانة لمواجهة الإجراءات الجنائية التعسفية أو الكيدية التي قد تعوق النائب عن أداء مهامه النيابية، فهذه الحصانة لا تمنع مسؤولية العضو عما يرتكبه من أفعال مجرمة، وغاية الأمر أنها تحتاج للبدء أو الاستمرار فيها إلى إذن من مجلس الأمة ومتى أعطى المجلس هذا الإذن عومل النائب كأي فرد عادي، الأمر الذي يترتب عليه جواز تفتيشه والتحقيق معه والقبض عليه وحبسه أو أي إجراء جنائي آخر.

وترتبط الحصانة الإجرائية وجوداً وعدماً بأدوار الانعقاد فهي وإن كانت تثبت للعضو بعد أدائه للقسم، تقف في ما بين أدوار الانعقاد، كما انها لا تشمل حالة الجرم المشهود».

4 خلاصات

1 - العضوان ثبتت لهما صفة العضوية فور إعلان فوزهما بالانتخابات.

2 - لا يمكن لهما مباشرة اختصاصات العضوية إلا بعد أدائهما للقسم في جلسة علنية، وحتى بعد أداء القسم فنحتاج لتعديل تشريعي لتمكينهما من المشاركة في أعمال المجلس عن بعد إذا استمر حبسهما.

3 - ليس لهما حالياً حصانة موضوعية، لأنها مرتبطة بمباشرة أعمال العضوية داخل المجلس ولجانه.

4 - ليس لهما حصانة إجرائية ضد الإجراءات الجزائية اتخذت بحقهما في مرحلة سابقة على العضوية.

أما في ما يتعلق في الفترة اللاحقة على العضوية فالحصانة الإجرائية تشمل أي إجراء جنائي قد يؤخذ في مواجهتهما، من دون أن يشمل ذلك الأحكام القضائية التي لا يملك المجلس إيقافها.

محمد الدميثة العنزي: يمكن لرئيس المجلس مخاطبة وزير الداخلية لتمكينهما من أداء القسم


محمد الدميثة العنزي

أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الدميثة العنزي، أن «المرشح إن كان يقضي عقوبة السجن، فإنه بمجرد إعلان فوزه يكتسب بقوة الدستور ثلاثة أمور: صفة العضوية والحصانة النيابية والمكافأة النيابية.

صفة العضوية تستلزم أداءه القسم وهذا يكون بطلب منه يقدم لمدير السجن أو أن يبادر رئيس مجلس الأمة بمخاطبة وزير الداخلية لتمكينه من أداء القسم».

وأضاف: «باكتسابه صفة العضوية تصرف له المكافأة النيابية كسائر الأعضاء، أما الحصانة النيابية فلها حكم خاص إذ إنه بالرغم من اكتسابه للحصانة إلا أن آثارها لا تسري بأثر رجعي طالما قد رفعت عنه الحصانة سابقاً في القضية التي يقضي عقوبتها فالحصانة الحالية تغطي القضايا التي يرتكبها بعد عضويته».

وبيّن أن «أحد مقاصد الحصانة هو الحصول على الإذن من المجلس، باتخاذ أي إجراء جزائي، وهذا الإذن اذا اتخذ في قضية معينة فلا يجوز تعديله أو إلغائه لأن التعديل أو الإلغاء بعد اتخاذ الإجراء الجزائي يعد تدخلاً في عمل السلطة القضائية في تعطيل الإجراء الجزائي ولا يلغي تنفيذ الحكم إلا حكم بقوته».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي