أمــا بعد...

«وفقاً للمادة 44 من الدستور»

تصغير
تكبير

مما لا شك فيه أن الدستور الكويتي هو الضامن الأول لحقوق وحريات الشعب والذي استقى بعض مواده من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد فرّقت المادة 44 من الدستور الكويتي بين الاجتماعات الخاصة والعامة.

أما الاجتماعات الخاصة للأفراد فقد تركها الدستور مطلقةً غير مقيدةٍ بشرط قانونيّ أو إذنٍ أمنيّ والتي جاء نصها في النصف الأول من المادة ذاتها «للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة».

أما الاجتماعات العامة فقد قيّدها الدستور بالشروط التي بيّنها القانون وعلى أن تكون أهدافها سلميةً وغير منافيةٍ للآداب، وقد كان نص النصف الثاني من المادة ذاتها «والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي بيّنها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تُنافي الآداب».

والقانون الذي أشارت المادة إلى التزام التقيّد به هو قانون التجمعات العامة رقم 65 لسنة 1979 والذي وإن كانت المحكمة الدستورية في مايو 2006 قد أبطلت الكثير من مواده إلا المادة 13 لم تبطل وما زالت نافذة والتي تنص على «لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحاً ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلّا بإذن خاص من المحافظ»، وكذلك المادة 14 من القانون ذاته والتي أعطت الحق المطلق لوزارة الداخلية في اختيار مكان التجمع، وهذا نصها «لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها... ولهم ان يختاروا المكان الملائم لوجودهم...». ولمَنْ أراد أن يستزيد بإمكانه الرجوع إلى التفسير الذي أوردته المذكرة التفسيرية وشرحت فيه بإسهاب كل ما يتعلّق بنص المادة 44 من الدستور.

وأخيراً... فقد قيل «الحق أبلج والباطل لجلج» وأن النصوص الدستورية واضحةٌ جليّة لمَنْ {ألقى السمع وهو شهيد} ولم تكن شاردة ولا واردة إلّا بيّنتها وشرحتها المذكرة التفسيرية أو فصّلت بها الأحكام الدستورية.فهد عماش الجبري

Fahad_aljabri@

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي