صدور مرسوم أميري بدعوة الناخبين لاختيار مرشحيهم لانتخابات مجلس الأمة 29 سبتمبر المقبل
«الداخلية» جاهزة لاستقبال المرشحين
حدّد مرسوم أميري صدر أمس، يوم 29 سبتمبر المقبل موعداً للاقتراع في انتخابات مجلس الأمة، في حين تبدأ إدارة شؤون الانتخابات باستقبال الراغبين في الترشح اعتباراً من اليوم الاثنين 29 أغسطس، ولمدة 10 أيام متتالية، حتى يوم الأربعاء 7 سبتمبر المقبل.
ونص المرسوم 147 /2022 الخاص بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، على أنه: «بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة، - وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: مادة أولى: يُدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 هـ، الموافق 29 سبتمبر 2022 م. مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء
- كل في ما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح».
وبعد صدور المرسوم، أعلن مركز التواصل الحكومي، استقبال إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة (أمة 2022)، اعتباراً من اليوم، ولمدة 10 أيام متتالية، بما فيها أيام العطل الرسمية.
وشملت استعدادات إدارة شؤون الانتخابات، وضع جهاز لسحب تذكرة تحمل رقم انتظار لطالبي الترشح، وشاشات تقوم بعرض رقم الانتظار ورقم المكتب الذي سيقوم باستقبال الطلب إضافة إلى شاشة تعرض قائمة بأحدث المترشحين المتقدمين يوميا، مع رقم الدائرة التي تقدّم للترشح عنها. كما قامت الادارة بتوفير منصة للمترشحين للإدلاء بالتصريحات الصحافية لوسائل الإعلام بعد إتمام عملية التسجيل.
وفي السياق نفسه، أصدرت الوزارة بياناً في شأن شروط الترشيح، بالإضافة إلى كيفية الحصول على طلب الترشح وتقديمه، وكيفية التنازل عن الترشيح، والآلية المتبعة في سداد الرسوم، مبينةً أن المسيئين للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية محرومون من الترشح، كذلك الوزراء والقضاة وأعضاء النيابة والتحقيقات ورجال الداخلية والدفاع، إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.
وذكر البيان أنه «وفقاً لأحكام القانون 35 /1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وبناءً على مرسوم دعوة الناخبين يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح اليوم الاثنين ولمدة «10 أيام متتالية»، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء 7 سبتمبر المقبل. ودعت الوزارة كلّ من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة لمراعاة الشروط المطلوبة.
5 شروط
يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:
1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.
2 - أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
3 - ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.
4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخاب كل من أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
آلية الحصول على طلب الترشيح
1 - يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية «ب» مقابل الجمعية، أثناء فترة الدوام الرسمي، لاستلام طلب الترشيح الذى أُعد لهذا الغرض، مصطحباً معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين شخصيتين.
2 - يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.
3 - يدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة «21» من القانون 35/ 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره 50 ديناراً عن طريق «KNET» أو نقداً ويحصل على إيصال بالسداد.
4 - يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً.
وعن كيفية التنازل عن الترشيح، فللمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.
ضوابط خاصة للمرشحين ذوي الوظائف العامة
1 - متولو الوظائف العامة، لا يجوز لهم، ابتداءً من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب، ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
2 - الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدماً من وظائفهم.
3 - رؤساء وأعضاء لجان قيد الناخبين أو أقرباؤهم من الدرجة الأولى، لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان، ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.
وعليه يجب مراعاة أحكام المادة 23 من القانون رقم 35 /1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة 13/3 من القانون رقم 53 /2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وإذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.