تعديل مواد في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة
مساهمو «stc» يقرّون توزيع أرباح ربع أو نصف سنوية
- التعديل تضمن شراء وبيع الأسهم والأوراق والأدوات المالية لحساب الشركة فقط
- إدارة وتشغيل خدمات الاتصالات العامة على مرافق البث الأرضية عن طريق الخط الثابت
وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الاتصالات الكويتية «stc»، التي عقدت بحضور 78.66 في المئة من المساهمين، على إضافة المادة 60 للنظام الأساسي، بحيث يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية، توزيع أرباح مرحلية على فترات ربع أو نصف سنوية، ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون أرباحاً حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبشرط ألا يمس التوزيع رأس المال المدفوع، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة وبما لا يمس رأسمال المدفوع في توزيع الأرباح المرحلية على النحو السالف الذكر.
وأقر المساهمون أيضاً في العمومية غير العادية التي عقدت في برج أولمبيا، تعديل المادة 6 من عقد التأسيس، والمادتين 4 و46 من النظام الأساسي، وعلى إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور محمود أحمد عبدالرحمن، إن تعديل المادة 6 من عقد التأسيس، والمادة 4 من النظام الأساسي، نص على توفير خدمة نقل البيانات لاسلكياً، وخدمة الاتصالات الهاتفية الدولية عن طريق البطاقات الخاصة، وتسويق وتأجير وشراء أجهزة الاتصالات الإلكترونية وشبكات الاتصال الداخلية، وتطوير نظم وبرمجيات الحاسب الآلي ونظم تعريب أجهزة الحاسب وملحقاتها، وبيع وشراء وتأجير وتركيب نظم وبرمجيات الحاسب الآلي وأجهزة الاتصالات الإلكترونية وشبكات الاتصال الداخلية وتسويقها وتقديم خدمات تشغيلها وصيانتها.
ولفت إلى أن التعديل نص أيضاً على بناء وتشغيل شبكات الاتصال الحاسوبية المتصلة بقواعد المعلومات، وتصميم وتجهيز مراكز الحاسبات الإلكترونية ونظم المعلومات لصالح الشركة، وتصنيع وإنتاج وتشغيل الكروت الذكية لتغطية الطلب في مجال الاتصال والدفع المسبق، وتقديم وتنفيذ جميع الأعمال والشبكات في مجال الاتصالات اللاسلكية، وتقديم الاستشارات الفنية والتصميم، والإشراف والتشغيل والصيانة للمواصلات والاتصالات اللاسلكية.
وبين أن التعديل على المادتين تضمن أيضاً تمثيل الشركات المنفذة لهذه الأعمال، وجلب واستيراد وبيع وتأجير الأجهزة والمعدات المتعلقة بالاتصالات وقطع غيارها، وشراء وبيع الأسهم والأوراق والأدوات المالية لحساب الشركة فقط، وإدارة وتشغيل وتقديم خدمات الاتصالات العامة على مرافق البث الأرضية عن طريق الخط الثابت، ومرافق البث الإذاعي الأرضية، ومرافق المحطة الأساسية المتنقلة، ومرافق الكابلات البحرية، ومرافق خدمات البوابة الدولية، ومرافق المحطة الأرضية الفضائية، والمرافق الفضائية الأخرى الموجودة في الكويت، التي توافر قدرات بث خدمات الاتصالات العامة.
وذكر أنه يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تساعد على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو أن تلحقها بها، ويجوز أن تمارس أعمالاً مكملة أو لازمة أو مرتبطة بأغراضها بعد نيل موافقة الجهات المختصة بهذه الأعمال.
واشتمل البند 46 على التعديل «كل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذاً، إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر، ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقاً باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها ما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها الجائز استعمالها إلى رأس المال».
أنظمة المدفوعات الرقمية
أوضح عبدالرحمن أن التعديل على عقد التأسيس والنظام الاساسي يشمل أيضاً إنشاء وإدارة وتأجير البنى التحتية الخاملة لشبكة الاتصالات العامة، وتشغيل وتأجير مراكز البيانات ومراكز المعلومات والسحابة، وتقديم وتطوير أنظمة المدفوعات الرقمية وخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.