No Script

زيادة بدل المتر الطولي لشاليهات الخط الأول من 50 إلى 60 ديناراً

«المالية» تدرس رفع إيجار التعاونيات إلى 4 في المئة من إيرادها السنوي

تصغير
تكبير

- تحذيرات قانونية من تعديل رسوم الخدمات بلا قانون... تجنّباً للإبطال والتعويضات

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة المالية أعدت مسودة لائحة جديدة لبدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية، تتضمن رفع القيمة الإيجارية للجمعيات التعاونية إلى 4 في المئة من إجمالي الإيراد السنوي بدلاً من الصيغة الإيجارية الحالية التي تُحدّد قيمة عن كل متر مربع.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة - وفي إطار دراستها - تلقت رأياً قانونياً حذّر من أن الاقتراح يثير شبهة مخالفة الدستور، لأن دفع نسبة من الإيراد السنوي قد يعتبر ضريبة مُبطّنة، تحت مسمى قيمة إيجارية، وأن الضريبة لا تكون وفقاً للدستور إلا بقانون.

ووفقاً للقرار رقم (40) لسنة 2016 والمُنظّم حالياً للائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية، ورسوم الخدمات، يحتسب إيجار المتر المربع في السوق المركزي بالجمعيات التعاونية في الوقت الحالي بواقع 3.5 دينار سنوياً، ودينار واحد للمتر المربع للإدارة، و750 فلساً لمتر المخازن.

وذكرت المصادر أن مسودة اللائحة اقترحت زيادة سعر تأجير المتر المربع في محطات تعبئة الوقود للقسائم المُخصّصة لشركة البترول من 3 إلى 4.5 دينار سنوياً.

وحول بدل الانتفاع السنوي المقترح للشاليهات وقطع الأراضي، اقترحت المسودة رفع بدل الانتفاع للمتر الطولي الواحد للواجهة البحرية (شاليهات الخط الأول) من 50 إلى 60 ديناراً، على أن تضاف 720 فلساً للمتر المربع للمساحة الإجمالية للشاليه.

وأفادت المصادر أن «الرأي القانوني حذّر من إجراء أيّ تعديل على رسوم الخدمات، باعتباره غير جائز إلا بقانون بالنسبة للخدمات التي كانت موجودة في تاريخ 31 /12/ 1994، لأن القانون رقم 79 لسنة 1995 حظر في مادته الأولى أيّ زيادة إلا بقانون»، مُبيّنة أن «إصدار اللائحة بالمخالفة للقانون قد يؤدي إلى إبطالها واسترداد الرسوم، والمُطالبة بتعويضات».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي