No Script

شيخة الإبراهيم لـ «الراي»: يحق للطراد الواحد الدخول 10 مرات برسم 5 دنانير للمرة الواحدة

6 آلاف رخصة تصدر شهرياً لـ... الصيد في الجون

تصغير
تكبير

- لا توجد أي أوقات أو مواعيد محددة لمنع الصيد
- تعاون بين «البيئة» و«الداخلية» و«الزراعة» لمنع التعديات
- استخدام القراقير التقليدية ممنوع بشكل تام
- استخدام التفجير بجميع أنواعه وطرقه ممنوع
- يمنع إصدار تراخيص لحظور جديدة أو تجديد المُخالفة للاشتراطات
- يحظر صيد أو قتل الكائنات الفطرية البرية والبحرية

فيما تواصل الهيئة العامة للبيئة جهودها لتنظيم الصيد في الجون، كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام في «الهيئة» شيخة الإبراهيم أن «عدد الرخص التي تصدر لدخول الجون للصيد يومياً تبلغ 200 رخصة قارب»، (بمعدل نحو 6 آلاف رخصة في الشهر)، «كما أنه يحق لكل طراد الدخول 10 مرات شهرياً»، مشيرة إلى أنه يتم تحصيل رسم مالي يبلغ 5 دنانير نظير الصيد في الجون، عن كل مرة، في حين لا توجد أي أوقات أو مواعيد محددة لمنع الصيد في الجون.

وأكدت الإبراهيم، في تصريحات لـ«الراي»، وجود تعاون مشترك بين «الهيئة» والإسناد من قبل وزارة الداخلية متمثلة بخفر السواحل، وشرطة البيئة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في شأن الرقابة الدورية على الجون، ورصد أي تعديات قد تحصل، مؤكدة أن «استخدام القراقير التقليدية ممنوع منعاً تاماً، وبشكل نهائي في المياه الإقليمية لدولة الكويت، حيث يتم تحديد الأماكن المسموح بها للصيد بالقراقير الصديقة للبيئة من خلال التنسيق المباشر بين هيئتي الزراعة والبيئة، إضافة لذلك يسمح الصيد بالقراقير المرخصة فقط».

وأضافت أن استخدام التفجير بجميع أنواعه وطرقه ممنوع أيضاً في عمليات الصيد ضمن المياه الإقليمية، كما أنه يمنع إصدار تراخيص لحظور جديدة، وعليه يتم إزالة جميع الحظور الموجودة بالجون، وأيضاً يُمنع تجديد رخص الحظور المخالفة للاشتراطات الموجودة في قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ويطبق على صاحبها العقوبات المنصوص عليها في هذا الشأن.

ولفتت الإبراهيم إلى أنه يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة، أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها، وفقاً للمادة 100 من قانون حماية البيئة.

المخالفات والعقوبات

1 - مخالفة المادة 108 من قانون حماية البيئة التي تحظر ممارسة أي نشاط ضار بيئياً في الجون: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2 - مخالفة حكم الفقرة الأولى من المادة 100 من قانون حماية البيئة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة، وكذلك الأدوات المستخدمة.

3 - من لم يصدر ترخيص صيد ويزاول الصيد في الجون: يعاقب بغرامة مالية بقيمة 1000 دينار، ويتم مصادرة الكائنات الفطرية المضبوطة، وكذلك الأدوات المستخدمة.

4 فئات

تصدر رخصة الصيد في الجون لـ 4 فئات، هي:

1 - الأشخاص الذين يسمح لهم بالصيد عن طريق رابط الهيئة، شريطة أن يكون الترخيص باسم مالك القارب فقط.

2 - وجوب تواجد مالك القارب أثناء فترة الصيد.

3 - تكون التراخيص المصدرة فقط لصيد النزهة، وليس للتجارة.

4 - تحديد الوسائل والمعدات المستخدمة لعمليات الصيد في جون الكويت (السنارة أو الخيط فقط).

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي