No Script

استعرضت المواد التي تتيح لهم ذلك وفقاً لقانونها و«الشركات»

«هيئة الأسواق» توعّي المساهمين بدورهم في مساءلة إدارات شركاتهم

تصغير
تكبير

أفادت هيئة أسواق المال بوقوع المسؤولية القانونية - المدنية والجزائية والتأديبية - على مجلس إدارة الشركة، حال ارتكاب خطأ أو مخالفة لأحكام القوانين ذات الصلة أو اللوائح أو عقد الشركة أو نظامها، أثناء تولي إدارتها، لا سيّما في حال تضرر المساهم من وراء ذلك.

وأوضحت أنه من الأحكام التي تقرر قيام مثل هذه المسؤولية ما يعد بمثابة تطبيق للقواعد العامة كما في أحكام القانون المدني التي تقرر المسؤولية التقصيرية والمسؤولية التعاقدية، مسؤولية من أحدث بفعله الخاطئ ضرراً بالغير، فإذا ارتكب المجلس أو أحد أعضائه خطأ في إدارة الشركة، فإن هذا الخطأ قد يكون سبباً في تحقق مسؤولية المجلس أو العضو فيه، بحيث يمكن أن تكون المسؤولية شخصية أو تضامنية بين جميع أعضاء مجلس الإدارة.

دعوى مسؤولية

وبينت «هيئة الأسواق» أنه بناءً على المادة (201) من قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 وتعديلاته، للمساهم رفع دعوى المسؤولية ضد رئيس مجلس الإدارة وأعضائه إذا ارتكبوا ثمة غش أو إساءة استعمال سلطة، أو أي مخالفة للقانون أو اللائحة أو عقد ونظام الشركة أو عن أي خطأ في إدارة الشركة، ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة الخاصة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم أو التي تتعلق بمنفعة خاصة لهم أو لأزواجهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو بخلاف قائم بينهم وبين الشركة، كما أن المادة (220) تتيح لأي مساهم أن يقيم دعوى ببطلان أي قرار مخالف صادر عن مجلس الإدارة أو كان بقصد الإضرار بمصالح الشركة، مع المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

الطعن على قرارات

وتابعت «كما يجوز الطعن على قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية التي يكون فيها إجحاف بحقوق الأقلية، على أن يتم الطعن من قبل عدد من مساهمي الشركة يملكون 15 في المئة من رأسمالها المصدر، ولا يكونون ممن وافقوا على تلك القرارات، وتسقط هذه الدعوى بمضي شهرين من تاريخ قرار الجمعية، وللمحكمة في هذه الحالة أن تؤيد القرارات أو تعدّلها أو تلغيها، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجري التسوية المناسبة لشراء أسهم المعترضين بشرط ألا يتم شراء هذه الأسهم من رأسمال الشركة».

ولفتت «هيئة الأسواق» إلى أن الجمعية العامة لمساهمي الشركة هي الرقيب الأول على أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية فهي من تعين وتنتخب مجلس الإدارة وتستأمنه على القيام بواجباته تجاه حقوقهم ولها الحق في محاسبتهم، وهو ما تشير إليه المادة (211) من قانون الشركات، مضيفة أن المادة (212) من القانون ذاته تجيز «بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية للشركة إقالة رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو حل مجلس إدارة الشركة وانتخاب مجلس جديد، وذلك بناء على اقتراح يقدم بذلك من عدد من المساهمين يملكون مالا يقل عن ربع رأسمال الشركة المصدر».

المسؤولية الجنائية

وبالنسبة للمسؤولية الجنائية لأعضاء مجلس الإدارة، نوهت «هيئة الأسواق» إلى ما نصت عليه المادة (304) من قانون الشركات، على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أتى عمداً أو بطريق التحايل أعمالاً من شأنها منع أحد الشركاء أو المساهمين من المشاركة في اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء للشركة.

2. كل عضو مجلس إدارة أو مدير امتنع عمداً ودون عذر مقبول بعد مرور شهر من إنذاره رسمياً عن عقد اجتماع الجمعية العامة أو اجتماع الشركاء وذلك في الأحوال التي يوجبها القانون.

3. كل من يمنع مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو الحارس القضائي أو المصفي أو الأشخاص المكلفين بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها، وكل من يمتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي طلبوها.

4. كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي استغل بسوء نية بهذه الصفة أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر.

ويجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة السابقة الحكم بعزل عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير».

وبينت أن المادة (296) من القانون نفسه أكدت أن على الوزارة بحث أي شكوى تقدم من كل ذي مصلحة، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقاً لما تقرره المادة التالية، فيما نصت المادة (297) على أنه «إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية أو اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال 15 عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار الجهات التحقيق المختصة بذلك. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الشكاوى من أصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة».

إجراء تفتيش

وأفادت «هيئة الأسواق» بأن «المادة (298) من القانون ذاته أجازت للمساهمين أو الشركاء الذين يملكون 5 في المئة على الأقل من رأسمال الشركة، أن يطلبوا من الوزارة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير أو أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو الرئيس التنفيذي للشركة من مخالفات في أداء واجباتهم، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب، وذلك بعد سداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية، مع التزام مقدمي الطلب بأداء تكاليف مراقب الحسابات. وفي حال امتناع الشركة عن تزويد المدقق المعين من قبل الوزارة بالبيانات المطلوبة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة اللجوء إلى القضاء لإلزام الشركة بتزويد المدقق بالمستندات المطلوبة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإثبات في شأن إلزام خصم بتقديم مستند تحت يده».

وأضافت «نصت المادة (300) على أنه إذا رفضت الوزارة طلب المساهمين أو الشركاء إجراء التفتيش على الشركة، جاز لمن رُفض طلبهم أن يتقدموا بعريضة إلى رئيس المحكمة الكلية ليأمر بإجراء التفتيش المطلوب وانتداب خبير للقيام بهذه المهمة، وتحديد أتعابه، ويتحمل هذه الأتعاب طالبو التفتيش، أو من تثبت مسؤوليته عن المخالفات الواردة في الطلب». قانون الهيئة ولائحتها

بالنسبة للقانون رقم 7 لسنة 2010 في شأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، أفادت «هيئة الأسواق» بأنهما تضمنا الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق المساهم، وذلك من خلال ما شمله القانون في مجمله وتحديداً الفصل التاسع (الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية) من حق الاعتراض على قرارات الجمعية العامة المكفول بنص المادة (73) الذي يوجب على الهيئة أن تُضمّن اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لعمليات تملّك أي شخص لنسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة، كما تجيز المادة نفسها لأي من حملة الأسهم المشار إليهم الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية، وله حق التظلم إلى هيئة المفوضين خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه أو علمه به أيهما أبعد.

وأفادت بأن لـ«هيئة الأسواق» إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر، ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن على قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية، وإذا لم ترد الهيئة على التظلم خلال 20 يوماً اعتُبر ذلك رفضا له.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي