No Script

«الراي» تنشر اللائحة الجديدة المعتمدة من مجلس إدارة «صندوق المشروعات الصغيرة»

9 حالات تحدّد المبادر المتعثّر... وتسليم مشروعه لشركة خارجية إذا لم يُفلح

تصغير
تكبير

- أبرز المستجدات
- لجنة من 7 أعضاء للنظر بالمشاريع المتعثرة
- مقاضاة المتعثر إذا اقتضت المصلحة الحمائية
- إعادة المشروع لأصحابه إذا زالت أسباب التعثر
- إنشاء دائرة لإدارة المتعثرين وتقييم مخاطرهم
- زيادة التمويل للمشروع بعد قياس أدائه واستحقاقه
- بحث التعثر فيما إذا كان خارجاً عن الإرادة أو بإهمال
- برنامج لسداد المديونية المستحقة وفقاً لآلية التحصيل
- التأكد من دقة وقيمة المبالغ التي صُرفت على المشروع

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقرّ اللائحة الجديدة للمشروعات المتعثّرة بالصندوق، حيث تقرر تشكيل لجنة تتولى النظر في حالات المشاريع المتعثرة، وكذلك النظر في التوصيات المقدمة من دائرة المشاريع المتعثرة.

وستضم اللجنة بين أعضائها قانونيين وفنيين وماليين متخصصين من داخل وخارج الصندوق وممثلاً عن دائرة المشاريع القائمة، ويكون من مسؤولياتها وضع برنامج لسداد المديونية المستحقة وفقاً لآلية التحصيل، وتسليم المشروعات لشركات خارجية.

ومن المقرّر بحث أسباب تعثر المشروع وتصنيفها، فيما إذا كانت خارجة عن إطار إرادة المبادر، أو تعمد منه أو إهمال جسيم، مع التأكد من دقة وقيمة المبالغ التي صرفت على المشروع.

وحسب اللائحة يعتبر المشروع متعثراً في الحالات التالية:

1 - إذا توقف عن سداد أقساط القروض المستحقة عليه في الموعد المقرر للسداد، لمدة من شأنها الاضرار بالمشروع.

2 - إذا تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي.

3 - إذا صدر حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.

4 - إذا توقف عن مزاولة النشاط نهائياً أو جزئياً.

5 - إذا تعثر في سداد المستحقات المالية للمتعاملين معه من الشركات والتجار ولمدة شهرين متتاليين، إن كان له مقتضى.

6 - إذا بيعت بعض الموجودات الثابتة للحصول على السيولة.

7 - إذا مُني المشروع بخسائر متعاقبة لمدة سنتين، وترتب عليه أن يتعارض ذلك مع المدة الائتمانية للمشروع.

8 - إذا تأخر المشروع في سداد التزاماته، وكان ذلك ناتجاً عن سوء لمركزه المالي.

9 - يجوز إضافة حالات أخرى من قبل المدير العام بموجب قرار يصدر منه وإخطار مجلس الإدارة بتلك الحالات.

إدارة المشاريع

وحسب المادة الرابعة تنشأ دائرة لإدارة المشاريع المتعثرة، ويتولى مديرها أعمالها ويكون مسؤولاً عن:

1 - الإشراف على القيام بعملية تقييم المخاطر بصفة مستمرة، وتصنيف المشروعات القائمة حسب أنشطتها وأحجامها والتوصية بإعادة التقييم وإعادة جدولة عمليات التمويل حسب الحاجة والضرورة.

2 - تنسيق وتسهيل عمليات التدقيق الداخلي والخارجي، وتنفيذ خطط عمل لتعزيز أداء عمليات التمويل وفقاً للسياسات والإجراءات المطلوبة.

3 - وضع أسس وبرنامج الالتزام بالعقود لأصحاب المشروعات القائمة، وبالقوانين والقواعد والإجراءات المعتمدة في الصندوق، والإشراف والرقابة على التنفيذ.

4 - الإشراف على مراجعة برنامج الإلزام دورياً في ضوء التغيرات في احتياجات الصندوق والمشروعات القائمة، وفي ضوء القوانين والسياسات والإجراءات والخطط المعمول بها.

5 - قيادة عملية التوعية في توضيح عناصر برنامج الالتزام، والتأكد من أن جميع الموظفين وأصحاب المشروعات القائمة على دراية ومعرفة بتلك العناصر.

6 - الإشراف على إجراء تقييم المخاطر الدورية وخطط الاستجابة وتلقي قضايا الاخلال ببرنامج الالتزام من النواحي المالية أو القانونية أو الفنية وتحويلها إلى الجهات المناسبة للتحقيق فيها.

7 - القيام باستلام المشاريع في حالة تعثرها وعدم قدرتها على مواصلة التشغيل لأي ظرف كان على أن تضع لجنة التعثر المعايير والأسس الخاصة باستلام المشاريع.

