No Script

تعديل المادة (10مكرراً) منحه سلطة سداد عجز «التأمينات» الاكتواري من الخزانة العامة

كرة الـ 500 مليون... في ملعب الوزير

حديث بين وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات خلال اجتماع اللجنة المشتركة الأحد
حديث بين وزير المالية ومدير مؤسسة التأمينات خلال اجتماع اللجنة المشتركة الأحد
تصغير
تكبير

- فحص المركز المالي للمؤسسة مسؤولية مجلس إدارتها بدل «المقومين المعتمدين»

خلص التقرير التكميلي للجنة البرلمانية المشتركة المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري 61 /1976 والمتضمن إقرار منحة المتقاعدين، إلى إعطاء الوزير المختص صلاحية إصدار قرار بسداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات، حيث توافقت اللجنة مع الحكومة في اجتماع أول من أمس، بعدما ارتأت اللجنة أن التعديلات لا تؤثر على مضمون التقرير ولا تخل بالأهداف.

وتضمن التقرير المرفوع للمجلس، والذي أدرج على جدول الجلسة الخاصة المقررة اليوم، بنوداً عدة، من ضمنها رأي الحكومة، ممثلة في وزير المالية ومدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بتعديل المادة (10 مكرر) وهو أن يتم اعتماد فحص المركز المالي للمؤسسة من قبل مجلس الإدارة وليس الوزير المختص، لأن هذا الاعتماد من اختصاص مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والذي يرأسه الوزير المختص، وأن يتم تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة وليست الرقابية، وذلك لعدم وجود جهات رقابية معتمدة للتقييم، وإنما مقيمون معتمدون محلياً أو عالمياً تتم الاستعانة بهم.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء المختلفة، رأت اللجنة أن التعديل المقدم يتسق مع مواد القانون والإجراءات المتبعة في المؤسسة، ولا يخل بالأهداف الرئيسية لهذا القانون، وعليه وافقت اللجنة على تعديل المادة (10مكرر) كما يلي: «يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (500 مليون دينار) بقرار من الوزير المختص بالسداد» وأضافت اللجنة عبارة «والوزير المختص قبل السداد بدلاً من الجهات الرقابية المختصة». وتضمن أيضا أن «يكون اعتماد فحص المركز المالي للمؤسسة من مجلس إدارة المؤسسة( بدل) يكون تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة».

مع العلم أن المادة المشار إليها تضمنت أثراً رجعياً، عندما نصت على أن «سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري يكون اعتباراً من 1 أبريل 2022»، وحيث إن التاريخ المذكور قد انقضى، فإنه يتوجب لإقرار هذا القانون الحصول على موافقة غالبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وفقا لنص المادة (179) من الدستور.

وجرى التصويت على التقرير بموافقة اللجنة وبغالبية الأعضاء الحاضرين «7 - 1» على التعديل المقدم من الحكومة، وانبنى رأي الأقلية على أن تكون المنحة المالية بقانون مستقل عن بقية مواد المشروع، وتحديداً «المادة 10 مكرراً» كونها تلزم الحكومة بسداد العجز الاكتواري بما لا يقل عن 500 مليون دينار سنوياً.

وجاءت مواد التقرير الذي تمت الموافقة عليه كما يلي:

المادة الأولى: تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية في تاريخ صدور هذا القانون مقدارها (3000) دينار. فإذا كان صاحب المعاش متوفى، تصرف المنحة بالكامل للمستحقين عنه الفعالة أنصبتهم وذلك بالتساوي بينهم، ولا يجوز صرف المنحة للشخص الواحد أكثر من مرة، فإذا استحق أكثر من منحة، صرفت له أعلى المنح مقداراً. ولا يجوز الحجز على هذه المنحة أو الخصم منها لأي سبب من الأسباب.

المادة الثانية: تؤخذ المبالغ اللازمة لصرف المنحة المنصوص عليها في المادة السابقة من احتياطيات صناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة الثالثة: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (التاسعة) من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار إليه، النص الآتي: «تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتباراً من 2023/8/1 وذلك بواقع 20 ديناراً شهرياً، واستثناء من ذلك تزاد المعاشات التقاعدية في 2022/8/1 بواقع 30 ديناراً شهرياً».

المادة الرابعة: تضاف مادة جديدة برقم (10 مكرراً) إلى قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه نصها الآتي: «يكون سداد الخزانة العامة للعجز الاكتواري للمؤسسة بقرار من الوزير المختص بالسداد بما لا يقل عن 500 مليون دينار في بداية كل سنة مالية، اعتباراً من الأول من أبريل لسنة 2022 نقداً أو عيناً للمؤسسة، ولحين سداد كامل العجز الاكتواري، وفقاً لما سيسفر عنه فحص المركز المالي للمؤسسة المعتمد من مجلس إدارتها في2019/3/31. ويكون تقويم المقابل العيني وفقاً للمقومين المعتمدين من الجهات المختصة قبل السداد».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي