No Script

«ما استند إليه المُبلّغ في الاتهام - على افتراض توافر أركان الجرائم - أمر غير مؤثَّم قانوناً»

«محاكمة الوزراء» تحفظ بلاغ العتيقي ضد الرشيد: لا يرقى إلى أن يشكّل جريمة... أو شُبهة في حقه


عبدالوهاب الرشيد
عبدالوهاب الرشيد
تصغير
تكبير

- البلاغ مجرد شكوك وافتراضات بأن الموظف اليوناني يتخابر مع إسرائيل وقد يفشي أسرار مكتب الاستثمار لصالح دولة مُعادية
- ما ذكره المُبلّغ لا يشكّل جريمة من الجرائم التي نسبها للوزير وتندرج تحت نص المادة 17 من القانون 31 /1970

حفظت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في محكمة الاستئناف، البلاغ المقدم من الرئيس التنفيذي السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن صالح العتيقي، ضد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، حفظاً نهائياً لانتفاء الجريمة، مؤكدة أن البلاغ جاء خالياً من أي جريمة يمكن نسبتها للوزير، إذ إن ما ورد فيه لا يرقى أن يشكّل جريمة في حقه أو شبهة تلك الجريمة.

وجاء في قرار اللجنة التي عقدت برئاسة وكيل محكمة الاستئناف المستشار بدر الطريري، أن الجريمة عمل مخالف للقانون الجزائي ومعاقب عليه بمقتضاه، وتقوم على ثلاثة أركان أساسية:

- أولها: الركن القانوني، وهو المادة القانونية التي تأتي بتحديد أبعاد الجريمة وما يترتب على الإتيان بها من عقاب، ويكون ذلك مدرجاً في قانون الجزاء إعمالاً للقاعدة لا جريمة ولا عقوبة دون نص.

- الثاني: الركن المادي الذي يعتمد على ثلاثة عناصر أساسية هي الفعل الذي يكون عبارة عن نشاط أو سلوك إجرامي، والنتيجة هي كل ما يترتب من مضار على الأفعال الإجرامية، والعلاقة السببية وهي الرابطة التي دفعت إلى الإتيان بهذا الفعل وما يترتب عليه من نتيجة.

- الثالث: الركن المعنوي الذي يتطلب أن يكون النشاط المادي عن اختيار وإرادة واعية حرة.

مواد التجريم

وأضافت أن «ما ورد بالبلاغ لا يشكّل جريمة من الجرائم التي نسبها المبلغ إلى الوزير المبلغ ضده، بحسبان أن نص المادة 17 من القانون 31 /1970، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء يجري نصها على أن يعاقب بالحبس الموقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات، كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها، بأي صورة، وعلى أي وجه وبأي وسيلة أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صورة أو غير ذلك، ما يكون خاصاً بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام، وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.

وتنص المادة 21 من القانون ذاته على أن يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل - ومنها المادة 17 - كل من كان عالماً بنيات الجاني، وقدم إليه إعانة أو وسيلة للعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع، أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله، أو سهل له البحث في موضوع الجريمة، وكل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها، وهو عالِم بذلك، وكل مَن أتلف أو اختلس أو أخفى أو غيّر عمداً مستنداً من شأنه تسهیل کشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها».

شكوك

وخلص القرار إلى أن «ما استند إليه المبلّغ في بلاغه هو مجرد شكوك وافتراضات، فحواها أن الموظف بمكتب الاستثمار الكويتي بلندن اليوناني الجنسية يتخابر مع دولة إسرائيل، وقد يستتبع ذلك إفشاء أسرار مكتب الاستثمار الكويتي لصالح دولة معادية بحسب القانون الكويتي، وأن سكوت المبلّغ ضده وامتناعه عن إنهاء خدمات الموظف أو اتخاذ أي إجراء آخر ضده يعد اشتراكاً بطريق الاتفاق اللاحق في حالة ثبوت شبهة تلك الجرائم قبل المبلغ ضده، ومن ثم فإن البلاغ جاء خالياً من ثمة جريمة يمكن نسبتها إلى وزير المالية، إذ إن ما ورد بالبلاغ لا يرقى أن يشكل جريمة في حقه أو شبهة تلك الجريمة، أخذاً بما ورد بالبلاغ من وقائع، فضلاً عن أن ما تساند إليه المبلغ في نسبة الاتهام إلى الوزير المبلّغ ضده من الاشتراك اللاحق، على افتراض توافر أركان تلك الجرائم، هو أمر غير مؤثّم قانوناً لعدم وجود نص قانوني يجرم الاشتراك اللاحق بعد قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 55 من قانون الجزاء».

3 دفوعات... و3 ردود

1 - دفع الوزير: عدم اختصاص القضاء الكويتي بالجرائم التي تقع خارج إقليم دولة الكويت.

رد اللجنة: حتى إن وقع السلوك الإجرامي خارج إقليم دولة الكويت إلا أن النتيجة التي جعلها الشارع مناطاً للعقاب في تلك الجرائم تتحقق، في جميع الأحوال وبحسب طبيعة هذه الجرائم وتعلقها بالأمن القومي للبلاد، داخل الكويت بغض النظر عن المكان الذي تم فيه تعيين الموظف اليوناني، ومن ثم ينعقد الاختصاص للقضاء الكويتي عملاً بالمادة 11 من قانون الجزاء، ويكون دفع الوزير بعدم اختصاص القضاء الكويتي على غير أساس.

2 - دفع الوزير: عدم اختصاص لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بنظر البلاغ تأسيساً مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل لأنه خارج نطاق اختصاصها طبقاً لنص المادة الثانية من قانون محاكمة الوزراء.

رد اللجنة: تختص اللجنة بالتحقيق في تلك الجرائم حتى وإن جاء قانون محاكمة الوزراء خالياً ما يفيد اختصاصها بالتحقيق في الجرائم المؤثمة بمقتضی قانون مقاطعة إسرائيل.

3 - دفع الوزير: ما ورد في البلاغ لا يشكل جريمة من الجرائم التي نسبها المبلغ إليّ.

رد اللجنة: البلاغ مجرد شكوك وافتراضات وجاء خالياً من أي جريمة يمكن نسبتها إلى وزير المالية.

الرشيد: مؤمنون بحق الرقابة على المؤسسات بما لا يؤثر على سمعة الصندوق السيادي واستقلاليته

تعليقاً على حفظ لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في محكمة الاستئناف، البلاغ المقدم من صالح العتيقي ضد وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، حفظاً نهائياً، لانتفاء الجريمة، قال الرشيد: «لله الحمد والفضل على قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء بحفظ البلاغ المقدم ضدنا، بما يخص مكتب الكويت للاستثمار في لندن لانتفاء الجريمة».

وأضاف: «نؤكد على إيماننا المطلق بحق الرقابة على مؤسسات الدولة بما لا يؤثر على سمعة الصندوق السيادي وسلامة استقلاليته».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي