مشاركة طلابية
ترتيب وتشكيل المحاكم
ينص الدستور الكويتي على أن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، أي أن ترتيب المحاكم وإجراءات تعيين أعضاء السلطة القضائية يصدر بقانون من السلطة التشريعية، وتتشكل السلطة القضائية من مجموعة محاكم، وتطبق هذه المحاكم القانون على الوقائع.
وتتكون المحاكم من الجزئية والكلية والاستئناف والتمييز
وأوضحت الماده (4) من قانون تنظيم القضاء ما يلي:
تؤلف محكمة التمييز
من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتضم دوائر لنظر الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية والإدارية ويرأس كل دائرة رئيس محكمة أو نائبه أو أقدم المستشارين بها وتصدر الأحكام من خمسة مستشارين، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها، أحالت الدعوى إلى دوائر المحكمة مجتمعة للفصل فيها وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.
وتؤلف محكمة الاستئناف من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين وتتشكل فيها الدوائر حسب الحاجة وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
وتؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كافٍ من وكلاء المحاكم والقضاة وتتشكل من دوائر حسب الحاجة وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص فيها القانون على صدور حكم من قاضٍ واحد.
وتعتبر محكمة أول درجة بالنسبة للدعاوى التي لا تختص بها الجزئية، ويكون حكم المحكمة انتهائياً، إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار ويسري ذلك في كافة المنازعات التي تختص بها المحكمة، وتعد أيضاً المحكمة الكلية محكمة استئناف بالنسبة للأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية.
وتنشأ المحاكم الجزئية في كل محافظة من محافظات دولة الكويت وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة أو أكثر وتصدر أحكامها من قاض واحد، وتختص بأقل القضايا قيمة، بحيث لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً، إذا لم تتجاوز الدعوى ألف دينار، ولا يجوز الطعن فيها طعناً عادياً، بل يُقدم التماس إعادة نظر أو طعن غير عادي.
محمد هاني شمساه
طالب قانون - الدراسات التجارية - الهيئة العامة للتطبيقي