No Script

بعد استطلاع رأيها من قبل لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية

هيئة الافتاء ترى الإبقاء على مادة «التلبس بالزنا»: الحبس 3 سنوات أو غرامة لا تتجاوز 225 دينارا

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
تصغير
تكبير

تناقش اليوم لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية الاطلاع على الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء المتعلق بحالات الزنا. وقدم تعديلان الأول يقضي بتغليظ العقوبة والثاني يلغي المادة برمتها إلا أن هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ارتأت الابقاء على المادة كما هي.

وينص القانون الحالي على أنه:

"كل من دخل مكانا مسكونـا أو معداً للسكن دون رضا حائزه قاصدا منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينارا (ألفي روبية) أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا ارتكب الفعل ليلا، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز 225 دينارا (ثلاثة آلاف روبية) أو إحدى هاتين العقوبتين.

أما إذا ارتكب ليلا بواسطة كسر أو تسور أو كـان الجـاني حاملاً سـلاحـاً كـانـت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز 375 دينارا (خمسـة آلاف روبية) أو إحدى هاتين العقوبتين «تشـدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن (10) سنوات وغرامة مالية لا تقل عن (5) آلاف دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كـان الدخول بقصد مواقعة أو هتك عرض أحد أفراد المسكن ولو بموافقة هذا الأخير".

ووفق التعديل تضاف فقرة جديدة إلى المادة (255) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار إليه نصها كالتالي:

«تشـدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن (10) سنوات وغرامة مالية لا تقل عن (5) آلاف دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كـان الدخول بقصد مواقعة أو هتك عرض أحد أفراد المسكن ولو بموافقة هذا الأخير».

وجاء التعديل على المادة (153) نص القانون الحالي: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسـهـا بمواقعـة رجـل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً يعـاقـب بـالحبس مدة لا تجـاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز 225 دينارا (ثلاثة آلاف روبية) أو بإحدى هاتين العقوبتين».

التعديل: تلغى المادة رقم (153) من القانون رقم (16) لسـنـة 1960 المشار إليه.

رأي هيئة الفتوى والتشريع

وذكرت هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الاوقاف في رأيها بشأن اقتراح بقانون بإلغاء المادة (153) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، إنه "بالإشـــارة إلى طلب لجنة المرأة والأسرة والطفل بمجلس الأمة استطلاع معرفة رأي هيئة الفتوى بشـأن الاقتراح بقانون المقدم من خمسـة نواب وهو مكون من اقتراحين مكتوبين ومذكرتين إيضــاحيتين. ونص المادة (١٥٣) المقترح إلغاؤها: «من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنى، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (۳) ســــــــنوات وبغرامة لا تتجاوز (۳) آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأجابت الهيئة بالتالي:

ترى الهيئة الإبقاء على المادة المذكورة، مع ملاحظة ما يلي: يقع عبء إثبات حال المفاجأة على هذا القاتل، وتقدير ذلك يرجع إلى القاضي، والله تعالى أعلم".

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي