ثبوته بالقطع واليقين أوجب التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج
«التلاعب»... فرض «الضرورة»
- العبث بالسجلات الانتخابية ظاهرة متفشية... واعتداء على إرادة الناخبين
- تباين حاد بين بيانات جداول الناخبين والبطاقة المدنية
- تحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية بتسجيل نفسها صورياً
أكد مرسوما الضرورة اللذان صدرا في شأن اعتماد التصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة إلى بعض الدوائر ثبوت التلاعب بالقيود الانتخابية بالقطع واليقين في جميع الدوائر، بما «يشكّل اعتداءً على إرادة الناخبين، وينتج مجلساً لا يمثل حقيقة إرادتهم في اختيار كل منطقة لممثليها بإرادة حرة دون تزييف لها»، وهو «ما يوجب التدخل لحماية إرادة الأمة من زيف النتائج التي تسفر عنها تلك الظاهرة المقيتة، ولتمكين جميع من لهم حق التصويت من استخدام حقهم الانتخابي المخول بالدستور، إعمالاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الأمة على السواء، وذلك لبناء مجلس نيابي يكون معبراً تعبيراً حقيقياً عن إرادة الأمة مصدر السلطات».
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون «التصويت بالبطاقة المدنية» إلى أن لجنة تقصي الحقائق كشفت أن العبث بالسجلات الانتخابية ظاهرة متفشية في فترات سابقة، وأن هناك تبايناً حاداً بين بيانات الموطن الانتخابي المسجل بجداول الناخبين، وبيانات الموطن الفعلي المسجلة بالبطاقة المدنية.
ولفتت إلى «تحريك ونقل مجموعات من الناخبين بين الدوائر الانتخابية – إلى حيث يرشح نفسه مرشحها الذي تريد فرضه على الدائرة المرشح بها - بتسجيل نفسها صورياً»، وهو «يشكّل تزييفاً لإرادة الناخبين الحقيقيين بالدائرة».
توجيهات للناخبين
- موطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة والثابت ببطاقته المدنية.
- على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه.
- يجب على الناخب إذا غيّر موطنه الانتخابي أن يعلن التغيير كتابةً إلى «المعلومات المدنية».
29565 ناخباً في المناطق الجديدة
أشارت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2022 أن وجود شريحة من المواطنين المستوفين لشروط الناخب القاطنين في المناطق الجديدة التي أضيفت للدوائر الانتخابية يبلغ عددهم 29565 مواطناً بنسبة تقارب 5 في المئة من إجمالي الناخبين.
وبينت أن هؤلاء المواطنين، منهم من حرم من القيد في أي دائرة انتخابية بسبب عدم إدراج مناطقهم في الدوائر الانتخابية، ومنهم من هو مقيّد في جدول انتخاب بإحدى الدوائر الخمس بالمخالفة للمادة (4) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.