الكندري يضع ضوابط لطباعة أو إدخال القرآن الكريم... والتبرعات لـ «هيئة القرآن»
100 فلس عن كل نسخة مصحف مطبوعة في الكويت أو واردة من الخارج
- حظر الطباعة أو إدخال أي إصدار إلا بعد الحصول على تصريح من «الهيئة»
أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما عيسى الكندري، قراراً يقضي بوضع ضوابط لطباعة المصحف الشريف، مرفقة يمستندات من ضمنها ما يفيد بسداد مبلغ 100 فلس عن كل نسخة من المصحف الشريف يطلب التصريح بطباعتها في البلاد، أو واردة من الخارج إلى دولة الكويت.
ونصت المادة الأولى للقرار الذي نشر في جريدة «الكويت اليوم» على أنه «يحظر طباعة أو إدخال أو إصدار المصحف الشريف، إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار».
ونصت المادة الثانية على ضرورة تقديم طلب التصريح بطباعة المصاحف أو إدخالها إلى دولة الكويت للهيئة مرفقاً به المستندات التالية:
1 - كتاب من طالب التصريح أو ممثله القانوني بطلب الموافقة على طباعة المصاحف أو إدخالها إلى دولة الكويت.
2 - كتاب من وزارة الإعلام بالموافقة على طباعة المصاحف أو إدخالها إلى دولة الكويت.
3 - تعبئة النموذجين رقمي (1، 2) المرفقين مع هذا القرار.
4 - نسخة إلكترونية من المصحف الشريف مع خمس نسخ ورقية مصورة على ورق حجم (A3)، مع مراعاة وضع فراغ في الجوانب الأربعة بمقدار 4 سم، وذلك لطلبات طباعة المصحف داخل الكويت.
5 - عينات عشوائية من المصاحف المطبوعة أو المطلوب إدخالها الدولة الكويت.
6 - ما يفيد سداد مبلغ وقدره (مئة فلس) عن كل نسخة من المصحف الشريف، يطلب التصريح بطباعتها، أو إدخالها إلى دولة الكويت.
ونصت المواد 3 و4 و5 على بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالقرار، فيما نصت المادة السادسة على أن تكون الهيئة مسؤولة عن المصاحف التي قدمت إليها لمراجعتها والممهورة بخاتمها بما يفيد تمام المراجعة، ويكون طالب التصريح مسؤولاً عن مطابقة بقية النسخ المطبوعة على النسخة التي تمت مراجعتها والتصريح بطباعتها أو إدخالها إلى دولة الكويت.
من جهة أخرى، أصدر الكندري قراراً آخر يقضي بوضع ضوابط لقبول التبرعات في «هيئة القرآن».
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تقبل الهيئة التبرعات للمساهمة في تمويل أنشطتها وتحقيق أهدافها، فيما نصت المادة 3 على أن يتم تشكيل لجنة بقرار من مدير عام الهيئة، لتتولى الاختصاصات التالية:
1 - إعداد قائمة بالمشروعات التي ترغب الهيئة في تمويلها من التبرعات وعرضها على المدير العام لاعتمادها.
2 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض المشروعات المعتمدة على الراغبين في التبرع.
3 - دراسة طلبات التبرعات التي تحال إليها وإبداء الرأي فيها.
4 - اعتماد الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع الذي تم قبول التبرع له والاتفاق مع المتبرع على آلية التنفيذ المناسبة.
5 - إعداد تقرير كل ستة أشهر بأعمال اللجنة وقائمة بالتبرعات التي تم قبولها أو رفضها ورفعه إلى المدير العام ليتولى عرضه على مجلس الإدارة.
6 - أي مهام أخرى متعلقة بهذا القرار تسند إليها من الوزير أو مجلس الإدارة أو المدير العام.
ونصت المادة 4 على ألا تقبل التبرعات أو الهبات أياً كان نوعها من أي جهة محلية أو خارجية تكون ذات طابع سياسي أو من أهدافها ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة، فيما نصت المواد من 5 إلى 20 على عدد من الأمور التنظيمية لضوابط التبرعات للهيئة.