8 - اتخاذ قرارات إعادة هيكلة عمليات المشاريع في حال تطلب ذلك.

9 - تعيين مديرين للمشاريع في حال تطلب الأمر ذلك.

10 - رفع التوصية بإنهاء المشروع وتصفيته للمدير العام الذي يقوم باتخاذ اللازم.

11 - اقتراح خطوات دمج بعض المشاريع المتعثرة بما يؤدي إلى زوال تعثرها ونجاحها.

12 - اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بما يمنع تعثر المشاريع؛ للمشاريع التي في طريقها إلى التعثر.

13 - اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد والضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يضعها مجلس إدارة الصندوق.

14 - إعداد مقترح لسياسات التعثر وتنفيذ خطط معالجتها.

15 - رفع التوصيات للجان المختصة للمتعثرين وطرق معالجتها.

16 - دراسة أسباب التعثر ورفع تقارير للاستفادة من التجارب.

17 - مقترح آليات ومنتجات لتحسين أوضاع المتعثرين.

18 - اقتراح تحديد معايير احتساب المخصصات وفئات المتعثر.

19 - دراسة المشاريع المتعثرة وتقديم التوصيات اللازمة لزوال أسباب التعثر.

مجلس الإدارة

وفي المادة الخامسة جاء أنه لمجلس الإدارة اتخاذ أحد الإجراءات الآتية في شأن المشروع المتعثر:

1 - وضع أسس احتساب المخصصات على ضوء المخاطر الائتمانية والتمويلية التي تواجه المشروع المتعثر.

2 - وضع الضوابط والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع.

3 - وضع المشروع المتعثر تحت إدارة الصندوق، أو أن يعهد بإدارته إلى شركات متخصصة وذلك بنظير تحت إشرافه ولاسم ولحساب المبادر، وذلك إذا اعتبر المشروع متعثراً وفقاً للحالتين المنصوص عليهما بالبندين (2،1) من المادة الثانية من هذه اللائحة، ويفوض المجلس المدير العام بالإشراف على المشاريع المتعثرة.

4 - إصدار القرارات المتعلقة بتصفية المشروع المتعثر بناء على عرض المدير العام إذا استحال زوال أسباب التعثر.

ولمجلس الإدارة تفويض المدير العام لاتخاذ أحد أو كل الإجراءات السابقة عند الحاجة.

المدير العام

وحسب المادة السادسة يختص المدير العام بالآتي:

1 - تقديم بيان بالمشروعات المتعثرة التي استحال زوال أسباب التعثر بها إلى مجلس الإدارة، وللمدير العام أن يعيد المشروع لصاحبه، إذا زالت أسباب تعثره على أن يخطر مجلس الإدارة بالقرار.

2 - تقديم الضوابط والقواعد والإجراءات القانونية والمحاسبية التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع التي تكفل المحافظة على حقوق الصندوق، وصاحب المشروع على مجلس الإدارة.

3 - للمدير العام أن يتخذ القرار بتصفية المشروع، أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة في الحالات الآتية:

- إذا بلغت خسائره 3 أرباع قيمة التمويل مضافاً إليها قيمة مساهمة صاحب المشروع.

- إذا استحال زوال أسباب التعثر المشار إليها في المادة الثانية من اللائحة.

- إذا أخل صاحب المشروع بالتزاماته الواردة في نص المادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 2018 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2018، وهي:

ويحظر على صاحب المشروع -دون الحصول على موافقة الصندوق- ما يلي:

1 - اتخاذ أي قرار جوهري من شأنه أن يؤثر في مصير المشروع أثناء فترة رعاية الصندوق له.

2 - تخفيض رأسمال المشروع أو دمجه في مشروع آخر أو تصفيته أو بيعه أو التنازل عن العقد كله أو جزء منه إلى الغير.

3 - تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تعديل الأهداف أو الخطة المعتمدة.

4 - نشر معلومات تخص المشروع بأي من وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المدير العام.

5 - يلتزم المبادر بتقديم البيانات الصحيحة عن المشروع، كما يلتزم بتحويل أي أموال تخص المشروع إلى الحساب المعتمد من الصندوق ويحظر عليه تحويل الأموال المتعلقة بالمشروع إلى أي حساب آخر غير معتمد وموافق عليه من الصندوق كما يلتزم بتقديم الميزانيات الصحيحة والأمينة وكافة البيانات المالية التي يطلبها الصندوق وللصندوق اتخاذ القانونية الجزائية والمدنية ضده إذا قدم أي معلومات غير صحيحة وتنطوي على غش أو تدليس أو إخفاء بيانات بشكل متعمد.

6 - تعديل أو إضافة أو إلغاء أي حكم من الأحكام الواردة بعقد الشركة محل رعاية الصندوق.

وفي حال موافقة الصندوق على طلب التنازل عن العقد يحل صاحب المشروع الجديد محل صاحب المشروع الأصلي في جميع الحقوق والالتزامات الواردة بالعقد ويصبح مسؤولاً أمام الصندوق.

تشكيل لجنة

وفقاً للمادة السابعة يصدر المدير العام قراراً بتشكيل لجنة لا يقل عدد أعضائها عن 7 أعضاء، وتباشر أعمالها في شأن المشروعات المتعثرة، ويعاد تشكيلها كل سنتين، للنظر في المشاريع المتعثرة، والتوصيات المقدمة من دائرة المشاريع المتعثرة.

ويكون للجنة القرار النهائي في شأن المتعثرين بعد الاطلاع على توصيات دائرة المشاريع المتعثرة، ويصدر قرارها النهائي في مدة لا تتجاوز 45 يوماً.

وللجنة من بين إجراءات أخرى أن تتخذ أحد الخيارات التالية:

1 - وضع برنامج لسداد المديونية المستحقة وفقاً لآلية التحصيل.

2 - تسليم المشروعات لشركات خارجية.

3 - التحويل إلى الإدارة القانونية لتتخذ إجراءاتها القانونية والقضائية في تحصيل المديونية في الحالات التي تستدعي ذلك.

4 - إعادة المشروعات إلى دائرة المشاريع القائمة.

5 - اقتراح الموافقة على إعادة المشروع لأصحابه في حال زوال أسباب التعثر، على أن يعتمد القرار من المدير العام للصندوق.

6 - إعداد التقارير الدورية اللازمة حول المشروعات المتعثرة وكذلك التي يستحيل زوال أسباب تعثرها، وإعداد وتقديم التقارير اللازمة حولها لعرضها على المدير العام.

7 - اقتراح زيادة مبلغ التمويل للمشروعات وذلك بعد قياس أداء المشاريع ومدى استحقاقها لزيادة التمويل وفقاً للقواعد والنظم، وكذلك تمديد فترة السماح المتعلقة بالسداد.

8 - النظر في قيمة وعدد دفعات سداد الأقساط.

9 - تطبيق الإجراءات القانونية والمحاسبية المعتمدة التي يجب اتباعها في حالات تعثر المشروع بما يكفل المحافظة على حقوق الصندوق وصاحب المشروع. الأقساط الواجبة

حسب المادة الثامنة، يلتزم صاحب المشروع المتعثر بسداد الأقساط المستحقة عليه عن مبلغ التمويل وفقاً للآليات التالية:

1 - أقساط شهرية.

2 - أقساط ربع سنوية.

3 - أقساط نصف سنوية.

4 - آلية أقساط تقترحها اللجنة ويتم اعتمادها من المدير العام.

ويتم احتساب قيمة كل قسط بناء على الملاءمة المالية لصاحب المشروع المتعثر وفقاً لدخله الرئيسي إضافة إلى كافة مصادر الدخل الأخرى التي يحصل عليها.

وتأخذ اللجنة بالأسس والمعايير التالية عند وضعها لقيمة القسط وآلية السداد:

1 - قيمة المشروع إضافة إلى الرسوم الإدارية.

2 - مدة السداد التي يسمح بها القانون.

3 - العرض المقدم من المبادر في شأن آلية سداد المديونية.

4 - المركز المالي وقدرة المبادر على السداد.

5 - تقييم جدية المبادر في التعاون لسداد المديونية من عدمه.

6 - بحث أسباب تعثر المشروع وتصنيفها فيما إذا كانت خارجة عن إطار إرادة المبادر أو تعمد منه أو إهمال جسيم.

7 - دقة وقيمة المبالغ التي صرفها المبادر على المشروع.

8 - رغبة المبادر وقدرته على سداد دفعة أولى من قيمة التمويل كمقدمة تسوية.

9 - تقييم موجودات المشروع إن وجدت وكيفية، وإمكانية اعتبارها جزءا من سداد المديونية وذلك بالتنسيق مع المبادر.

10 - تقييم الأعضاء المختصين من ماليين ومحاسبين ومختصين في السوق والتمويل واقتراحاتهم في كيفية احتساب، ووضع آلية للسداد.

11 - دراسة أسباب تعثر المشروع، وعما إذا كان من حالات التعثر المتعمد رغبة في إنهاء التفرغ التجاري أو بسبب إهمال المشروع أو بسبب خلاف بين الشركاء.

ويكون لهذه الأقساط المستحقة للصندوق حق الامتياز المقرر بنص المادة (1073) من القانون المدني، وذلك وفقاً لنص المادة (4) من القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وللجنة التعثر عمل تقييم للحالة المالية للمبادر المتعثر، ووضع آلية سداده للأقساط المستحقة عليه بما لا يجاوز السقف الزمني المسموح به قانوناً أو وفقاً لما جاء في العقد المبرم مع المبادر.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي