فهد المراد لـ «الراي»: إصدارها بيد «القوى العاملة»

لا أذونات عمل للأحداث

تصغير
تكبير

أكد مدير إدارة التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور فهد المراد أن «الهيئة لم تصدر أي أذونات عمل خاصة بالأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً، والأمر يدرس في حال هنالك حاجة إلى تشغيل الأحداث، وفقاً لحاجة السوق والأمور الأخرى تتعلّق بطبيعة هذه الفئة تحت قواعد تنظيم سوق العمل والحد من المخالفات».

وقال المراد لـ «الراي» إن المادة 27 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 نصت على أنه «يكون لمن بلغ سن 15 من العمر أهلية إبرام عقد العمل إذا كان غير محدد المدة، فإن كانت مدته محددة فلا يجوز أن تجاوز السنة، وذلك حتى يبلغ 18 من العمر»، موضحاً أن «للهيئة فقط الحق في إصدار إذن العمل وفق نص المادة 20 من قانون العمل، وهي التي تقرّر إصداره من عدمه بحسب الحاجة».

وأشار إلى أنه «في حالة عدم التزام أصحاب الشركات والمحلات التجارية بإصدار أذونات العمل لتلك الفئة، وضبط أي عامل حدث مُخالف، ووفقاً لأحكام المادة 141 من القانون سيقوم مفتشو الهيئة العامة للقوى العاملة بتحرير إخطار لتلافي المخالفة وعدم تكرارها، ومن ثم تعاود التحقق بالكشف مرة أخرى على الموقع، وفي حال تكرار المخالفة يتم تحرير غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 عن كل عامل حدث مخالف، وفي حال العودة خلال 3 سنوات فإنّ العقوبة تكون مضاعفة».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي