No Script

المناور يقترح منح رئيس المحكمة حق إعطاء صلاحيّة إخلاء العقارات للتحقيقات اختصاراً للوقت

النائب أسامة المناور
النائب أسامة المناور
تصغير
تكبير

تقدم النائب أسامة المناور بتعديل الفقرة الثانية من المادة 24 من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.

ويقضي التعديل (تعدل الفقرة الثانية من المادة 24 المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والقوانين المعدلة له لتصبح كالآتي): «وتشكل دائرة خاصة بالمحكمة الكلية لإصدار الاحكام في دعاوى الإخلاء التي يثبت تخلف المستأجر عن دفع الإيجار الشهري، بعد إنذاره عن طريق المخفر، ويكون الأمر غير قابل للطعن، وذلك خلال ميعاد لا يجاوز مدة الثلاثين يوما وذلك عن الدعاوى التي لا يزيد نصابها المالي عن خمسمائة دينار، ويكون مشمولا بالتنفيذ الجبري، كما يجوز أن يفوض رئيس المحكمة الكلية مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات في إصدار أمر الإخلاء للعين المستأجرة والأداء عن الأجرة المستحقة، على ألا تقل درجة مصدر القرار عن مدعي. ويحدد رئيس المحكمة الكلية ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات في كل محافظة مكتب للفصل في الدعاوى».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي