محمد الفيلي لـ «الراي»: يحق لذوي الشأن الطعن إذا أيقنوا أن هناك تكدساً في بعض المنازل
أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أنه وفقاً لمرسوم التصويت بالبطاقة المدنية «يحق لأي شخص تقديم الاعتراضات لإدارة الانتخابات بخصوص العناوين والبيانات الجديدة»، مؤكداً أنه «من الممكن الطعن لذوي الشأن ولكل من له مصلحة، إذا أيقنوا أن هناك تكدساً في بعض المنازل».
وقال الفيلي لـ«الراي»: «ربما يكون الوقت قصيراً للطعن، لكن بإمكان أي صاحب مصلحة الطعن أمام القضاء بعدم سلامة البيانات، وعموماً المادة (9 مكرراً) تنص على أنه لكل ذي شأن أن يطعن في قرار الإدارة بطلب يقدم إلى مخفر الشرطة المختص في موعـد أقصاه يوم (24 ساعة) من تاريخ نشر القرار، وتحال الطعون فوراً إلى المحكمة الكلية المختصة، ويفصل نهائياً في الطعون قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها، ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية، ويكون الفصل في هذه الطعـون في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ تقديمها، وتعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة، وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال يوم (24 ساعة) من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية».