No Script

«هيئة الرياضة» تشرف على الانتخابات... وتغييرات على شروط الترشيح

«النظام الاسترشادي المعدّل» للأندية... إلزامي

تصغير
تكبير

- العربي أعلن مقاطعة الإجتماع
- شهادة الثانوية العامة مطلوبة للعضوية
- لجنة خاصة للمرأة ولرابطة المشجعين

علمت «الراي» أن الهيئة العامة للرياضة ستطلب من الأندية العمل بلائحة النظام الاسترشادي الموحد الذي أقرته في فبراير من العام الماضي، والالتزام بفحواه في أنظمتها الأساسية، وبشكل يضمن سلاسة العمل وإعادة ترتيبه بشكل يصون حقوق الأطراف كافة من إدارة وأعضاء.

وسيعمد مدير عام «الهيئة» بالوكالة محمود أبل، خلال الاجتماع الذي يعقده في الساعة 6:00 مساء اليوم، في مقرّ «الهيئة» مع رؤساء الأندية الشاملة، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر، إلى ترتيب هذه المسألة، إضافة الى بحث العنوان العريض المخصص أصلاً للاجتماع، وهو التجهيز والإعداد لانتخابات مجالس إدارات الأندية المقرّرة أوائل العام المقبل.

وسيتم التنسيق بين أبل والناصر ورؤساء الاندية (بإستثناء العربي الذي أعلن مقاطعة الاجتماع) على إيجاد أفضل السبل الآيلة الى الاقتداء بلائحة النظام الاسترشادي المنشور في الجريدة الرسمية، والالتزام العمل ضمن إطاره، مع ترك الحرية لكل نادٍ في إيجاد ما يراه من تعديلات مناسبة، في إطار ما تم اعتماده آنذاك.

ورغم أن الأندية حُرّة من خلال أنظمتها الأساسية في اعتماد ما تراه مناسباً ضمن حدود القوانين المرعية الإجراء، إلّا أن «الهيئة» وضعت هذه اللائحة لتوحد العمل وتنسقه بشكل يجعل دورها إرشادياً وناصحاً وموجهاً، حيث تركت آنذاك الحرية للاندية في أن تتخذ ما تراه مناسباً، ولكن عدد منها خالف ذلك، ما يحتم حالياً الوصول إلى صيغة موحدة للعمل والالتزام بالإطار العام.

ولا شك في أن اللائحة تُعدّ مثالية وسهلة وعملية في أمور عدة، خصوصاً عملية تسجيل الأعضاء في الأندية، والابتعاد عن مبدأ الاحتكار، كما هو سائد في عدد من الأندية التي تشترط مبلغ 10 آلاف دينار مثلا، أو تزكية من 200 شخص من العمومية للترشح لمجلس الإدارة.

ومن أبرز التغييرات في اللائحة المعدلة كانت في المادة 20، حيث توجب مشاركة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية مع اللجنة الانتخابية في كل نادٍ للاشراف على العملية الانتخابية الجديدة أو التكميلية.

والمادة 34 بالنسبة للمرشح لمجلس الادارة، يجب أن يكون عمره 24 سنة ومضى على عضويته في الجمعية العمومية 3 سنوات، وأن يكون حاملاً لشهادة الثانوية العامة.

والمادة 36 طلبت تشكيل لجنة للمرأة ولجنة لرابطة المشجعين.

المادة 48 الخاصة باشتراكات الأعضاء ورسوم قبول عضويتهم:

أ- لا تقل عن 60 دينارا ولا تزيد على 120 دينارا رسوم قبول العضوية.

ب- لا تقل عن 10 دنانير ولا تزيد على 20 دينارا رسوم الاشتراك السنوي.

رسوم الترشح لعضوية مجلس الإدارة:

1 - 500 دينار رسوم القائمة.

2 - 50 دينارا رسوم المستقل.

وعلى الأعضاء كافة سداد رسم الاشتراك السنوي اعتباراً من أول السنة المالية للنادي وحتى نهاية شهر فبراير من كل عام، ويكون السداد عن كل سنة مالية مقدما، بحيث يلتزم العضو بسداد الاشتراك السنوي عن السنة المالية التالية أو أكثر للسنة المالية التي يسدد فيها.

ويكون سداد الاشتراكات السنوية شخصياً أو إلكترونية من الحساب الشخصي للعضو أو الإيداع في الحساب البنكي للنادي من حساب العضو شخصياً ويكون السداد بأي من هذه الطرق مبرئاً لذمة العضو.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي